HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

«لوائح إجراءات تطبيق قوانين السلامة في الإنتاج»، ضرورية للجهات المسؤولة عن السلامة، ويجب أن تعرفها الشركات، ويجب على الأفراد قراءتها

2016-07-21View Original

Thread Content

تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة yinkuilin6868 في تاريخ 2016-7-21 الساعة 08:48. “أحكام إجراءات تطبيق قوانين السلامة في الإنتاج”، رقم [2016]72 الصادر عن الإدارة العامة للرقابة على السلامة. إلى إدارات الرقابة على السلامة في جميع المقاطعات والمناطق ذاتية الحكم والمدن التابعة للحكومة المركزية، بالإضافة إلى فرقة الإنتاج والبناء في شينجيانغ: من أجل تنظيم أفضل لإجراءات تطبيق قوانين السلامة في الإنتاج، وحماية الحقوق القانونية للمواطنين والأشخاص الاعتباريين أو المنظمات الأخرى، قامت الإدارة العامة للرقابة على السلامة بوضع “أحكام إجراءات تطبيق قوانين السلامة في الإنتاج”. يُرجى تنفيذ هذه الأحكام. **اللوائح الصادرة عن الإدارة العامة للرقابة على السلامة في تاريخ 15 يوليو 2016 بشأن إجراءات تطبيق القوانين المتعلقة بالسلامة في مكان العمل، الفصل الأول: المبادئ العامة، المادة الأولى: تم وضع هذه اللوائح بهدف تنظيم إجراءات تطبيق القوانين المتعلقة بالسلامة في مكان العمل، وحماية الحقوق القانونية للمواطنين والأشخاص الاعتباريين أو غيرهم من المنظمات، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح الإدارية ذات الصلة.   المادة الثانية: يُقصد بتطبيق القوانين المتعلقة بالسلامة في الإنتاج، وفقًا لأحكام هذه اللوائح، الإجراءات الإدارية التي تتخذها الإدارات المسؤولة عن الإشراف على السلامة في الإنتاج، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح الإدارية، في إطار ممارستها لصلاحيات الإشراف على السلامة في الإنتاج (بما في ذلك الصحة المهنية)، ومن ضمن هذه الإجراءات منح التراخيص وفرض العقوبات الإدارية واتخاذ الإجراءات الإلزامية الإدارية.   المادة الثالثة: يجب على إدارات الإشراف على السلامة الإنتاجية أن تنشئ نظاماً للإفصاح عن معلومات إنفاذ قوانين السلامة الإنتاجية، وأن تكشف للأطراف المعنية عن أسس الإنفاذ وإجراءاته ونتائجه، كما يجب عليها الإفصاح عن هذه المعلومات للجمهور على الموقع الرسمي للجهة، وذلك لضمان الخضوع للرقابة المجتمعية؛ باستثناء ما يتعلق بالأسرار ** والأسرار التجارية والخصوصيات الشخصية.   المادة الرابعة: يجب على إدارات الإشراف على السلامة الإنتاجية أن تمارس صلاحيات إنفاذ قوانين السلامة الإنتاجية بنزاهة. يجب أن يتم ممارسة السلطة التقديرية وفقًا لأهداف ومبادئ التشريع، كما يجب أن تكون الإجراءات والوسائل المستخدمة قانونية وضرورية ومناسبة؛ وعندما يكون من الممكن استخدام عدة إجراءات ووسائل لتحقيق أهداف إنفاذ القانون، فيجب اختيار الإجراءات والوسائل التي تساعد على حماية الحقوق القانونية للمواطنين والأشخاص الاعتباريين أو المنظمات الأخرى.   المادة الخامسة: يجب على الإدارات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في مكان العمل أن تُبلغ الأطراف المعنية والأشخاص ذوي المصلحة، في إطار تطبيق القوانين المتعلقة بالسلامة، بالحقائق والأسباب والأسس القانونية المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى الحقوق والواجبات القانونية لهؤلاء الأشخاص، وذلك في الوقت المناسب ووفقًا للقانون.   للأطراف المعنية، فيما يتعلق بتطبيق قوانين السلامة في الإنتاج، الحق في التعبير عن آرائهم والدفاع عن أنفسهم وفقًا للقانون؛ كما لهم الحق في طلب إعادة النظر في القرارات الإدارية أو رفع دعاوى قضائية وفقًا للقانون.   المادة السادسة: يتم تطبيق الإجراءات الخاصة بضمان السلامة في الإنتاج وفقًا للنموذج الموحد الذي وضعته الإدارة العامة للإشراف على سلامة الإنتاج، وهو “نموذج الوثائق الإدارية للإنفاذ القانوني في مجال الإشراف على سلامة الإنتاج”.   الفصل الثاني: الجهات المسؤولة عن تطبيق قوانين السلامة في الإنتاج والصلاحيات المخولة لها
المادة السابعة: عندما تمارس الأقسام الداخلية أو الفروع التابعة للإدارات المسؤولة عن الإشراف على السلامة في الإنتاج صلاحياتها القانونية، يجب عليها أن تصدر القرارات الإدارية باسم تلك الإدارات، ويتحمل تلك الإدارات المسؤولية القانونية عن تلك القرارات.   المادة الثامنة: تقوم الهيئات أو المنظمات التي تم تفويضها وفقًا للقانون، في نطاق التفويض الممنوح لها، بممارسة صلاحيات الرقابة والإشراف على السلامة في العمل باسم الجهة المختصة بذلك. وتتحمل الجهة المختصة بالرقابة والإشراف على السلامة في العمل المسؤولية القانونية عن أي عواقب قد تنشأ نتيجة ذلك.   المادة التاسعة: يجب على الجهة الموكلة بالإشراف على السلامة في الإنتاج أن تبرم عقد تفويض مع الجهة أو المنظمة المفوضة. يجب أن يتضمن التفويض أسس التفويض، والمهام الموكلة، والصلاحيات، والمدة الزمنية، وحقوق وواجبات الطرفين، والمسؤولية القانونية، وغيرها من الأمور. يجب على الجهة المكلفة بالإشراف والرقابة على السلامة في الإنتاج، أو الجهة أو المنظمة المكلفة، أن تعلن للجمهور عن مهام التكليف وصلاحياتها والمدة الزمنية المحددة لذلك.   المادة العاشرة: يجب على الجهة المكلفة بالإشراف على السلامة في الإنتاج أن تقوم بتوجيه ومراقبة الأفعال التي تقوم بها الجهات أو المنظمات المكلفة بتنفيذ المهام الموكلة إليها.   يجب على الهيئة أو المنظمة المكلفة أن تنجز المهام الموكلة إليها بنفسها، ولا يجوز لها تفويض هذه المهام إلى أي هيئات حكومية أخرى أو منظمات أو أفراد.   في أي من الحالات التالية، يجب على الجهة المكلفة بالإشراف على السلامة في الإنتاج أن تنهي التكليف فورًا، وأن تعلن ذلك للجمهور:
(أ) انتهاء مدة التكليف؛
(ب) قيام الجهة الإدارية أو المنظمة المكلفة بتجاوز صلاحياتها الإدارية أو إساءة استخدامها، أو عدم أدائها لواجباتها الإدارية؛
(ج) عدم توفر الشروط اللازمة لدى الجهة الإدارية أو المنظمة المكلفة لأداء المهام المطلوبة منها؛
(د) أي حالات أخرى تستدعي إنهاء التكليف.   المادة الحادية عشر: في حال لم تنص القوانين واللوائح والأنظمة على تحديد الولاية القضائية المتعلقة بتطبيق قواعد السلامة في مكان معين، فإن الولاية القضائية تعود إلى الجهة المسؤولة عن الإشراف على السلامة في المكان الذي يحدث فيه النشاط الإداري. أما فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بمنح التراخيص للأفراد، فإن الولاية القضائية تعود إلى الجهة المسؤولة عن منح التراخيص في المكان الذي يحدث فيه النشاط الإداري، أو إلى الجهة المسؤولة عن الإشراف على السلامة في ذلك المكان.   المادة الثانية عشر: بعد أن تبدأ الإدارات المسؤولة عن الإشراف على السلامة في تطبيق الإجراءات القانونية ضمن صلاحياتها، إذا اعتبرت أن القضية لا تخضع لاختصاصها، فيجب عليها إحالتها إلى الإدارة المسؤولة في نفس المستوى التي لديها الاختصاص، مع إبلاغ الأطراف المعنية. أما الإدارة التي تتلقى القضية، فإذا اعتبرت أنها لا تخضع لاختصاصها، فلا يجب عليها إحالتها مرة أخرى، بل يجب عليها رفع الأمر إلى الإدارة الأعلى المسؤولة عن الإشراف على السلامة لتحديد الجهة المختصة بالتعامل مع القضية.   المادة الثالثة عشر: في حال كان لدى اثنين أو أكثر من الإدارات المسؤولة عن الإشراف على السلامة في العمل سلطة النظر في نفس القضية، فإن الإدارة التي تتلقى الطلب أولاً هي التي تتولى النظر فيها؛ وفي حال نشوء خلاف بشأن السلطة، يتم تحديد الجهة المختصة من قبل الإدارة الأعلى المسؤولة عن الإشراف على السلامة في العمل. في الحالات الطارئة التي قد يؤدي فيها عدم اتخاذ إجراءات فورية إلى إلحاق ضرر كبير بالمصلحة العامة أو بالحقوق والمصالح القانونية للمواطنين أو الأشخاص الاعتباريين أو المنظمات الأخرى، يجب على الجهة المختصة بإدارة السلامة الإنتاجية في مكان وقوع المسألة الإدارية أن تتخذ الإجراءات اللازمة، وأن تُعلم فوراً الجهة المختصة بإدارة السلامة الإنتاجية ذات الولاية القضائية.   المادة الرابعة عشر: عند تطبيق قوانين السلامة في الإنتاج، في حالات معينة، يجب على موظفي إنفاذ قوانين السلامة في الإنتاج أن يطلبوا التنحي بأنفسهم؛ وإذا لم يطلبوا ذلك، فيجب على الجهة المختصة بالإشراف على السلامة في الإنتاج أن تأمرهم بالتنحي. كما يمكن للمواطنين أو الأشخاص الاعتباريين أو أي منظمات أخرى أن يقدموا طلبات التنحي كتابيًا وفقًا للقانون، في الحالات التالية:
(أ) إذا كان الشخص نفسه طرفًا في القضية أو أحد أقارب الأطراف؛
(ب) إذا كان هناك علاقة مباشرة بين الشخص وأقاربه؛
(ج) إذا كانت هناك علاقات أخرى قد تؤثر على نزاهة أداء الواجبات الرسمية.   يتم تحديد انسحاب موظفي إنفاذ قوانين السلامة في الإنتاج من قبل رئيس الجهة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في الإنتاج، وهو الشخص الذي عيّنهم لأداء مهام الإنفاذ. يتم تحديد مسألة انسحاب رئيس الجهة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في تنفيذ أعمال إنفاذ القانون، من خلال قرار جماعي لقيادة تلك الجهة. لا يجوز لموظفي إنفاذ قوانين السلامة في العمل التوقف عن تنفيذ مهامهم من تلقاء أنفسهم قبل اتخاذ قرار بشأن التجنب.   الفصل الثالث: إجراءات منح التراخيص لضمان السلامة في الإنتاج
المادة الخامسة عشر: يجب على الجهات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في الإنتاج أن تعلن عن الإجراءات التي تتخذها وفقًا للقانون، بالإضافة إلى الأسس والشروط والكميات والإجراءات الخاصة بها، وكذلك المواعيد الزمنية المحددة، بالإضافة إلى قائمة بجميع المستندات المطلوبة ونماذج الطلبات. يجب أن يتم الإعلان بالطرق التالية:
(أ) وضع لوحات إعلانية أو شاشات عرض إلكترونية في مكان منح التراخيص، أو تجميع المعلومات المتعلقة بالإعلان في مكان مخصص داخل الإدارة لكي يتمكن الجمهور من الاطلاع عليها؛
(ب) الإعلان في الأماكن التي يتم فيها منح التراخيص بشكل مشترك أو مركزي؛
(ج) الإعلان على الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة.   المادة السادسة عشر: يجب على المواطنين والأشخاص الاعتباريين أو غيرهم من المنظمات، الذين يرغبون في الحصول على ترخيص للإنتاج الآمن وفقًا للقانون، أن يتقدموا بطلباتهم إلى الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على الإنتاج الآمن.   المادة السابعة عشر: يجب على المتقدم بطلب الحصول على ترخيص للإنتاج الآمن أن يقدم بصدق جميع المستندات ذات الصلة إلى الجهة المختصة بالإشراف على الإنتاج الآمن، وأن يعكس الحقائق بدقة، كما يتحمل المسؤولية عن صحة المحتوى الفعلي للمستندات التي يقدمها.   المادة الثامنة عشر: إذا كان لدى الجهة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في الإنتاج عدة أقسام داخلية مختصة بمعالجة طلبات التراخيص المتعلقة بالسلامة في الإنتاج، فيجب تحديد قسم واحد لاستلام طلبات المتقدمين، وإرسال قرارات التراخيص المتعلقة بالسلامة في الإنتاج إليهم.   المادة التاسعة عشر: يمكن للمتقدم أن يفوض شخصًا آخر لتقديم طلب الحصول على ترخيص السلامة في الإنتاج نيابة عنه، باستثناء الحالات التي يُشترط فيها قانونًا أن يقدم الطلب المتقدم نفسه.   إذا قام وكيل بتقديم الطلب نيابة عن شخص آخر، فيجب عليه تقديم خطاب تفويض يوضح موضوع التفويض ونطاق صلاحيات الوكالة، بالإضافة إلى إظهار بطاقة هوية تثبت هويته.   المادة العشرون: تخضع الحقوق المشروعة التي يحصل عليها المواطنون والأشخاص الاعتباريون أو غيرهم من المنظمات نتيجة لإصدار تراخيص في مجال السلامة الإنتاجية، لحماية القانون. لا يجوز للجهة المختصة بالإشراف على السلامة في الإنتاج أن تلغي أو تعدل أو تُلغي قرارات الترخيص الصادرة والنافذة، إلا لأسباب قانونية ووفقًا للإجراءات القانونية المحددة.   لا يجوز للإدارات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في الإنتاج أن تفرض أي شروط ترخيص إضافية غير تلك المنصوص عليها في القوانين واللوائح.   المادة الحادية والعشرون: يجب على الإدارات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في مكان العمل أن تتبع الإجراءات التالية عند منح التراخيص المتعلقة بالسلامة في مكان العمل: (أ) تقديم الطلب. يمكن للمتقدم أن يقدم طلبه والوثائق القانونية المطلوبة إلى الجهة المختصة بالإشراف على السلامة في مكان العمل، كما يمكنه تقديم طلب الحصول على الترخيص الخاص بالسلامة في مكان العمل عبر البريد أو الفاكس أو الإنترنت أو البريد الإلكتروني، وفقًا للوائح المعمول بها؛ (ثانيًا) القبول. تقوم الإدارة المختصة بالإشراف على السلامة في الإنتاج والتي تمنح التراخيص، بإجراء فحص أولي وفقًا للوائح المعمول بها؛ ويتم قبول الطلبات التي تستوفي الشروط، مع إصدار إيصال كتابي؛ أما الطلبات التي لا تحتوي على جميع المستندات اللازمة أو لا تتوافق مع المتطلبات، فيجب إبلاغ المتقدم بهذا الأمر فورًا، أو يتم إصدار إشعار بالتصحيح خلال 5 أيام من تاريخ استلام المستندات، مع توضيح جميع الأمور التي يجب تصحيحها؛ أما الطلبات التي لا تستوفي الشروط، فيتم رفضها، مع إبلاغ المتقدم بالأسباب كتابيًا؛ وفي حال عدم الإبلاغ خلال الفترة المحددة، يُعتبر الطلب مقبولًا اعتبارًا من تاريخ استلام المستندات؛ (ثالثًا) الفحص. تقوم الجهة المختصة بإصدار الترخيص والإشراف على السلامة في العمل بفحص طلبات الترخيص كتابياً. ووفقاً لللوائح، في حال كان من الضروري استطلاع آراء الجهات المعنية، يجب استطلاع تلك الآراء كتابياً والحصول على رد كتابي؛ وفي الحالات التي يتطلب فيها القانون عقد جلسة استماع، يجب على الجهة المذكورة عقد جلسة الاستماع؛ وإذا تبين أن مسألة الترخيص تتعلق مباشرة بمصالح جوهرية لأطراف أخرى، يجب إبلاغ هؤلاء الأطراف ذوي المصلحة. في الحالات التي يتطلب فيها الأمر إجراء تفتيش ميداني، يجب تعيين اثنين من الموظفين المختصين لإجراء هذا التفتيش، ويجب تقديم تقرير عن نتائج التفتيش؛ (٤) اتخاذ القرار. يجب على الجهة المختصة بإصدار التراخيص في إدارة السلامة الإنتاجية أن تصدر قراراً كتابياً بالموافقة أو الرفض خلال الفترة الزمنية المحددة. في حالة اتخاذ قرار بالموافقة، يجب على الجهة المختصة بإصدار التراخيص أن تصدر الترخيص أو الوثيقة الموافقة للمتقدم خلال 10 أيام عمل من تاريخ اتخاذ القرار؛ أما في حالة رفض الطلب، فيجب على الجهة المختصة أن توضح الأسباب، وأن تُبلغ المتقدم بحقوقه القانونية.   يتم منح التراخيص الخاصة بالسلامة في الإنتاج وفقًا لأحكام القوانين واللوائح؛ وفي حال كان يجب اتخاذ قرار بشأن منح الترخيص استنادًا إلى نتائج الاختبارات أو التقييمات أو نتائج الفحوصات، فيتم ذلك وفقًا للأحكام المعمول بها.   المادة الثانية والعشرون: في حالة الحصول على الترخيص الإداري للسلامة الإنتاجية، وإذا دعت أسباب قانونية إلى تغيير بنود الترخيص ذات الصلة، يجب تقديم طلب تعديل إلى الجهة المختصة بإصدار الترخيص، وهي إدارة الإشراف على السلامة الإنتاجية، وفقاً للأحكام ذات الصلة، مع تقديم الوثائق والمستندات اللازمة. يجب على الجهة المختصة بإدارة السلامة الإنتاجية التي تمنح الترخيص أن تقوم بالفحص وفقاً للأنظمة ذات الصلة، وأن تنجز إجراءات التغيير.   المادة الثالثة والعشرون: في حال الحاجة إلى تمديد مدة الترخيص المتعلق بالسلامة في الإنتاج، يجب تقديم طلب التمديد خلال الفترة المحددة، إلى الجهة المختصة بالإشراف على السلامة في الإنتاج، مع تقديم طلب التمديد بالإضافة إلى الوثائق والمستندات المطلوبة.   عند تقديم طلب تمديد ترخيص السلامة في العمل، يمكن تقديم طلب تغيير في الوقت نفسه، وتقديم الوثائق والمستندات ذات الصلة إلى الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على السلامة في العمل التي منحت الترخيص، وفقًا للأنظمة ذات الصلة.   بعد أن تقبل الجهة المختصة بالإشراف على السلامة الإنتاجية الطلب المتعلق بتمديد ترخيص السلامة الإنتاجية، يجب عليها، وفقاً للأحكام ذات الصلة، فحص طلب التمديد واتخاذ قرار بشأن الموافقة عليه من عدمه؛ وفي حال لم تتخذ الجهة المختصة بالإشراف على السلامة الإنتاجية قراراً في الوقت المحدد بشأن طلب التمديد، يُعتبر ذلك موافقة على التمديد.   المادة الرابعة والعشرون: إذا اكتشفت الإدارة المختصة بالإشراف على السلامة الإنتاجية التي منحت الترخيص الإداري للسلامة الإنتاجية، أو الإدارة العليا المختصة بالإشراف على السلامة الإنتاجية، أن المواطن أو الشخص الاعتباري أو المنظمة ينطبق عليه وضع يستوجب إلغاء أو سحب الترخيص القانوني، فيجب عليها إلغاء أو سحب ذلك الترخيص الإداري وفقاً للقانون.   في حالة الأفراد أو الهيئات القانونية أو المنظمات الأخرى التي حصلت بالفعل على ترخيص للإنتاج الآمن، وانتهت مدة صلاحية هذا الترخيص دون أن يتم تقديم طلب لتمديده وفقًا للقواعد، أو في حالة عدم الموافقة على التمديد، أو في حالة إلغاء الترخيص قانونًا، فيجب على الجهة المسؤولة عن الإشراف على الإنتاج الآمن أن تلغي هذا الترخيص وفقًا للقانون، وأن تنشر إعلانًا بهذا الشأن في وسائل الإعلام أو على موقع الجهة نفسها.   الفصل الرابع: إجراءات العقوبات الإدارية في مجال السلامة المهنية
القسم الأول: الإجراءات المبسطة
المادة 25: في حالة وجود أدلة قاطعة على وقوع مخالفات في مجال السلامة المهنية، ووجود أساس قانوني لذلك، يمكن لموظفي إنفاذ القوانين المعنيين بالسلامة المهنية أن يتخذوا قرارات بفرض عقوبات إدارية في نفس المكان، وذلك بفرض غرامة لا تزيد عن 50 يوانًا على الأفراد، أو غرامة لا تزيد عن 1000 يوان على الوحدات الإنتاجية، أو إصدار تحذير لهم.   في حالة اتخاذ قرار بفرض عقوبة إدارية في نفس المكان باستخدام الإجراءات المبسطة، يجب اتباع الإجراءات التالية:
(أ) يجب أن يكون هناك على الأقل شخصان من موظفي تطبيق القوانين المتعلقة بالسلامة في العمل، ويجب عليهم إظهار بطاقات الهوية الخاصة بهم للشخص المعني أو الأشخاص المعنيين، لتأكيد هويتهم؛
(ب) يجب إبلاغ الشخص المعني بحقائق وأسباب وأسس اتخاذ القرار بفرض العقوبة الإدارية؛
(ج) يجب الاستماع إلى آراء ودفاعات الشخص المعني، وتدوين ما يقوله في سجل خاص؛
(د) يجب تسليم قرار فرض العقوبة الإدارية للشخص المعني في نفس المكان، ويجب عليه التوقيع عليه للتأكيد؛
(هـ) يجب الإبلاغ عن قرار فرض العقوبة الإدارية في الوقت المناسب، وتسجيله لدى الجهة المختصة بالإشراف على السلامة في العمل خلال 5 أيام.   يجوز لموظفي إنفاذ قوانين السلامة في الإنتاج، في المناطق النائية أو المناطق التي يصعب الوصول إليها عبر الطرق المائية، أن يقوموا بتحصيل الغرامات نيابة عن الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في دفعها لدى البنوك المحددة، وذلك بناءً على طلب هؤلاء الأشخاص. لكن يجب إصدار إيصال بالغرامة من قبل الجهة المالية التابعة للحكومة على مستوى المقاطعة، ويجب تسليم هذا الإيصال إلى الجهة المختصة بالإشراف على السلامة في الإنتاج خلال يومين من تاريخ تحصيل الغرامة. ويجب على الجهة المختصة بالإشراف على السلامة في الإنتاج أن تدفع الغرامة إلى البنك المحدد خلال يومين أيضًا.   القسم الثاني: الإجراءات العامة
المادة السادسة والعشرون: تنطبق الإجراءات العامة على القضايا التأديبية الأخرى غير تلك التي يتم فيها اتخاذ العقوبات التأديبية وفقًا للإجراءات المختصرة، وتتبع هذه الإجراءات ما يلي:
(أ) فتح القضية.   فيما يتعلق بالحالات التي تشير فيها التحقيقات الأولية إلى أن وحدة الإنتاج أو العمليات مخالفة لقوانين ولوائح السلامة في الإنتاج، ويجب فرض عقوبات إدارية عليها وفقًا للقانون، وتقع ضمن نطاق اختصاص هذا القسم، فيجب فتح قضية بشأنها وملء استمارة الموافقة على فتح القضية. فيما يتعلق بمخالفات السلامة الإنتاجية التي تتطلب التحقيق والعقاب فوراً، يمكن إجراء التحقيق وجمع الأدلة مسبقاً، ثم إتمام إجراءات التسجيل خلال 5 أيام.   (ثانياً) جمع الأدلة والتحقيق.   ١. عند إجراء التحقيق في القضية وجمع الأدلة، يجب ألا يقل عدد موظفي إنفاذ قانون السلامة الإنتاجية عن شخصين، ويجب عليهم إظهار بطاقاتهم الرسمية الصالحة للاستخدام أمام الطرف المعني أو الأشخاص ذوي الصلة لتحديد هويتهم؛
٢. عند استجواب الطرف المعني أو الأشخاص ذوي الصلة، يجب إعداد محضر استجواب؛
٣. يجب على موظفي إنفاذ قانون السلامة الإنتاجية إجراء التحقيق بشكل شامل وموضوعي وعادل، وجمع والحصول على المستندات الأصلية المتعلقة بالقضية كأدلة. في حالة وجود صعوبة حقيقية في الحصول على المستندات الأصلية، يمكن عمل نسخ منها؛ ويجب أن تُذكر على النسخ عبارة “تم التحقق من أنها مطابقة للأصل”، بالإضافة إلى اسم الشخص الذي قام بالنسخ، والجهة التي أصدرت المستند، وتاريخ النسخ، والجهة والمكان الذي تُحفظ فيه المستندات الأصلية. كما يجب أن تُختم النسخ بختم الجهة المنتجة/المقدمة للدليل؛ أما بالنسبة للأفراد الذين يمارسون النشاط التجاري ولا يملكون ختمًا، فيجب عليهم التوقيع على النسخة بأنفسهم.   4. يمكن لموظفي إنفاذ قوانين السلامة في العمل استخدام طريقة أخذ عينات عند جمع الأدلة؛ وفي حالة احتمال فقدان الأدلة أو صعوبة الحصول عليها لاحقًا، يمكنهم، بموافقة رئيس القسم المختص، تسجيل هذه الأدلة مؤقتًا، ويجب اتخاذ قرار بشأنها وفقًا للقانون خلال 7 أيام.   5. بعد انتهاء عملية جمع الأدلة، يقوم الموظفون المسؤولون عن التحقيق في مجال السلامة الإنتاجية بوضع توصيات بشأن كيفية التعامل مع القضية، ويُعدون تقريرًا عن التحقيق، ثم يقدمونه إلى رئيس الجهة المسؤولة عن القضية لمراجعته. بعد المراجعة، يتم تقديم التقرير إلى رئيس الجهة المختصة بالإشراف على السلامة الإنتاجية للموافقة عليه.   (ثالثاً) محاكمة القضية.   يجب على الإدارات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في الإنتاج أن تضع نظامًا لمراجعة القضايا، حيث يجب على الأقسام القانونية التابعة لها أن تقوم بفحص مدى قانونية القضايا التي تخضع للإجراءات العادية فيما يتعلق بالعقوبات المتعلقة بالسلامة في الإنتاج.   يجب على موظفي إنفاذ قوانين السلامة الإنتاجية المسؤولين عن معالجة القضايا، وفقًا لآراء المراجعة، أن يملأوا استمارة الموافقة على معالجة القضية، وأن يقدموها إلى رئيس القسم المعني للموافقة عليها مشفوعةً بالأدلة والوثائق ذات الصلة.   (٤) إخطار بالعقوبة الإدارية.   في الحالات التي يتم فيها الموافقة على فرض عقوبة إدارية، يجب على الجهة المختصة بإدارة السلامة الإنتاجية، قبل إصدار قرار العقوبة الإدارية وفقاً للقانون، أن تُطلع الطرف المعني على الحقائق والأسباب والأساس القانوني لقرار العقوبة الإدارية المزمع اتخاذه، وكذلك على حقوقه في التعبير عن رأيه والدفاع عن نفسه، ثم تسلمه "إشعار فرض العقوبة الإدارية".   (٥) إخطار جلسة الاستماع.   في حال استيفاء شروط عقد جلسة الاستماع، يجب إبلاغ الطرف المعني بحقه في طلب عقد جلسة استماع، ويتم تسليمه “إشعار عقد جلسة الاستماع”.   (٦) الاستماع إلى بيانات ودفاعات الأطراف.   يجب على الإدارات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في العمل أن تستمع إلى بيانات ودفاعات الأطراف المعنية. وبخلاف الطرق المسموح بها بموجب القوانين واللوائح، يجب من حيث المبدأ توفير أدلة كتابية لإثبات ذلك. وفي حالة عدم وجود مستندات كتابية من الأطراف المعنية، يجب على موظفي إنفاذ قوانين السلامة في العمل تدوين بيانات ودفاعات هؤلاء الأطراف كتابيًا.   (٧) تنفيذ قرارات العقوبات الإدارية.   يجب على الجهات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في الإنتاج أن تفحص نتائج التحقيقات، وأن تتخذ القرارات المناسبة وفقًا للظروف المختلفة، وذلك كالتالي:
1. في حالة الأفعال المخالفة التي يجب معاقبتها قانونًا، يتم اتخاذ قرار بفرض عقوبة إدارية، وذلك حسب خطورة الفعل والظروف المحيطة به.
2. في حالة كانت الأفعال المخالفة بسيطة، ويمكن عدم فرض عقوبة إدارية عليها وفقًا للقانون، فلا يتم فرض أي عقوبة؛ أما إذا لم تكن الحقائق المتعلقة بالفعل المخالف واضحة، فلا يجوز فرض أي عقوبة.
3. في حالة كانت الأفعال المخالفة تشكل جريمة، يتم إحالة الأمر إلى السلطات القضائية للتعامل معه.   يجب أن يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بفرض عقوبات إدارية على الأفعال غير القانونية في مجال السلامة الإنتاجية، مثل أمر بوقف العمل أو التوقف عن النشاط التجاري لأغراض التصحيح، أو أمر بوقف البناء أو الأعمال الإنشائية، أو إلغاء التراخيص ذات الصلة، أو سحب شهادات المزاولة أو الخبرة المهنية، أو فرض غرامات تزيد عن 50 ألف يوان، أو مصادرة الأرباح غير المشروعة التي تزيد قيمتها عن 50 ألف يوان، وذلك من خلال قرار جماعي من قبل المسؤولين في الإدارة المختصة بالإشراف على السلامة الإنتاجية.   (٨) تسليم قرار العقوبة الإدارية.   يجب تسليم “وثيقة العقوبة الإدارية” للطرف المعني على الفور؛ وفي حالة غياب الطرف المعني، يجب على الجهة المختصة بالإشراف والرقابة الأمنية أن تسلم “وثيقة العقوبة الإدارية” للطرف المعني أو لأي شخص آخر مخول باستلامها، وذلك خلال 7 أيام، وفقًا لأحكام “قانون الإجراءات المدنية”. يجب أن يكون هناك إيصال بالتسليم، حيث يقوم الشخص المُرسل إليه بتحديد تاريخ استلامه على الإيصال، والتوقيع أو ختمه. يمكن اتباع الطرق التالية على وجه التحديد: 1. يجب تسليم المستند مباشرة إلى الشخص الموجه إليه. إذا كان الشخص المُرسل إليه فردًا ولم يكن موجودًا، فيجب تسليم الوثيقة إلى أحد أفراد أسرته البالغين الذين يعيشون معه ليوقع عليها، ويجب ذكر العلاقة بينه وبين الشخص المُرسل إليه في خانة الملاحظات بإيصال التسليم الخاص بـ"قرار العقوبة الإدارية"؛ وإذا كان الشخص المُرسل إليه شركة أو هيئة قانونية أخرى، فيجب أن يوقع على الوثيقة الممثل القانوني للشركة، أو المسؤول الرئيسي للهيئة الأخرى، أو الشخص المكلف باستلام المراسلات لدى تلك الشركة أو الهيئة؛ وإذا عيّن الشخص المُرسل إليه شخصًا آخر لتسلم الوثيقة نيابةً عنه أو وكيلاً، فيجب تسليمها لهذا الشخص أو الوكيل وتوضيح أنه مفوض من قبل الطرف المعني.

2. في حالة وجود صعوبة حقيقية في التسليم المباشر، يمكن إرسال الوثيقة بالبريد المسجل، كما يمكن تكليف إدارة السلامة والإشراف المحلية بالتسليم نيابةً عن الجهة المرسلة؛ وعند استلام إدارة السلامة والإشراف هذه للوثيقة، يجب عليها تسليمها فورًا إلى الشخص المُرسل إليه للتوقيع عليها.

3. إذا رفض الطرف المعني أو أحد أفراد أسرته البالغين الذين يعيشون معه استلام الوثيقة، فيمكن للجهة المرسلة دعوة ممثلين عن المنظمات الشعبية ذات الصلة أو ممثلي وحدة العمل التي ينتمي إليها الطرف المعني للحضور، وشرح الوضع، ثم تسجيل سبب الرفض والتاريخ في إيصال التسليم الخاص بـ"قرار العقوبة الإدارية"، وتوقيع الجهة المرسلة والشهود عليه أو ختمه، ثم ترك قرار العقوبة الإدارية في مسكن الطرف المعني؛ كما يمكن ترك "قرار العقوبة الإدارية" في مسكن الشخص المُرسل إليه وتوثيق عملية التسليم عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو التسجيل بالفيديو، ويُعتبر ذلك بمثابة تسليم فعلي.

4. إذا كان مكان وجود الشخص المُرسل إليه مجهولاً، أو تعذر التسليم باستخدام الطرق المذكورة أعلاه، فيمكن إجراء التسليم عن طريق الإعلان؛ وبعد مرور 60 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، يُعتبر التسليم قد تم. يجب ذكر الأسباب والإجراءات المتعلقة بتسليم الإخطار في ملف القضية؛ 5. بموافقة الشخص المُرسل إليه، يمكن أيضًا استخدام وسائل مثل الفاكس أو البريد الإلكتروني للتأكد من استلامه للإخطار؛ 6. الوسائل الأخرى للتسليم المحددة في القوانين واللوائح.   (تسعة) تنفيذ قرارات العقوبات الإدارية.   يجب على الطرف المعني الوفاء بالالتزامات خلال المدة المحددة في قرار العقوبة الإدارية. إذا قام الطرف المعني بتنفيذ قرار العقوبة في الوقت المحدد، فيجب على الجهة المسؤولة عن الإشراف على السلامة في الإنتاج أن تحتفظ بالوثائق المتعلقة بذلك. أما إذا تم تنفيذ جزء فقط من العقوبة، فيجب وجود وثائق موافقة خاصة بهذا الشأن. وفي حالة عدم تنفيذ الطرف المعني للعقوبة في الوقت المحدد، يمكن للجهة المسؤولة عن الإشراف على السلامة في الإنتاج أن تفرض غرامة إضافية بنسبة 3% من قيمة الغرامة الأصلية يوميًا، لكن لا يجوز أن تتجاوز هذه الغرامة الإضافية قيمة الغرامة الأصلية. ووفقًا للقوانين، يمكن استخدام عائدات بيع المعدات والأجهزة المصادرة لسداد الغرامات، كما يمكن طلب من المحكمة تنفيذ العقوبة بالقوة.   إذا لم يقبل الطرف المعني بقرار العقوبة الإدارية وتقدم بطلب إعادة النظر أو رفع دعوى قضائية، فإن تنفيذ العقوبة الإدارية لا يتوقف، ما لم ينص القانون أو اللوائح على خلاف ذلك.   (عشر) التسجيل.   عندما تفرض الإدارات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في الإنتاج غرامات تزيد قيمتها عن 50 ألف يوان، أو مصادرة الأموال غير المشروعة التي تزيد قيمتها عن 50 ألف يوان، أو إلزام الشركة بوقف العمل، أو إيقاف أعمال البناء، أو إيقاف الأعمال الإنشائية، أو إلزام الشركة بإجراء تصحيحات لوقف العمل، أو سحب المؤهلات أو شهادات العمل المتعلقة بها، أو إلغاء التراخيص ذات الصلة، فيجب تقديم تقرير بذلك إلى الإدارة الأعلى المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في الإنتاج وفقًا للوائح المعمول بها.   في حالة فرض عقوبات إدارية على القضايا التي تُحال إليها الإدارات العليا المسؤولة عن الإشراف على السلامة في العمل، يجب على الإدارة التي تقرر فرض هذه العقوبات أن تقدم تقريرًا بها إلى الإدارة العليا خلال 10 أيام من تاريخ اتخاذ قرار فرض العقوبة.   (١١) إغلاق القضية.   يجب اتخاذ قرار بشأن العقوبة الإدارية في غضون 30 يومًا من تاريخ فتح القضية؛ وفي حال عدم إمكانية إتمام ذلك لأسباب موضوعية، يمكن تمديد المدة بموافقة رئيس الجهة المسؤولة عن الإشراف على السلامة في العمل، ولكن لا يجوز تجاوز 90 يومًا؛ أما في الحالات الخاصة التي تتطلب تمديدًا إضافيًا، فيجب الحصول على موافقة الجهة الإدارية الأعلى مستوى، ويمكن تمديد المدة حتى 180 يومًا.   بعد الانتهاء من تنفيذ القضية، يجب ملء نموذج الموافقة على إغلاق القضية، ويتم إغلاقها بعد موافقة رئيس الإدارة المسؤولة عن الإشراف على السلامة في الإنتاج.   (١٢) الأرشفة.   بعد الانتهاء من قضايا العقوبات الإدارية المتعلقة بالسلامة في الإنتاج، يجب تصنيفها وفقًا لترتيب تاريخ وثائق إنفاذ قوانين السلامة في الإنتاج وإجراءات الإنفاذ.   القسم الثالث: إجراءات الاستماع
المادة 27: يجب على الأطراف الراغبين في إجراء استماع أن يقدموا طلبهم كتابيًا خلال 3 أيام من تاريخ إبلاغهم من قبل الجهة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في العمل؛ وفي حال عدم تقديم الطلب في الوقت المحدد، يُعتبر ذلك تخليًا عن حقهم في إجراء الاستماع.   المادة الثامنة والعشرون: بعد أن يقدم الطرف المعني طلبًا لعقد جلسة استماع، يجب على الجهة المختصة بالإشراف على السلامة في مكان العمل أن تعقد جلسة الاستماع خلال 15 يومًا من تاريخ استلام الطلب المكتوب. كما يجب عليها إبلاغ الطرف المعني قبل 7 أيام من موعد عقد الجلسة بتاريخ ومكان إقامتها.   يجب على الأطراف المعنية حضور الجلسة في الموعد المحدد. إذا كان لدى الطرف المعني أسباب مشروعة لطلب تأجيل الجلسة، فيجوز تأجيلها مرة واحدة بموافقة مسؤول إدارة الإشراف على السلامة الإنتاجية الذي ينظم الجلسة؛ أما إذا لم يحضر الطرف المعني الجلسة في الموعد المحدد ولم يقدم أسبابًا لذلك مسبقًا، فيعتبر ذلك تنازلاً عن حقه في حضور الجلسة.   المادة التاسعة والعشرون: يتألف المشاركون في جلسة الاستماع من رئيس جلسة الاستماع، وأعضاء جلسة الاستماع، والمحققين في القضية، والأطراف المعنية، وكاتب المحضر.   يمكن للطرف المعني تعيين ممثل واحد أو اثنين لحضور الجلسة، مع تقديم خطاب تفويض وفقًا للوائح.   يجب أن يكون رئيس الجلسة والحكام والمسجلون من الأشخاص غير المشاركين في التحقيق في القضية، والذين يعينهم رئيس إدارة الإشراف على السلامة الإنتاجية المسؤولة عن تنظيم الجلسة.   المادة الثلاثون: باستثناء الحالات التي تتعلق بالأسرار أو الأسرار التجارية أو الخصوصية الشخصية، يجب أن تُعقد جلسات الاستماع في جو علني.   المادة الحادية والثلاثون: تُجرى جلسة الاستماع وفقًا للإجراءات التالية: (أ) يعلن كاتب المحكمة عن قواعد السير في جلسة الاستماع، بالإضافة إلى حقوق وواجبات الأطراف المعنية. يعلن رئيس الجلسة سبب القضية، ويتحقق من قائمة الحاضرين في الجلسة، ويسأل الأطراف عما إذا كانوا يطلبون الانسحاب. إذا تقدم الطرف المعني بطلب تنحية، يعلن رئيس جلسة الاستماع عن تعليق الجلسة؛ (ثانيًا) يقدم محققو القضية حقائق مخالفة القانون المتعلقة بالطرف المعني ويقدمون الأدلة، ويوضحون محتوى العقوبة الإدارية المقترحة والأساس القانوني لها؛ (ثالثًا) يقدم الطرف المعني أو وكيله المفوض بيانات ودفوعات بشأن وقائع القضية والأدلة والقانون المطبق، ويقدم أدلة جديدة؛ (رابعًا) يطرح رئيس جلسة الاستماع أسئلة على الطرف المعني ومحققي القضية والشهود حول المسائل ذات الصلة بالقضية؛ (خامسًا) يجري محققو القضية والطرف المعني أو وكيله المفوض مناقشات وجدالات وتبادل للأدلة؛ (سادسًا) يدلي الطرف المعني أو وكيله المفوض ببيانه الختامي؛ (سابعًا) يعلن رئيس جلسة الاستماع انتهاء الجلسة.   يجب تسليم محضر الجلسة للطرف المعني في الحال لمراجعته والتأكد من صحته، ثم التوقيع عليه أو ختمه.   المادة الثانية والثلاثون: في الحالات التالية، يجب تعليق جلسة الاستماع:
(١) عند الحاجة إلى إعادة التحقيق وجمع الأدلة؛
(٢) عند الحاجة إلى استدعاء شهود جدد للحضور والإدلاء بشهاداتهم؛
(٣) عندما يتعذر مواصلة جلسة الاستماع بسبب قوة قاهرة.   المادة الثالثة والثلاثون: في أي من الحالات التالية، يجب إنهاء جلسة الاستماع:
(١) إذا سحب الطرف المعني طلبه بعقد جلسة الاستماع؛
(٢) إذا لم يحضر الطرف المعني جلسة الاستماع في الوقت المحدد دون سبب مشروع، أو غادرها مبكرًا دون إذن من رئيس جلسة الاستماع؛
(٣) إذا تم تغيير القرار الإداري المتعلق بالعقوبة المزمع فرضه، بحيث لا ينطبق عليه إجراء الاستماع.   المادة الرابعة والثلاثون: بعد انتهاء جلسة الاستماع، يجب على رئيس الجلسة أن يُعد تقريرًا عن مجريات الاستماع، وأن يقدم اقتراحات بشأن كيفية التعامل مع الأمور المطروحة، مع ضم نسخة من محاضر الاستماع إلى المسؤول في الإدارة المختصة بالإشراف على السلامة في العمل.   المادة الخامسة والثلاثون: بعد انتهاء جلسة الاستماع، تتخذ إدارة الإشراف على السلامة في الإنتاج قرارها وفقًا لأحكام البند السابع من المادة السادسة والعشرين من هذا القانون.   الفصل الخامس: إجراءات الإكراه الإداري في مجال السلامة المهنية
المادة 36: أنواع الإكراه الإداري في مجال السلامة المهنية:
(أ) يتم حجز أو مصادرة المنشآت والمعدات والأدوات التي يُعتقد أنها لا تلبي معايير السلامة المهنية أو المعايير الصناعية، بالإضافة إلى المواد الخطرة التي يتم إنتاجها أو تخزينها أو استخدامها أو تداولها بشكل غير قانوني؛ كما يتم حجز أماكن العمل التي يتم فيها ذلك.
(ب) يتم حجز الأماكن المتعلقة بالمواد الكيميائية التي يمكن استخدامها في صناعة المخدرات، بالإضافة إلى مصادرة الأدلة والمواد المخالفة للقانون.
(ج) يتم حجز الأماكن التي يتم فيها إنتاج أو تخزين أو استخدام أو تداول المواد الكيميائية الخطرة بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى مصادرة هذه المواد والمواد الخام والمعدات المستخدمة في إنتاجها.
(د) يتم إبلاغ الجهات المعنية بضرورة وقف تزويد هذه الأماكن بالكهرباء أو المواد الضرورية للاستخدام المدني.
(هـ) يتم حجز المواد والمعدات التي قد تسبب حوادث متعلقة بالأمراض المهنية.
(و) فرض غرامات إضافية.
(ز) أي إجراءات إكراه إداري أخرى محددة في القوانين واللوائح.   المادة 37: يجب تنفيذ الإجراءات الإدارية القسرية في مجال السلامة الإنتاجية ضمن نطاق الصلاحيات المحددة بموجب القوانين واللوائح. لا يجوز تفويض سلطة اتخاذ التدابير الإدارية الإجبارية للسلامة في الإنتاج.   يجب أن يقوم بالإجراءات الإدارية الإجبارية للسلامة الإنتاجية موظفو إنفاذ القانون المؤهلون في إدارات الإشراف على السلامة الإنتاجية، ولا يجوز لأي أشخاص آخرين القيام بذلك.   المادة الثامنة والثلاثون: عند تنفيذ الإجراءات الإدارية الإلزامية للسلامة الإنتاجية، يجب إبلاغ رئيس إدارة الإشراف على السلامة الإنتاجية والحصول على موافقته؛ وفي حالات الضرورة القصوى التي يتطلب فيها تنفيذ هذه الإجراءات على الفور، يجب على الموظفين المكلفين بالتنفيذ إبلاغ رئيس إدارة الإشراف على السلامة الإنتاجية خلال 24 ساعة، وإتمام إجراءات الموافقة لاحقًا. إذا رأى رئيس الجهة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في الإنتاج أنه لا ينبغي اتخاذ تدابير إجبارية إدارية في مجال السلامة، فيجب إلغاء تلك التدابير فورًا.   المادة التاسعة والثلاثون: يجب أن يتم تطبيق الإجراءات الإدارية المتعلقة بالسلامة في العمل وفقًا للأحكام التالية:
(أ) يجب أن يكون هناك اثنان على الأقل من موظفي إنفاذ القانون المسؤولين عن السلامة في العمل حاضرين في مكان الحادث، ويجب عليهم إظهار بطاقات الهوية الخاصة بهم والقرارات ذات الصلة.
(ب) يجب إبلاغ الطرف المعني بالحضور قبل تطبيق الإجراءات.
(ج) يجب إبلاغ الطرف المعني فورًا بأسباب تطبيق الإجراءات الإدارية المتعلقة بالسلامة في العمل، والأسس التي تستند إليها هذه الإجراءات، بالإضافة إلى الحقوق التي يتمتع بها الطرف المعني وطرق الانتصاف المتاحة له وفقًا للقانون.
(د) يجب الاستماع إلى ملاحظات ودفاعات الطرف المعني.
(هـ) يجب تدوين محضر الحادث في مكانه.
(و) يجب أن يوقع الطرف المعني وموظفو إنفاذ القانون على محضر الحادث، وإذا رفض الطرف المعني التوقيع، فيجب ذكر ذلك في المحضر.
(ز) إذا لم يحضر الطرف المعني، فيجب دعوة شاهد للحضور، ويجب على الشاهد وموظفي إنفاذ القانون التوقيع على محضر الحادث.
(ح) الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في القوانين واللوائح.   المادة الأربعون: تقوم الإدارات المختصة بالإشراف على السلامة في الإنتاج باتخاذ قرارات، وفقًا للقانون، بوقف أنشطة الوحدات الإنتاجية أو التجارية التي توجد بها مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى حوادث، سواء من خلال وقف العمليات الإنتاجية أو التجارية، أو وقف استخدام المعدات والآلات ذات الصلة. ويجب على هذه الوحدات الإنتاجية أو التجارية أن تلتزم بتنفيذ هذه القرارات وفقًا للقانون، وأن تقوم بإزالة المخاطر المحتملة في أسرع وقت ممكن. في حال رفض وحدات الإنتاج والتشغيل التنفيذ، وكان هناك خطر حقيقي من وقوع حوادث سلامة إنتاجية، فيمكن لإدارة الإشراف على السلامة الإنتاجية، بموافقة المسؤول الرئيسي في الإدارة نفسها وضمان السلامة، اتخاذ تدابير مثل إبلاغ الوحدات المعنية بوقف تزويدها بالكهرباء أو وقف توريد السلع الاستهلاكية، بهدف إجبار وحدات الإنتاج والتشغيل على تنفيذ القرارات، ويجب أن يتم الإخطار كتابيًا.   تتخذ الإدارات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في الإنتاج، وفقًا لأحكام الفقرة السابقة، تدابير مثل قطع التيار الكهربائي أو وقف توريد السلع اللازمة للاستخدام المدني. وباستثناء الحالات الطارئة التي تهدد سلامة الإنتاج، يجب إبلاغ وحدات الإنتاج والتشغيل مسبقًا بمدة 24 ساعة عن قرار قطع التيار الكهربائي.   المادة الحادية والأربعون: يقومت الأمان في الإنتاج والإدارة بإخطار الجهات المعنية وفقاً للقانون باتخاذ تدابير مثل قطع التيار الكهربائي ووقف توريد السلع المدنية. ويجب أن يتضمن محتوى القرار ما يلي:
(١) اسم وحدة الإنتاج والتشغيل، وعنوانها، واسم الممثل القانوني؛
(٢) أسباب وأسس ومدة اتخاذ تدابير مثل قطع التيار الكهربائي ووقف توريد السلع المدنية؛
(٣) نطاق المنطقة التي يتم فيها قطع التيار الكهربائي؛
(٤) اسم الجهة المسؤولة عن الإشراف على الأمان في الإنتاج والإدارة، وختمها، والتاريخ.   يجب أن تتضمن الإخطارات الموجهة إلى وحدات الإنتاج والعمليات، بالإضافة إلى المحتويات المذكورة في الفقرة السابقة، أيضًا طرق التقدم بطلب لإعادة النظر في القرار أو رفع دعوى قضائية.   المادة 42: في حالة قيام وحدات الإنتاج والتشغيل بتنفيذ القرارات الإدارية وفقاً للقانون، واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على مخاطر الحوادث، فإنه بعد مراجعة ذلك من قبل إدارة الإشراف على السلامة الإنتاجية، يجب على هذه الإدارة أن تلغي فوراً إجراءات مثل قطع التيار الكهربائي أو وقف تزويد السلع المدنية، وأن تُخطر الجهات المعنية بذلك كتابياً.   المادة الثالثة والأربعون: في حالة تطبيق عقوبة فرض غرامات إضافية من قبل الإدارة المختصة بالإشراف على السلامة الإنتاجية، يتم التنفيذ وفقًا للأحكام التالية:
(١) يُذكر في "وثيقة العقوبة الإدارية" معيار فرض الغرامة الإضافية؛
(٢) إذا لم يفِ الطرف المعني بالتزاماته خلال المدة المحددة، فيتم، وفقًا لأحكام "قانون الإجراءات الإدارية القسرية لجمهورية الصين الشعبية"، إعداد "خطاب التذكير بدفع الغرامة" وتسليمه إلى الطرف المعني؛
(٣) الاستماع إلى أقوال الطرف المعني ودفاعه، وإعداد محضر بذلك؛
(٤) إعداد وتسليم "وثيقة قرار فرض الغرامة الإضافية".   المادة الرابعة والأربعون: إذا لم يلتزم الطرف المعني بتنفيذ قرار فرض الغرامة، ولم يقدم طلبًا لإعادة النظر في القرار أو رفع دعوى قضائية، فإن الجهة المسؤولة عن الإشراف على السلامة في الإنتاج تقوم، وفقًا للأحكام التالية، بتقديم طلب إلى المحكمة الشعبية لتنفيذ القرار قسريًا:
(أ) وفقًا للمادة الرابعة والخمسين من “قانون الإجراءات الإدارية الإلزامية لجمهورية الصين الشعبية”, يتم إرسال “إشعار بالمطالبة” إلى الطرف المعني، لحثه على تنفيذ التزاماته المتعلقة بدفع الغرامات وتنفيذ القرارات الإدارية؛
(ب) بعد مرور 10 أيام من إرسال إشعار المطالبة بالدفع، تقوم الجهة المختصة بتقديم طلب إلى المحكمة الشعبية في المنطقة التي تقع فيها الجهة المسؤولة عن الإشراف على السلامة في الإنتاج، خلال 3 أشهر من انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات إعادة النظر في القرار أو رفع الدعوى القضائية؛ أما في حالة كان الموضوع متعلقًا بعقارات، فيتم تقديم الطلب إلى المحكمة الشعبية المختصة في مكان وجود العقار، مع تقديم الوثائق التالية:
1. طلب تنفيذ القرار قسريًا؛
2. قرار الجهة الإدارية والحقائق والأسباب والأسس التي استند إليها القرار؛
3. آراء الطرف المعني وملاحظات الجهة الإدارية بشأن المطالبة؛
4. تفاصيل الموضوع المطلوب تنفيذه قسريًا؛
5. أي وثائق أخرى مطلوبة وفقًا للقوانين واللوائح الإدارية.   يجب أن يتم توقيع طلب التنفيذ الإجباري من قبل رئيس الجهة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في العمل، ويجب أن يتم ختم الطلب بختم الجهة نفسها، مع ذكر التاريخ.   (ثالثاً) ووفقاً لأحكام المادة التاسعة والخمسين من “قانون الإجراءات الإدارية لجمهورية الصين الشعبية”, في حالات الطوارئ، ومن أجل ضمان الأمن العام، يمكن للجهات المسؤولة عن الإشراف على السلامة في الإنتاج أن تطلب من المحكمة التنفيذ الفوري للأوامر الصادرة.
(رابعاً) إذا كانت الجهات المسؤولة عن الإشراف على السلامة في الإنتاج لا توافق على قرار المحكمة بعدم القبول أو عدم التنفيذ، فيمكنها خلال 15 يوماً من تاريخ استلام القرار، أن تتقدم بطلب لإعادة النظر في القرار إلى المحكمة الأعلى درجة. الفصل السادس: أحكام ختامية
المادة 45: تقوم الجهات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في الإنتاج، بالإضافة إلى الهيئات أو المنظمات التي تم تفويضها بذلك بموجب القوانين واللوائح، أو الهيئات أو المنظمات التي تم تكليفها قانونًا، بأداء مهامها في مجال تطبيق القوانين المتعلقة بالسلامة في الإنتاج، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح والقواعد ذات الصلة، بالإضافة إلى الإجراءات المحددة في هذه اللوائح.   المادة السادسة والأربعون: يمكن للإدارات المختصة بالإشراف على السلامة في المقاطعات أن تضع قواعد تنفيذية متعلقة بهذه الأحكام، وفقًا للوائح المعمول بها.
Reply #22016-07-22
شيء رائع، أضفته إلى مجموعتي. شكرًا لصاحب المنشور

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.