Thread Content
إشعار بشأن إصدار “إجراءات إدارة الأموال المخصصة للوقاية من حوادث العمل والتعامل مع الحالات الطارئة”، رقم المرسوم: 280. إلى دوائر المالية في جميع المقاطعات والمناطق ذات الحكم الذاتي والمدن التابعة للحكومة المركزية، وإدارات الإشراف على السلامة في مكان العمل، وهيئات الرقابة على سلامة المناجم، بالإضافة إلى دائرة المالية في فرقة البناء والإنتاج في شينجيانغ وإدارة الإشراف على السلامة في مكان العمل: بهدف تنفيذ قرارات مجلس الدولة والحكومة المتعلقة بالسلامة في مكان العمل، وتسريع إنشاء نظام وطني لاكتشاف المخاطر ومعالجتها، بالإضافة إلى نظام للوقاية من الحوادث، وتحسين كفاءة استخدام الأموال العامة، ووفقًا لأحكام “قانون الميزانية لجمهورية الصين الشعبية” وغيره من اللوائح ذات الصلة، فقد وضعنا “إجراءات إدارة الأموال المخصصة للوقاية من حوادث العمل والتعامل مع الحالات الطارئة”. يُعمم هنا للتنفيذ، يرجى الالتزام به. المرفق: طريقة إدارة الأموال المخصصة للوقاية من حوادث العمل والتعامل مع الحالات الطارئة، وزارة المالية ** الإدارة العامة للإشراف على سلامة العمل، 26 مايو 2016. المرفق: طريقة إدارة الأموال المخصصة للوقاية من حوادث العمل والتعامل مع الحالات الطارئة. المادة الأولى: تم وضع هذه الطريقة لتنظيم إدارة الأموال المخصصة للوقاية من حوادث العمل والتعامل مع الحالات الطارئة، ولتحسين كفاءة استخدام الأموال العامة، وذلك وفقًا لأحكام “قانون الميزانية لجمهورية الصين الشعبية” وغيره من اللوائح ذات الصلة. المادة الثانية: يُقصد بالأموال المخصصة للوقاية من حوادث العمل والتعامل مع الطوارئ، كما هو مذكور في هذه الإجراءات (والتي سيشار إليها فيما يلي باسم “الأموال المخصصة”)، تلك الأموال التي تخصصها الحكومة المركزية من خلال الميزانية العامة وميزانية إدارة رأس المال الحكومي، وذلك لدعم أنشطة الوقاية من حوادث العمل على مستوى البلاد، بالإضافة إلى تعزيز قدرات التعامل مع الطوارئ في مجال السلامة المهنية. المادة الثالثة: تهدف الأموال المخصصة إلى تعزيز الاستثمارات في مجال الوقاية من حوادث العمل والتعامل مع الحالات الطارئة، وتسريع إزالة المخاطر الأمنية، وحل المشاكل التي تراكمت عبر السنين، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الأساسية في مجال السلامة المهنية، وبالتالي تأسيس نظام فعال لضمان السلامة المهنية، وتحقيق استقرار وتحسن في وضع السلامة المهنية. المادة الرابعة: يُحدد مدة استخدام الأموال المخصصة بثلاث سنوات مؤقتًا، ويقوم وزارة المالية بالتعاون مع **الإدارة العامة للإشراف على السلامة في الإنتاج** بتقييم السياسات ذات الصلة في الوقت المناسب، وتعديل أو إلغاء سياسات استخدام الأموال المخصصة حسب الحاجة. المادة الخامسة: يجب استخدام الأموال المخصصة لأغراض محددة فقط، ويتم إدارتها بشكل منفصل. لم تعد هناك حاجة لتخصيص أموال مالية مركزية إضافية للمشاريع التي تم تخصيص أموال لها بالفعل. المادة السادسة: يتولى قسم المالية، بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن الرقابة الأمنية، إدارة الأموال المخصصة. تتولى الإدارة المالية إدارة ميزانية الأموال المخصصة وتخصيصها، وبالتعاون مع الجهات المسؤولة عن السلامة، تعمل على تعزيز إدارة الأداء فيما يتعلق باستخدام هذه الأموال وفعالية تنفيذ المشاريع. المادة السابعة: يشمل نطاق دعم الأموال المخصصة ما يلي: (أ) أعمال الوقاية من حوادث العمل على المستوى الوطني. تسريع الجهود لمعالجة المخاطر الكبيرة في مجالات رئيسية مثل خطوط أنابيب النفط والغاز، والمواد الكيميائية الخطرة، والمناجم. (ثانياً) إنشاء "خريطة وطنية واحدة" للسلامة في الإنتاج. إنشاء نظام للتحذير المبكر والوقاية من مخاطر السلامة في الإنتاج، يشمل المراقبة عبر الإنترنت والتحذير المسبق والتنسيق وإنفاذ القوانين، بهدف تحقيق الترابط وتبادل المعلومات على مستوى البلاد بأكملها. (ثالثاً) **إنشاء فرق الطوارئ من المستوى (القاعدة) وصيانتها وتشغيلها، إلخ.** ويشمل ذلك إنشاء قواعد للإنقاذ في المناطق المختلفة، وتطوير القدرات في مجال التدريب على حالات الطوارئ، وبرامج تحسين مستوى الأمان، بالإضافة إلى صيانة القواعد والمرافق القائمة. (٤) المسائل الأخرى المتعلقة بتعزيز العمل في مجال السلامة الإنتاجية. تقوم وزارة المالية بالتعاون مع **الإدارة العامة للإشراف على السلامة في الإنتاج**، وفقًا للقرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الدولة بخصوص السلامة في الإنتاج، بتعديل اتجاهات الدعم المالي والمجالات ذات الأولوية في الوقت المناسب. المادة الثامنة: **تحدد الإدارة العامة للإشراف والإدارة في مجال السلامة المهنية الخطة العامة والأهداف المرجوة. أما الجهات المحلية المسؤولة عن السلامة وهيئات التفتيش على مناجم الفحم، فإنها تقوم، بالتعاون مع الإدارات المالية في نفس المستوى والشركات المركزية (إن وجدت)، بوضع خطط التنفيذ والأهداف المتعلقة بالأداء خلال الفترة المحددة، ثم تقدمها إلى الإدارة العامة للإشراف والإدارة في مجال السلامة المهنية ووزارة المالية.** سيتم توضيح التفاصيل من خلال إشعارات العمل الصادرة عن **الإدارة العامة للإشراف والإدارة في مجال السلامة الإنتاجية**. المادة التاسعة: **تقوم الإدارة العامة للإشراف والإدارة في مجال السلامة الإنتاجية بتقديم اقتراحات بشأن تخصيص الأموال الخاصة، استنادًا إلى تحديد الخطة العامة والأهداف المرجوة. أما وزارة المالية، فهي تقوم بتخصيص الأموال الخاصة بعد أخذ احتياجات التمويل وحجم الميزانية السنوية في الاعتبار.** **تُموَّل نفقات إنشاء فرق الإنقاذ في حالات الطوارئ وتشغيلها وصيانتها، بشكل أساسي، من خلال ميزانية إدارة رأس المال المملوك للدولة، كما يجب أن تتوافق مع اللوائح المتعلقة بإدارة ميزانية رأس المال المملوك للدولة ; تُموَّل البنود الأخرى من خلال الميزانية العامة للدولة لصالح الأقاليم. المادة العاشرة: يجب حساب المبالغ المخصصة للمناطق من خلال الميزانية العامة للدولة وفقًا للطريقة التالية: المبلغ المخصص لمنطقة معينة = ∑【حجم الدعم المالي المخصص لمهمة معينة في ذلك العام × نسبة الدعم × (كمية تنفيذ تلك المهمة في تلك المنطقة في ذلك العام / إجمالي كمية تنفيذ تلك المهمة في المناطق التي تتلقى نفس نسبة الدعم في ذلك العام)». أما حجم الدعم المالي المخصص لمهمة معينة في كل عام، فإن إدارة الإشراف على السلامة في الإنتاج هي التي تقترحه بناءً على أولويات المهام والأساس الذي تم العمل عليه مسبقًا والوضع العام لتنفيذ المهام، مع إمكانية تعديله في الوقت المناسب. يُشجع تقديم الدعم المركز للمشاريع التي تتوفر فيها شروط التنفيذ وتحرز تقدمًا سريعًا، من أجل تسريع إنجازها. يتم تحديد نسبة الدعم بناءً على عوامل مثل الاختلافات الإقليمية والقطاعية، وعادةً ما يتم تقسيمها إلى أربع فئات: الفئة الأولى بنسبة 10%-15%، والفئة الثانية بنسبة 15%-25%، والفئة الثالثة بنسبة 25%-30%، والفئة الرابعة بنسبة 30%-40%، ويبلغ مجموع نسب هذه الفئات 100%. المادة الحادية عشر: بعد أن تتلقى الإدارات المالية المحلية الأموال المخصصة لدعم المناطق المحلية، يجب عليها التعاون مع الجهات المسؤولة عن السلامة في نفس المستوى، لتخصيص هذه الأموال في الوقت المناسب للمشاريع المحددة. كما يجب تحديد الجهات المستفيدة من هذه الأموال بناءً على تصنيفات مثل المؤسسات والوحدات الحكومية والشركات. يجب استخدام الأموال المخصصة التي يتم توفيرها كدعم لاحق في تمويل المهام من نفس النوع. المادة الثانية عشر: يتم صرف الأموال المخصصة وفقًا للأحكام ذات الصلة بنظام إدارة الخزانة المالية. المادة الثالثة عشر: يجب على الإدارات المالية في جميع المستويات أن تتعاون مع الجهات المسؤولة عن الأمان في نفس المستوى، من أجل تعزيز مراقبة الأداء وتقييمه وكذلك مراقبة الأموال المخصصة. كما يجب استغلال نتائج تقييم الأداء بشكل فعال، ويجب التحقق من المشاكل التي تُكتشف ومعالجتها في الوقت المناسب. أما بالنسبة للحالات التي يتم فيها تجاوز القواعد، مثل حجز الأموال المخصصة أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها، فيجب التعامل معها وفقًا لأحكام “قانون الميزانية” و“لوائح العقوبات المتعلقة بالمخالفات المالية”. المادة الرابعة عشر: يجب على الإدارات المالية المحلية أن تتعاون مع الجهات المسؤولة عن الأمن في نفس المستوى لوضع قواعد تنظيمية خاصة بإدارة هذه الأموال، كما يجب عليها الإعلان عن نتائج تخصيص هذه الأموال للجمهور في الوقت المناسب. المادة الخامسة عشر: تقوم مكاتب المفتشين الماليين التابعة لوزارة المالية في المناطق المختلفة بأداء مهام الرقابة على الميزانيات وفقًا لمتطلبات وزارة المالية. المادة السادسة عشر: يقع على عاتق وزارة المالية، بالتعاون مع **الإدارة العامة للإشراف والإدارة في مجال السلامة الإنتاجية، مسؤولية تفسير هذه الإجراءات. المادة السابعة عشر: يُطبق هذا النظام اعتبارًا من تاريخ نشره.
هناك قواعد فقط، لكن لا توجد ترتيبات قانونية مطبقة.