الموقع الرسمي لجامعة رن ينشر النص الكامل للقانون الجديد بشأن وقاية العمال من الأمراض المهنية
Thread Content
نشر الموقع الرسمي لجامعة رن النص الكامل للقانون الجديد بشأن الوقاية من الأمراض المهنية وفهرسهالفصل الأول: أحكام عامة
الفصل الثاني: الوقاية في المراحل الأولية
الفصل الثالث: الحماية والإدارة أثناء عملية العمل
الفصل الرابع: تشخيص الأمراض المهنية وحماية المصابين بها
الفصل الخامس: الرقابة والتفتيش
الفصل السادس: المسؤولية القانونية
الفصل السابع: الأحكام الختامية
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: بهدف الوقاية من مخاطر الأمراض المهنية ومكافحتها والقضاء عليها، والوقاية من الأمراض المهنية وعلاجها، وحماية صحة العمال وحقوقهم ذات الصلة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يُوضع هذا القانون وفقاً للدستور. المادة الثانية: ينطبق هذا القانون على أنشطة الوقاية من الأمراض المهنية داخل أراضي جمهورية الصين الشعبية. الأمراض المهنية، كما هو مشار إليه في هذا القانون، تعني الأمراض التي يصاب بها العمال في الشركات والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية الفردية وغيرها من أماكن العمل، نتيجة تعرضهم للغبار والمواد المشعة وغيرها من المواد السامة والضارة أثناء أدائهم لأعمالهم. يتم وضع تصنيفات وقوائم الأمراض المهنية، وتعديلها ونشرها من قبل الإدارة الصحية التابعة لمجلس الدولة، بالتعاون مع الإدارة المسؤولة عن الإشراف على السلامة في العمل والإدارة المسؤولة عن الضمان الاجتماعي. المادة الثالثة: يجب أن تتبع أعمال الوقاية من الأمراض المهنية مبدأ الوقاية أولاً مع الجمع بين الوقاية والعلاج. كما يجب إنشاء آلية تتكون من مسؤولية أصحاب العمل، ورقابة الهيئات الحكومية، والانضباط الذاتي للقطاعات المختلفة، ومشاركة العمال، بالإضافة إلى الرقابة الاجتماعية. ويجب تطبيق نظام إدارة متخصص وتدابير شاملة للتعامل مع هذه الأمراض. المادة الرابعة: يتمتع العمال، وفقًا للقانون، بالحق في الحصول على حماية صحية في مكان العمل. يجب على أصحاب العمل أن يوفروا للعمال بيئة وظيفية وشروطًا تتوافق مع **معايير الصحة المهنية والمتطلبات الصحية**، كما يجب عليهم اتخاذ تدابير لضمان حصول العمال على الحماية اللازمة في مجال الصحة المهنية. تقوم منظمات النقابات بالإشراف على أعمال الوقاية من الأمراض المهنية وفقًا للقانون، وذلك لحماية الحقوق القانونية للعمال. يجب على أصحاب العمل، عند وضع أو تعديل اللوائح والأنظمة المتعلقة بالوقاية من الأمراض المهنية، أن يأخذوا في الاعتبار آراء منظمات العمال. المادة الخامسة: يجب على أصحاب العمل إنشاء نظام فعّال للوقاية من الأمراض المهنية، وتعزيز إدارة هذا النظام، ورفع مستوى الوقاية من الأمراض المهنية، كما يجب عليهم تحمل المسؤولية عن المخاطر الناتجة عن الأمراض المهنية في بيئة العمل الخاصة بهم. المادة السادسة: يتحمل المسؤول الرئيسي في وحدة التوظيف المسؤولية الكاملة عن أعمال الوقاية من الأمراض المهنية والعلاج منها في وحدته. المادة السابعة: يجب على أصحاب العمل المشاركة في نظام التأمين ضد الإصابات العملية وفقًا للقانون. يجب على اللجان الحكومية والإدارات المعنية بضمان العمل على مستوى المقاطعات وما فوق، تعزيز الرقابة والإشراف على تأمين الإصابات العملية، من أجل ضمان حصول العمال على التعويضات المقررة لهم بموجب القانون. المادة الثامنة: **يتم تشجيع ودعم تطوير واستخدام التقنيات والعمليات والمعدات والمواد الجديدة التي تساعد في الوقاية من الأمراض المهنية وحماية صحة العمال. كما يتم تعزيز البحوث الأساسية حول آليات حدوث الأمراض المهنية وقواعد انتشارها، بهدف رفع مستوى العلوم والتكنولوجيا المستخدمة في الوقاية من هذه الأمراض. يجب أيضًا استخدام التقنيات والعمليات والمعدات والمواد الفعالة في الوقاية من الأمراض المهنية، بينما يجب تقييد استخدام أو التخلص من التقنيات والعمليات والمعدات والمواد التي تسبب أضرارًا كبيرة للعمال.** **تشجيع ودعم إنشاء مؤسسات الرعاية الطبية والتأهيل للأمراض المهنية. المادة التاسعة **يجب تطبيق نظام للرقابة على الصحة المهنية. تتولى الإدارات المختصة بالإشراف على السلامة في العمل التابعة لمجلس الدولة، والإدارات الصحية، والإدارات المسؤولة عن شؤون العمل، مهمة الإشراف على الوقاية من الأمراض المهنية في جميع أنحاء البلاد، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون والمهام المحددة من قبل مجلس الدولة. تتولى الإدارات المعنية في مجلس الدولة، ضمن نطاق صلاحياتها، مسؤولية الإشراف والرقابة على الوقاية من الأمراض المهنية. تتولى أقسام الإشراف والإدارة في مجال السلامة المهنية، والأقسام الصحية، وأقسام الضمان الاجتماعي على مستوى المقاطعات فما فوق، وفقًا لمسؤوليات كل منها، مهمة الإشراف والإدارة في مجال الوقاية من الأمراض المهنية داخل مناطقها الإدارية. تتولى الإدارات المعنية لدى السلطات الشعبية على مستوى المقاطعات وما فوق مسؤولية الإشراف والرقابة على الوقاية من الأمراض المهنية ضمن نطاق صلاحياتها. يجب على أقسام الإشراف والإدارة المتعلقة بالسلامة في العمل على مستوى المقاطعات وما فوق، بالإضافة إلى الأقسام الصحية وأقسام حماية العمال (والتي يُشار إليها جميعًا باسم أقسام الإشراف والإدارة المتعلقة بالصحة المهنية)، أن تعزز التواصل فيما بينها وتتعاون بشكل وثيق، وأن تؤدي واجباتها وفقًا لتخصصاتها، وأن تتحمل المسؤوليات المنوطة بها وفقًا للقانون. المادة العاشرة: يجب على مجلس الدولة والهيئات الحكومية المحلية على مستوى المقاطعات فما فوق أن تضع خططًا للوقاية من الأمراض المهنية، وأن تدمج هذه الخطط في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ثم تنفيذها عمليًا. تتولى السلطات الشعبية على مستوى المقاطعات فما فوق المسؤولية الكاملة عن قيادة وتنظيم وتنسيق أعمال الوقاية من الأمراض المهنية في مناطقها الإدارية، وإنشاء نظام وآليات فعّالة للوقاية من هذه الأمراض، كما تتولى القيادة الموحدة للتعامل مع الحوادث المتعلقة بالصحة المهنية. كما تعمل على تعزيز القدرات الخاصة بالوقاية من الأمراض المهنية وتطوير الخدمات المتعلقة بها، بالإضافة إلى تحسين وتنفيذ نظام المسؤوليات المتعلقة بالوقاية من الأمراض المهنية. يجب على أهالي القرى والبلدات القومية والبلدات أن ينفذوا هذا القانون بجدية، وأن يدعموا الجهات المشرفة على الصحة المهنية في أداء مهامها وفقاً للقانون. المادة الحادية عشر: يجب على الإدارات المسؤولة عن الإشراف والرقابة في مجال الصحة المهنية، على مستوى المقاطعات وما فوق، أن تعزز الأنشطة التوعوية المتعلقة بالوقاية من الأمراض المهنية، ونشر المعرفة حول كيفية الوقاية منها. كما يجب عليها تعزيز وعي أصحاب العمل بأهمية الوقاية من الأمراض المهنية، ورفع مستوى وعي العمال بصحتهم المهنية وقدرتهم على حماية أنفسهم، بالإضافة إلى تمكينهم من ممارسة حقوقهم في مجال الصحة المهنية. المادة الثانية عشرة: تُعدّ **معايير الصحة المهنية** المتعلقة بالوقاية من الأمراض المهنية ومعالجتها وتنشرها الإدارة الحكومية للصحة التابعة لمجلس الدولة. يجب على الإدارة الصحية التابعة لمجلس الدولة أن تقوم بإجراء مراقبة للأمراض المهنية الخطيرة وإجراء تحقيقات خاصة بها، وتقييم مخاطر الصحة المهنية، من أجل توفير أساس علمي لوضع معايير الصحة المهنية وسياسات الوقاية من الأمراض المهنية. يجب على الإدارات الصحية للشعب على مستوى المقاطعات وما فوق أن تقوم بشكل دوري بإجراء إحصائيات وتحليلات لحالة الوقاية من الأمراض المهنية في مناطقها الإدارية. المادة الثالثة عشر: لكل جهة وفرد الحق في الإبلاغ عن أي مخالفات لأحكام هذا القانون ورفع دعاوى ضد من يرتكبها. يجب على الجهات المعنية أن تتعامل مع الشكاوى والادعاءات ذات الصلة في الوقت المناسب بعد استلامها. يتم منح المكافآت للوحدات والأفراد الذين حققوا إنجازات بارزة في الوقاية من الأمراض المهنية. الفصل الثاني: الوقاية المسبقة
المادة الرابعة عشر: يجب على أصحاب العمل، وفقًا لمتطلبات القوانين واللوائح، الالتزام بمعايير الصحة المهنية، وتطبيق تدابير الوقاية من الأمراض المهنية، من أجل السيطرة على مخاطر الأمراض المهنية والقضاء عليها من المصدر. المادة الخامسة عشر: يجب أن تتوافق شروط إنشاء الوحدات التي قد تسبب أمراضًا مهنية مع الشروط المحددة في القوانين واللوائح الإدارية، كما يجب أن تلبي أماكن العمل في هذه الوحدات المتطلبات الصحية المهنية التالية:
(أ) يجب أن تكون درجة أو تركيز عوامل الخطر المهني متوافقة مع المعايير الصحية المهنية؛
(ب) يجب وجود مرافق مناسبة لحماية العمال من مخاطر الأمراض المهنية؛
(ج) يجب أن يكون تنظيم أماكن العمل منطقيًا، بحيث يتم فصل الأعمال الضارة عن الأعمال غير الضارة؛
(د) يجب وجود مرافق صحية مثل غرف تغيير الملابس والحمامات وغرف لراحة النساء الحوامل؛
(هـ) يجب أن تكون المعدات والأدوات المستخدمة متوافقة مع متطلبات حماية الصحة الجسدية والنفسية للعمال؛
(و) يجب الالتزام بالمتطلبات الأخرى المتعلقة بحماية صحة العمال، والمحددة في القوانين واللوائح الإدارية، بالإضافة إلى متطلبات الإدارات الصحية التابعة لمجلس الدولة وإدارات الإشراف على السلامة في العمل. المادة السادسة عشرة **إنشاء نظام لتقديم بيانات بشأن مخاطر الأمراض المهنية. في حال وجود عوامل خطر للأمراض المهنية المدرجة في قائمة الأمراض المهنية في مكان عمل صاحب العمل، يجب عليه الإبلاغ عن هذه العناصر الخطرة في الوقت المناسب وبصدق إلى الجهة المختصة بالإشراف على السلامة والصحة المهنية في المنطقة، والخضوع للرقابة. يتم وضع قائمة تصنيف عوامل الخطر المتعلقة بالأمراض المهنية من قبل الإدارة الصحية التابعة لمجلس الدولة، بالتعاون مع الإدارة المسؤولة عن الإشراف على السلامة في الإنتاج التابعة لمجلس الدولة، ويتم تعديلها ونشرها من قبلهم. تحدد الإجراءات التفصيلية لتقديم طلبات بشأن مخاطر الأمراض المهنية من قبل الإدارة المختصة بالإشراف على السلامة والإنتاج التابعة لمجلس الدولة. المادة السابعة عشر: في حالة المشاريع الجديدة أو المشاريع التي يتم توسيعها أو تحسينها، بالإضافة إلى مشاريع التحديث التقني واستيراد التقنيات (والتي سنطلق عليها جميعًا “المشاريع الإنشائية”)، والتي قد تسبب أخطارًا صحية مهنية، يجب على الجهة المنفذة للمشروع إجراء تقييم أولي لهذه الأخطار في مرحلة دراسة الجدوى. إذا كان من الممكن أن تسبب مشاريع بناء المؤسسات الطبية أخطارًا ناتجة عن الإشعاع، فيجب على جهة البناء تقديم تقرير تقييم أولي للأخطار الناتجة عن الإشعاع إلى الجهة الصحية المختصة. يجب على الإدارة المسؤولة عن الشؤون الصحية أن تتخذ قرارها بشأن المراجعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام تقرير التقييم المسبق، وأن تخطر الجهة المنفذة للمشروع كتابيًا بذلك القرار. لا يجوز بدء الأعمال الإنشائية إذا لم يتم تقديم تقرير التقييم المسبق، أو إذا لم يوافق الجهاز الصحي على تقرير التقييم المسبق. يجب أن يتضمن تقرير التقييم المسبق لمخاطر الأمراض المهنية تقييمًا لعوامل الخطر المهني التي قد تنشأ نتيجة مشروع البناء، وتأثيرها على بيئة العمل وصحة العمال، وتحديد فئات هذه الأخطار وتدابير الوقاية من الأمراض المهنية. يضع مجلس الدولة إدارة الرقابة على السلامة في الإنتاج طرق إدارة تصنيف أخطار المهنة في مشاريع البناء. المادة الثامنة عشر: يجب أن تُدرج تكاليف تجهيزات الوقاية من الأمراض المهنية في ميزانية مشروع البناء، ويجب تصميم هذه التجهيزات في نفس وقت تصميم الأجزاء الرئيسية من المشروع، ويجب تنفيذها في نفس الوقت، كما يجب استخدامها في الإنتاج والاستخدام في نفس الوقت أيضًا. يجب أن يتوافق تصميم مرافق الحماية من الأمراض المهنية في مشاريع البناء مع **معايير الصحة المهنية والمتطلبات الصحية؛ وفيما يخص مشاريع البناء التي تنطوي على مخاطر كبيرة من الأمراض المهنية الناتجة عن الإشعاع في المؤسسات الطبية، يجب أن يتم الموافقة على تصميم مرافق الحماية من قبل الجهات الصحية المختصة قبل البدء في البناء. يجب على الجهة المنفذة لمشروع البناء، قبل إتمام عملية الاختبار النهائي، أن تقوم بتقييم فعالية تدابير السيطرة على مخاطر الأمراض المهنية. عند الانتهاء من تشييد المشاريع الإنشائية في المؤسسات الطبية التي قد تتسبب في أمراض مهنية إشعاعية، لا يجوز تشغيل مرافق الوقاية من الأمراض المهنية الإشعاعية إلا بعد أن تخضع لفحص وقبول من قبل السلطات الصحية؛ أما بالنسبة لمرافق الوقاية من الأمراض المهنية في المشاريع الإنشائية الأخرى، فيجب على الجهة المنفذة للمشروع تنظيم عملية الفحص والقبول وفقاً للقانون، ولا يجوز بدء الإنتاج والاستخدام إلا بعد نجاح هذه العملية. يجب على الإدارات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في مكان العمل أن تعزز الرقابة على أنشطة التفتيش التي تقوم بها الجهات المنفذة للمشاريع، بالإضافة إلى فحص نتائج هذه الأنشطة. المادة التاسعة عشرة **يتم تطبيق إجراءات إدارية خاصة على الأنشطة التي تتضمن استخدام المواد المشعة، أو المواد السامة للغاية، أو الغبار ذو الخطورة العالية.** يتم وضع طرق الإدارة التفصيلية من قبل مجلس الدولة. الفصل الثالث: الوقاية والإدارة في بيئة العمل
المادة العشرون: يجب على أصحاب العمل اتخاذ التدابير التالية للوقاية من الأمراض المهنية:
(أ) تأسيس أو تعيين هيئة أو منظمة مسؤولة عن شؤون الصحة المهنية، وتوفير موظفين متفرغين أو جزئيين للعمل في هذا المجال، للإشراف على أعمال الوقاية من الأمراض المهنية في الوحدة الخاصة بهم؛
(ب) وضع خطط للوقاية من الأمراض المهنية وخطط تنفيذية لها؛
(ج) إنشاء نظام فعال لإدارة الصحة المهنية والإجراءات الخاصة بها؛
(د) إنشاء سجلات خاصة بالصحة المهنية وسجلات لمتابعة صحة العمال؛
(هـ) إنشاء نظام لمراقبة وتقييم عوامل الخطر المهنية في مكان العمل؛
(و) إنشاء خطط طوارئ للتعامل مع حوادث الأمراض المهنية. المادة الحادية والعشرون: يجب على أصحاب العمل توفير التمويل اللازم للوقاية من الأمراض المهنية، ولا يجوز لهم استخدام هذا التمويل في أغراض أخرى، كما يتحملون المسؤولية عن أي عواقب ناتجة عن عدم كفاية التمويل. المادة الثانية والعشرون: يجب على أصحاب العمل استخدام تدابير فعالة للوقاية من الأمراض المهنية، كما يجب عليهم توفير معدات الوقاية الشخصية للعمال. يجب أن تكون معدات الحماية من الأمراض المهنية التي يوفرها صاحب العمل للعاملين مطابقة لمتطلبات الوقاية من الأمراض المهنية؛ ولا يجوز استخدام تلك المعدات التي لا تفي بهذه المتطلبات. المادة الثالثة والعشرون: يجب على أصحاب العمل أن يستخدموا بشكل أولوي التقنيات والعمليات والمعدات والمواد الجديدة التي تساعد في الوقاية من الأمراض المهنية وحماية صحة العمال، وذلك بهدف استبدال التقنيات والعمليات والمعدات والمواد التي تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة تدريجيًا. المادة الرابعة والعشرون: يجب على أصحاب العمل الذين يتسبب عملهم في مخاطر مهنية أن يضعوا لوحة إعلانات في مكان بارز، تنشر الأنظمة واللوائح المتعلقة بالوقاية من الأمراض المهنية والتحكم فيها، وإجراءات التشغيل، وتدابير الإنقاذ الطارئة في حالات الحوادث الناجمة عن المخاطر المهنية، ونتائج فحوصات عوامل الخطر المهني في مكان العمل. يجب في المناصب العملية التي تسبب أخطارًا كبيرة على الصحة المهنية، وضع علامات تحذيرية وتوضيحات باللغة الصينية في أماكن بارزة فيها. يجب أن تتضمن إشعارات التحذير أنواع المخاطر المهنية وعواقبها، بالإضافة إلى تدابير الوقاية وإجراءات الإسعاف الطارئ. المادة الخامسة والعشرون: في أماكن العمل التي قد تحدث فيها إصابات مهنية حادة بسبب المواد السامة أو الضارة، يجب على صاحب العمل تركيب أجهزة إنذار، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإسعافات الأولية، وأجهزة الغسيل، وممرات الخروج في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى توفير مناطق آمنة للتخلص من المخاطر. يجب على أصحاب العمل في أماكن العمل التي تتم فيها الأنشطة الإشعاعية، وكذلك فيما يتعلق بنقل وتخزين النظائر المشعة، أن يوفروا معدات الحماية وأجهزة الإنذار، وضمان ارتداء العاملين الذين يتعرضون للإشعاع لأجهزة قياس الجرعات الشخصية. يجب على أصحاب العمل القيام بصيانة دورية لمعدات الوقاية من الأمراض المهنية ومرافق الإنقاذ في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى معدات الوقاية الشخصية، كما يجب فحص أداء هذه المعدات وفعاليتها بشكل دوري، لضمان بقائها في حالة جيدة. ولا يجوز إزالتها أو التوقف عن استخدامها دون إذن. المادة السادسة والعشرون: يجب على جهات التوظيف تنفيذ الرصد اليومي لعوامل الخطر المهني للأمراض، وذلك بواسطة شخص مختص، ويجب ضمان عمل نظام الرصد بشكل طبيعي. يجب على أصحاب العمل، وفقًا للوائح الصادرة عن الإدارة المختصة بالإشراف على السلامة والصحة المهنية التابعة لمجلس الدولة، أن يقوموا بشكل دوري بفحص وتقييم عوامل الخطر المتعلقة بالأمراض المهنية في أماكن العمل. يتم تسجيل نتائج الفحص والتقييم في سجلات الصحة المهنية لصاحب العمل، كما يتم تقديم تقارير دورية إلى الجهات المختصة بالإشراف على السلامة والإنتاج في المنطقة، بالإضافة إلى الإعلان عن هذه النتائج للعمال. يتم فحص عوامل الخطر المتعلقة بالأمراض المهنية وتقييمها من قبل مؤسسات الخدمات الفنية في مجال الصحة المهنية، والتي تم إنشاؤها وفقًا للقانون، والتي حصلت على الترخيص من الإدارات المختصة بالإشراف على السلامة في الدولة أو من الإدارات المحلية على مستوى المدن ذات الحكم الذاتي، وذلك وفقًا لتقسيم المسؤوليات بين هذه الإدارات. يجب أن تكون الفحوصات والتقييمات التي تقوم بها مؤسسات خدمات الصحة المهنية موضوعية وحقيقية. عند اكتشاف أن عوامل الخطر المتعلقة بالأمراض المهنية في مكان العمل لا تتوافق مع **معايير الصحة المهنية والمتطلبات الصحية، يجب على صاحب العمل اتخاذ تدابير فورية للتخلص من هذه العوامل. وإذا استمرت هذه العوامل في عدم التوافق مع **معايير الصحة المهنية والمتطلبات الصحية، فيجب إيقاف الأنشطة التي تسبب هذه العوامل. وعندما تصبح عوامل الخطر المتعلقة بالأمراض المهنية متوافقة مع **معايير الصحة المهنية والمتطلبات الصحية بعد التخلص منها، يمكن استئناف الأنشطة مرة أخرى. المادة السابعة والعشرون: تقوم مؤسسات الخدمات الفنية المتعلقة بالصحة المهنية بأداء مهام فحص وتقييم عوامل الخطر المتعلقة بالأمراض المهنية وفقًا للقانون، كما أنها خاضعة للرقابة من قبل الجهات المسؤولة عن الإشراف على السلامة في العمل. يجب على الإدارات المسؤولة عن الإشراف والرقابة في مجال السلامة الإنتاجية أن تؤدي واجبات الرقابة وفقًا للقانون. المادة الثامنة والعشرون: يجب على من يزود أصحاب العمل بالمعدات التي قد تسبب أمراضًا مهنية، أن يقدم وثائق توضيحية باللغة الصينية، كما يجب وضع علامات تحذيرية وتوضيحات باللغة الصينية في أماكن بارزة على المعدات. يجب أن تتضمن التعليمات التحذيرية مواصفات الأداة، والأخطار المحتملة على الصحة المهنية، وتدابير التشغيل والصيانة الآمنة، والوقاية من الأمراض المهنية، وإجراءات الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ. المادة التاسعة والعشرون: عند توريد مواد كيميائية، أو نظائر مشعة، أو مواد تحتوي على مواد مشعة قد تسبب أضرارًا بصحة العمال إلى وحدات التوظيف، يجب تقديم دليل تعليمات باللغة الصينية. يجب أن تتضمن التعليمات مواصفات المنتج، والمكونات الرئيسية، والعوامل الضارة الموجودة فيه، والآثار الضارة المحتملة، وتدابير السلامة أثناء الاستخدام، والوقاية من الأمراض المهنية، وإجراءات الإسعافات الأولية وغيرها. يجب أن يحتوي تغليف المنتج على علامات تحذيرية بارزة وتعليمات تحذيرية باللغة الصينية. يجب وضع علامات تحذيرية للمواد الخطرة أو علامات تحذير من الإشعاع في المواقع المخصصة لتخزين المواد المذكورة أعلاه. عند الاستخدام الأولي في البلاد أو استيراد المواد الكيميائية المتعلقة بمخاطر الأمراض المهنية لأول مرة، يجب على الجهة المستخدمة أو الجهة المستوردة، بعد الحصول على الموافقة من الإدارات المعنية في مجلس الدولة وفقًا للوائح المعمول بها، أن تقدم إلى الإدارة الصحية التابعة لمجلس الدولة وإدارة الإشراف على السلامة في الإنتاج وثائق تتعلق بتقييم سمية تلك المواد الكيميائية، بالإضافة إلى الوثائق الخاصة بتسجيلها أو الموافقة على استيرادها من قبل الإدارات المعنية. يتم التعامل مع استيراد النظائر المشعة، وأجهزة الإشعاع، والمواد التي تحتوي على مواد مشعة وفقًا **للأنظمة ذات الصلة**. المادة الثلاثون: لا يجوز لأي جهة أو فرد أن يقوم بإنتاج أو تشغيل أو استيراد أو استخدام المعدات أو المواد التي يُحظر استخدامها صراحةً، والتي قد تسبب أمراضًا مهنية. المادة الحادية والثلاثون: لا يجوز لأي جهة أو فرد نقل الأعمال التي قد تسبب أمراضًا مهنية إلى جهات أو أفراد لا يمتلكون الشروط اللازمة للوقاية من هذه الأمراض. لا يجوز للوحدات والأفراد الذين لا يتوفر لديهم شروط الوقاية من الأمراض المهنية قبول الأعمال التي تسبب مخاطر على الصحة المهنية. المادة الثانية والثلاثون: يجب على أصحاب العمل أن يكونوا على علم بالأمراض المهنية التي قد تنتج عن التقنيات والعمليات والمعدات والمواد المستخدمة في العمل. وفي حال استخدام تقنيات أو عمليات أو معدات أو مواد قد تسبب أمراضًا مهنية، دون الإفصاح عن مخاطرها، فإن أصحاب العمل يتحملون المسؤولية عن الآثار الناتجة عن ذلك. المادة 33: عند عقد عقد العمل (بما في ذلك عقد التوظيف، ويُقصد بهذا المصطلح نفس المعنى) بين صاحب العمل والعامل، يجب على صاحب العمل إطلاع العامل بصدق على المخاطر الصحية المهنية التي قد تنشأ أثناء العمل وعواقبها، بالإضافة إلى تدابير الوقاية من الأمراض المهنية والمزايا المتعلقة بها، ويجب ذكر ذلك صراحةً في عقد العمل؛ ولا يجوز إخفاء أي معلومات أو التضليل بشأنها. في حالة تغيير مكان العمل أو طبيعة العمل خلال فترة سريان عقد العمل، وبالتالي قيام العامل بأعمال تنطوي على مخاطر صحية لم يتم الإخبار بها في عقد العمل، يجب على صاحب العمل أن يؤدي واجب إبلاغ العامل بالحقائق وفقًا للأحكام السابقة، كما يجب عليه التفاوض حول تعديل البنود ذات الصلة في عقد العمل الأصلي. في حالة مخالفة صاحب العمل لأحكام الفقرتين السابقتين، يحق للعامل رفض القيام بأعمال تنطوي على مخاطر مهنية؛ ولا يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل المبرم مع العامل لهذا السبب. المادة الرابعة والثلاثون: يجب على المسؤولين الرئيسيين في وحدات التوظيف، بالإضافة إلى موظفي إدارة الصحة المهنية، أن يخضعوا لتدريبات في مجال الصحة المهنية، وأن يلتزموا بالقوانين واللوائح المتعلقة بالوقاية من الأمراض المهنية، وأن ينظموا أعمال الوقاية من هذه الأمراض وفقًا للقانون. يجب على أصحاب العمل توفير تدريبات في مجال الصحة المهنية للعمال قبل بدء العمل، بالإضافة إلى تدريبات دورية أثناء فترة العمل، وذلك لنشر المعرفة المتعلقة بالصحة المهنية. كما يجب عليهم حث العمال على الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بالوقاية من الأمراض المهنية، وتوجيههم في استخدام معدات الحماية من الأمراض المهنية والمستلزمات الشخصية اللازمة لذلك بشكل صحيح. يجب على العمال أن يتعلموا ويتقنوا المعرفة المتعلقة بالصحة المهنية، وأن يعززوا وعيهم بكيفية الوقاية من الأمراض المهنية. كما يجب عليهم الالتزام بالقوانين واللوائح والإجراءات المتعلقة بالوقاية من الأمراض المهنية، واستخدام معدات الحماية من الأمراض المهنية والمستلزمات الواقية الشخصية بشكل صحيح، والإبلاغ فورًا عن أي مخاطر قد تؤدي إلى حدوث أمراض مهنية. إذا لم يفِ العامل بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجب على صاحب العمل توجيه النصح إليه. المادة 35: بالنسبة للعمال الذين يؤدون أعمالًا تتعرض فيها صحتهم لمخاطر المهنة، يجب على صاحب العمل أن ينظم فحوصات الصحة المهنية قبل بدء العمل وأثناءه وبعد انتهائه، وفقًا للوائح الصادرة عن الإدارة العامة للإشراف على السلامة الإنتاجية والإدارة العامة للصحة التابعة لمجلس الدولة، وأن يُبلغ العمال كتابيًا بنتائج هذه الفحوصات. تتحمل جهة التوظيف تكاليف فحوصات الصحة المهنية. لا يجوز لأصحاب العمل تكليف العمال الذين لم يخضعوا لفحص الصحة المهنية قبل بدء العمل، بالقيام بأعمال قد تعرضهم لمخاطر الأمراض المهنية؛ كما لا يجوز تكليف العمال الذين لديهم موانع مهنية بالقيام بالأعمال التي يُمنعون من القيام بها. أما العمال الذين تم اكتشاف وجود آثار سلبية على صحتهم نتيجة العمل الذي يقومون به، فيجب نقلهم من مكان عملهم الحالي وتوفير فرصة عمل مناسبة لهم. ولا يجوز فسخ عقود العمل مع العمال الذين لم يخضعوا لفحص الصحة المهنية قبل مغادرتهم لمكان العمل. يجب أن يتم إجراء فحوصات الصحة المهنية من قبل المؤسسات الطبية التي تحصل على موافقة الإدارات الصحية للحكومات على مستوى المقاطعات أو أعلى. المادة السادسة والثلاثون: يجب على صاحب العمل إنشاء ملف متابعة الصحة المهنية للعاملين وحفظه بشكل سليم وفقاً للمدة المحددة. يجب أن تتضمن سجلات الرعاية الصحية المهنية تاريخ العامل المهني، وتاريخ التعرض لمخاطر الأمراض المهنية، بالإضافة إلى نتائج فحوصات الصحة المهنية ومعلومات أخرى متعلقة بالصحة الشخصية. عند مغادرة العامل لمكان عمله، يحق له طلب نسخة من سجل الرعاية الصحية المهنية الخاص به، ويجب على صاحب العمل تقديم هذه النسخة بشكل صادق ومجانًا، مع وضع توقيعه عليها. المادة 37: في حالة وقوع أو احتمال وقوع حادثة طارئة تتعلق بالأخطار المهنية الحادة، يجب على صاحب العمل أن يتخذ فورًا تدابير الإنقاذ والسيطرة، وأن يبلغ في الوقت المناسب إدارة الرقابة على السلامة الإنتاجية المحلية والجهات المعنية. بعد تلقي التقارير، يجب على إدارة الإشراف على السلامة في الإنتاج أن تنظم، بالتعاون مع الجهات المعنية، التحقيق والتعامل مع الحادث؛ وعند الضرورة، يمكن اتخاذ تدابير تحكم مؤقتة. يجب على الإدارات الصحية تنظيم أعمال التدخل الطبي بشكل جيد. يجب على صاحب العمل أن يقوم فورًا بتوفير العلاج للعمال الذين تعرضوا أو قد يتعرضون لأخطار مرضية مهنية حادة، كما يجب إجراء فحوصات طبية ومراقبة صحية لهم، ويتحمل صاحب العمل التكاليف اللازمة لذلك. المادة الثامنة والثلاثون: لا يجوز لأصحاب العمل تكليف العمال قاصري السن بالقيام بأعمال قد تعرضهم لمخاطر الأمراض المهنية؛ كما لا يجوز لهم تكليف النساء اللواتي في فترة الحمل أو الرضاعة بالقيام بأعمال قد تشكل خطرًا على صحتهن وصحة الجنين أو الطفل. المادة التاسعة والثلاثون: يتمتع العمال بالحقوق التالية في مجال الصحة المهنية:
(أ) الحصول على التعليم والتدريب في مجال الصحة المهنية؛
(ب) الحصول على خدمات الفحص الطبي المهني، وعلاج الأمراض المهنية، وإعادة التأهيل؛
(ج) معرفة عوامل الخطر المهنية الموجودة في مكان العمل أو التي قد تظهر هناك، بالإضافة إلى العواقب الناتجة عنها، والإجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من الأمراض المهنية؛
(د) طلب من صاحب العمل توفير معدات الوقاية من الأمراض المهنية والمستلزمات اللازمة لحماية العمال، وتحسين ظروف العمل؛
(هـ) تقديم الانتقادات والشكاوى بشأن أي مخالفات للقوانين واللوائح المتعلقة بالوقاية من الأمراض المهنية، أو أي أفعال قد تشكل خطرًا على الحياة والصحة؛
(و) رفض تنفيذ الأوامر التي تخالف القوانين المتعلقة بالوقاية من الأمراض المهنية، أو القيام بأعمال دون استخدام وسائل الحماية اللازمة؛
(ز) المشاركة في إدارة شؤون الصحة المهنية في مكان العمل، وتقديم الاقتراحات والآراء بشأن كيفية الوقاية من الأمراض المهنية. يجب على أصحاب العمل ضمان تمتع العمال بالحقوق المذكورة في الفقرة السابقة. يُعتبر باطلاً أي تصرف يؤدي إلى خفض أجور العمال ومزاياهم وغيرها من المستحقات، أو فسخ أو إنهاء عقد العمل المبرم معهم، وذلك بسبب ممارستهم لحقوقهم المشروعة وفقاً للقانون. المادة الأربعون: يجب على منظمات النقابات أن تشجع وتساعد أصحاب العمل في تنفيذ أنشطة التوعية والتدريب المتعلقة بالصحة المهنية. كما لها الحق في تقديم الاقتراحات والتوصيات بخصوص جهود أصحاب العمل في الوقاية من الأمراض المهنية. ويحق لها أيضًا أن تمثل العمال في إبرام عقود جماعية خاصة بالسلامة والصحة المهنية مع أصحاب العمل، وأن تتولى التنسيق مع أصحاب العمل بشأن المشاكل المتعلقة بالوقاية من الأمراض المهنية التي يشتكي منها العمال، والعمل على حل هذه المشاكل. يحق للمنظمات النقابية المطالبة بتصحيح أي تصرفات تقوم بها أصحاب العمل تنتهك القوانين واللوائح المتعلقة بالوقاية من الأمراض المهنية وتعرض الحقوق القانونية للعمال للخطر؛ وعند حدوث مخاطر جسيمة على الصحة المهنية، يحق لها المطالبة باتخاذ تدابير وقائية أو اقتراح اتخاذ تدابير إلزامية على الجهات المعنية؛ وفي حالة وقوع حوادث تتعلق بمخاطر الصحة المهنية، يحق لها المشاركة في التحقيق في الحادث ومعالجته؛ وعند اكتشاف أي وضع يهدد حياة العمال وصحتهم، يحق لها اقتراح على صاحب العمل تنظيم إجلاء العمال من موقع الخطر، ويجب على صاحب العمل التعامل مع الأمر فورًا. المادة الحادية والأربعون: يجب على أصحاب العمل، وفقًا لمتطلبات الوقاية من الأمراض المهنية، أن يخصصوا الأموال اللازمة للوقاية من مخاطر الأمراض المهنية ومعالجتها، بالإضافة إلى فحوصات النظافة في مكان العمل والرعاية الصحية والتدريب في مجال السلامة المهنية. ويتم تحميل هذه التكاليف ضمن تكاليف الإنتاج، وفقًا لللوائح ذات الصلة. المادة الثانية والأربعون: يجب على الإدارات المسؤولة عن الإشراف والرقابة في مجال الصحة المهنية أن تقوم، وفقًا لتقسيم المسؤوليات، بتعزيز الرقابة على تنفيذ أصحاب العمل لإجراءات الوقاية من الأمراض المهنية، وأن تمارس صلاحياتها وفقًا للقانون، وأن تتحمل المسؤوليات المنوطة بها. الفصل الرابع: تشخيص الأمراض المهنية وحماية المرضى المصابين بالأمراض المهنية
المادة 43: يجب على المؤسسات الطبية والصحية أن تقوم بتشخيص الأمراض المهنية، وذلك بعد الحصول على موافقة الإدارات الصحية التابعة للحكومات المحلية في المقاطعات والمناطق ذات الحكم الذاتي والمدن التابعة للحكومة المركزية. يجب على الإدارات الصحية التابعة للمقاطعات والمناطق ذات الحكم الذاتي والمدن التي تخضع للحكم المركزي أن تعلن للجمهور قائمة المؤسسات الطبية التي تقوم بتشخيص الأمراض المهنية في مناطقها الإدارية. يجب أن تتوافر في المؤسسات الطبية والصحية التي تقوم بتشخيص الأمراض المهنية الشروط التالية: (١) أن تمتلك "ترخيص مزاولة المهنة الطبية"؛ (٢) أن يوجد لديها الكوادر الطبية والفنية المناسبة للقيام بعملية تشخيص الأمراض المهنية؛ (٣) أن تتوفر لديها الأجهزة والمعدات المناسبة للقيام بهذه العملية؛ (٤) أن تكون لديها نظام إداري متكامل لضمان جودة عملية تشخيص الأمراض المهنية. لا يجوز للمؤسسات الطبية والصحية المختصة بتشخيص الأمراض المهنية رفض طلبات العمال للخضوع لتشخيص الأمراض المهنية. المادة الرابعة والأربعون: يمكن للعاملين أن يخضعوا لفحص تشخيص الأمراض المهنية في المؤسسات الطبية المختصة بذلك، سواء كان ذلك في مكان عملهم، أو في مكان إقامتهم الرسمي، أو في المكان الذي يقيمون فيه بشكل دائم، وذلك وفقًا للقانون. المادة الخامسة والأربعون: تضع الهيئة الحكومية المختصة بالصحة معايير تشخيص الأمراض المهنية وطرق التشخيص والتقييم لها. تُحدد طريقة تقييم درجات الإعاقة الناتجة عن الأمراض المهنية بواسطة الإدارة الحكومية المعنية بالضمان الاجتماعي والتوظيف في مجلس الدولة، بالتعاون مع الإدارة الحكومية المعنية بالصحة في مجلس الدولة. المادة السادسة والأربعون: يجب عند تشخيص الأمراض المهنية، أخذ العوامل التالية في الاعتبار بشكل شامل:
(أ) التاريخ المهني للمريض؛
(ب) تاريخ التعرض لمسببات الأمراض المهنية وحالة عوامل الخطر في مكان العمل؛
(ج) الأعراض السريرية ونتائج الفحوصات المساعدة. إذا لم تكن هناك أدلة تنفي العلاقة الحتمية بين عوامل الخطر المهنية والأعراض السريرية لدى المريض، فيجب تشخيصه بأنه مريض بمرض مهني. عند إجراء تشخيص الأمراض المهنية، يجب على المؤسسات الطبية والصحية المختصة بتشخيص الأمراض المهنية أن تنظم عملية تشخيص جماعي يشارك فيها ثلاثة أطباء على الأقل حائزين على المؤهلات اللازمة لتشخيص الأمراض المهنية. يجب أن يوقع على شهادة تشخيص الأمراض المهنية الأطباء المشاركون في التشخيص، وأن تخضع للمراجعة والختم من قبل المؤسسة الطبية والصحية المسؤولة عن تشخيص الأمراض المهنية. المادة السابعة والأربعون: يجب على أصحاب العمل تقديم المعلومات اللازمة لتشخيص الأمراض المهنية وتقييمها، مثل تاريخ العمل لدى العاملين وتاريخ التعرض لعوامل الخطر المهنية، بالإضافة إلى نتائج فحوصات عوامل الخطر في مكان العمل. كما يجب على الجهات المسؤولة عن الإشراف على السلامة المهنية أن تراقب وتحث أصحاب العمل على تقديم هذه المعلومات. ويجب على العمال والجهات المعنية أيضًا تقديم المعلومات ذات الصلة بتشخيص الأمراض المهنية وتقييمها. عندما تحتاج مؤسسات تشخيص وتقييم الأمراض المهنية إلى معرفة حالة عوامل الخطر المهنية في مكان العمل، يمكنها إجراء تحقيقات ميدانية في ذلك المكان، أو يمكنها التوجه إلى الجهات المسؤولة عن الإشراف على السلامة في العمل، ويجب على هذه الجهات إجراء تحقيقات ميدانية خلال عشرة أيام. لا يجوز لصاحب العمل رفض ذلك أو عرقلته. المادة الثامنة والأربعون: في عملية تشخيص وتقييم الأمراض المهنية، إذا لم يقدم صاحب العمل بيانات مثل نتائج فحوصات عوامل الخطر المهنية في مكان العمل، فيجب على الجهة المسؤولة عن التشخيص والتقييم أن تأخذ في الاعتبار الأعراض السريرية للعامل، ونتائج الفحوصات المساعدة، بالإضافة إلى تاريخ العامل المهني وتاريخ تعرضه لعوامل الخطر المهنية. كما يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا شهادات العامل نفسه، والمعلومات التي تقدمها الجهات المسؤولة عن الإشراف على السلامة المهنية من خلال عمليات التفتيش الدورية، وذلك من أجل استخلاص استنتاجات بشأن تشخيص وتقييم الأمراض المهنية. في حالة اعتراض العاملين على البيانات المقدمة من جهة العمل، مثل نتائج فحص عوامل الخطر الصحي في بيئة العمل، أو في حالة تصفية جهة العمل أو إفلاسها بحيث لا تستطيع تقديم هذه البيانات، يجب على مؤسسات التشخيص والتقييم أن تطلب من إدارة الإشراف على السلامة والإنتاج إجراء تحقيق. ويجب على إدارة الإشراف على السلامة والإنتاج أن تصدر حكماً بشأن البيانات المثير للاعتراض أو بشأن وجود عوامل خطر صحي في بيئة العمل خلال ثلاثين يوماً من تلقي الطلب؛ ويجب على الجهات المعنية التعاون في ذلك. المادة التاسعة والأربعون: في عملية تشخيص الأمراض المهنية وتقييمها، وعند التأكد من تاريخ العمل لدى العامل وتاريخ تعرضه لمخاطر الأمراض المهنية، إذا كان هناك خلاف بين الأطراف بشأن طبيعة العلاقة العمالية أو نوع العمل أو مكان العمل أو مدة العمل، فيمكن للأطراف التقدم بطلب للجنة التحكيم المحلية المختصة بالنزاعات العمالية؛ ويجب على اللجنة المذكورة قبول الطلب وإصدار حكمها خلال ثلاثين يومًا. يتحمل الطرف المعني مسؤولية تقديم الأدلة على الادعاءات التي يطرحها خلال إجراءات التحكيم. إذا لم يتمكن العامل من تقديم الأدلة المتعلقة بادعاءات التحكيم والتي تكون في حوزة صاحب العمل، فيجب على هيئة التحكيم أن تطلب من صاحب العمل تقديم تلك الأدلة خلال فترة محددة؛ وإذا لم يقم صاحب العمل بتقديمها خلال تلك الفترة، فيجب عليه تحمل العواقب السلبية الناتجة عن ذلك. إذا كان العامل غير راضٍ عن قرار التحكيم، فيمكنه رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الشعبية وفقًا للقانون. إذا كان صاحب العمل غير راضٍ عن قرار التحكيم، فيمكنه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء إجراءات تشخيص وتقييم الأمراض المهنية، أن يرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الشعبية وفقًا للقانون؛ وخلال فترة التقاضي، يتم دفع تكاليف علاج العامل وفقًا للإجراءات المحددة لمعالجة الأمراض المهنية. المادة الخمسون: عندما يكتشف أصحاب العمل والمؤسسات الطبية وجود أشخاص مصابين بأمراض مهنية أو أشخاص يُشتبه في إصابتهم بها، يجب عليهم الإبلاغ فورًا عن ذلك إلى الجهات الصحية المختصة في المنطقة، بالإضافة إلى الجهات المسؤولة عن الإشراف على السلامة في مكان العمل. في حالة التأكد من إصابة العامل بمرض مهني، يجب على صاحب العمل أيضًا الإبلاغ عن ذلك إلى الجهة الإدارية المعنية بالعمل والضمان الاجتماعي في المنطقة. يجب على الجهة التي تلقت التقرير أن تتخذ الإجراءات القانونية. المادة الحادية والخمسون: تتولى الإدارات الصحية الشعبية في المناطق على مستوى المقاطعات وما فوق مسؤولية إدارة أعمال الإحصاء والإبلاغ عن الأمراض المهنية في نطاق ولايتها الإدارية، وتقديم التقارير وفقاً للأحكام المعمول بها. المادة الثانية والخمسون: في حالة اعتراض الطرف المعني على تشخيص مرض مهني، يجوز له التقدم بطلب للتقييم إلى الإدارة المحلية للصحة الشعبية في المكان الذي توجد به المؤسسة الطبية والصحية التي أجرت التشخيص. في حالة النزاعات المتعلقة بتشخيص الأمراض المهنية، تقوم الإدارات الصحية الشعبية المحلية على مستوى المدينة أو أعلى، بناءً على طلب الأطراف المعنية، بتشكيل لجنة لتشخيص الأمراض المهنية للقيام بالتقييم. إذا كان الطرف المعني غير راضٍ عن نتائج تقييم لجنة تشخيص الأمراض المهنية في المدينة التي يقع فيها، فيمكنه التقدم بطلب لإجراء تقييم جديد إلى الإدارة الصحية التابعة للمقاطعة أو الإقليم أو المدينة ذات الحكم المباشر. المادة الخامسة والخمسون: تتكون لجنة تشخيص وتقييم الأمراض المهنية من خبراء في التخصصات ذات الصلة. يجب على الإدارات الصحية التابعة للمقاطعات والمناطق ذات الحكم الذاتي والمدن التي تخضع للحكم المركزي أن تنشئ قوائم بالخبراء المختصين. وعند الحاجة إلى تشخيص النزاعات المتعلقة بالأمراض المهنية، يتم اختيار الخبراء الذين سيشاركون في لجنة التشخيص من خلال القرعة من بين الخبراء الموجودين في تلك القوائم، وذلك بناءً على طلب الأطراف المعنية أو الإدارات الصحية المختصة. يجب على لجنة تشخيص وتقييم الأمراض المهنية أن تقوم بتشخيص وتقييم الأمراض المهنية وفقًا لمعايير التشخيص المعتمدة من قبل الإدارة الصحية التابعة لمجلس الدولة، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة في تشخيص وتقييم الأمراض المهنية، ويجب عليها أن تصدر للأطراف المعنية شهادة تشخيص وتقييم الأمراض المهنية. تتحمل جهة التوظيف تكاليف تشخيص الأمراض المهنية وتقييمها. المادة الرابعة والخمسون: يجب على أعضاء لجنة تشخيص الأمراض المهنية الالتزام بالأخلاقيات المهنية، وإجراء التشخيص والتقييم بطريقة موضوعية وعادلة، وتحمل المسؤوليات المترتبة على ذلك. لا يجوز لأعضاء لجنة تشخيص الأمراض المهنية وتقييمها أن يتواصلوا مع الأطراف المعنية بشكل خاص، ولا يجوز لهم قبول أي ممتلكات أو مزايا أخرى منهم، كما يجب عليهم التنحي إذا كان لديهم مصالح مادية مع الأطراف المعنية. عندما تتلقى المحاكم الشعبية قضايا تتطلب تقييماً للأمراض المهنية، يجب عليها اختيار الخبراء المشاركين في التقييم من قائمة الخبراء ذات الصلة التي أنشأتها وفقاً للقانون الإدارة الصحية الشعبية في المقاطعات والمناطق ذاتية الحكم والمدن الخاضعة للإدارة المركزية. المادة الخامسة والخمسون: عندما تكتشف المؤسسات الطبية والصحية أشخاصًا يُشتبه في إصابتهم بأمراض مهنية، يجب عليها إبلاغ العامل نفسه وإخطار صاحب العمل في الوقت المناسب. يجب على جهات التوظيف أن ترتب في الوقت المناسب تشخيص الأشخاص المشتبه في إصابتهم بأمراض مهنية؛ وخلال فترة التشخيص أو المراقبة الطبية للأشخاص المشتبه في إصابتهم، لا يجوز فسخ أو إنهاء عقد العمل المبرم معهم. تتحمل الجهة الموظفة تكاليف التشخيص والمراقبة الطبية للمرضى الذين يُشتبه في إصابتهم بأمراض مهنية. المادة السادسة والخمسون: يجب على أصحاب العمل ضمان حصول المصابين بأمراض مهنية على المزايا المتعلقة بهذه الأمراض، وفقًا للقوانين المعمول بها. يجب على أصحاب العمل، وفقًا للوائح ذات الصلة، ترتيب علاج مرضى الأمراض المهنية وتأهيلهم وإجراء فحوصات دورية لهم. يجب على صاحب العمل أن ينقل العاملين المصابين بأمراض مهنية والذين لا يمكنهم الاستمرار في أداء واجباتهم السابقة، إلى مناصب أخرى، مع توفير ظروف مناسبة لهم. يجب على أصحاب العمل أن يمنحوا العمال الذين يعملون في بيئات معرضة لمخاطر الأمراض المهنية، بدلًا مناسبًا. المادة السابعة والخمسون: تُنفذ تكاليف تشخيص وعلاج وإعادة تأهيل مرضى الأمراض المهنية، بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي لمرضى الأمراض المهنية المصابين بعجز أو فقدان للقدرة على العمل، وفقًا **لأحكام التأمين ضد إصابات العمل ذات الصلة**. المادة الثامنة والخمسون: للمصابين بأمراض مهنية، بالإضافة إلى حقهم في التأمين ضد إصابات العمل وفقاً للقانون، الحق في المطالبة بالتعويض من صاحب العمل وفقاً للقوانين المدنية ذات الصلة، إذا كان لهم هذا الحق. المادة التاسعة والخمسون: إذا تم تشخيص أحد العمال بإصابته بمرض مهني، ولم يكن صاحب العمل قد اشترك في تأمين الإصابات المهنية وفقًا للقانون، فإنه يتحمل مسؤولية تغطية تكاليف العلاج والمعيشة لذلك العامل. المادة الستون: في حال تغيير المريض المصاب بمرض مهني لوظيفته، فإن الحقوق التي يتمتع بها وفقًا للقانون لا تتغير. عند حدوث حالات مثل الانقسام أو الدمج أو الحل أو الإفلاس لدى جهات التوظيف، يجب عليها إجراء فحوصات صحية للعمال الذين يزاولون أعمالاً تتعرض فيها صحتهم لمخاطر الأمراض المهنية، كما يجب إعادة تأهيل المصابين بأمراض مهنية بشكل مناسب وفقًا **للأحكام ذات الصلة**. المادة الحادية والستون: يمكن للأشخاص المصابين بأمراض مهنية، الذين لم يعد صاحب العمل موجودًا أو لا يمكن تحديد علاقة العمل معه، أن يتقدموا بطلب للحصول على مساعدة طبية ومساعدات أخرى في مجالات الحياة المختلفة إلى الإدارات المحلية المعنية بشؤون الرعاية الاجتماعية. يجب على السلطات الشعبية على جميع المستويات المحلية أن تتخذ تدابير أخرى، وفقًا للظروف الفعلية في منطقتها، من أجل توفير الرعاية الطبية للمرضى المصابين بالأمراض المهنية المذكورة في الفقرة السابقة. الفصل الخامس: الرقابة والتفتيش
المادة الثانية والستون: تقوم إدارات الرقابة على الصحة المهنية التابعة للشعب على مستوى المقاطعات وما فوق، وفقًا لقوانين ولوائح الوقاية من الأمراض المهنية والمعايير والاشتراطات الصحية المتعلقة بالصحة المهنية، وبناءً على تقسيم المسؤوليات، بأعمال الرقابة والتفتيش على الوقاية من الأمراض المهنية. المادة الثالثة والستون: عند قيام إدارة الإشراف على السلامة الإنتاجية بواجبات الرقابة والتفتيش، يحق لها اتخاذ التدابير التالية:
(1) دخول الوحدات الخاضعة للتفتيش ومواقع خطر الإصابة بالأمراض المهنية لاستطلاع الأوضاع وإجراء التحقيقات وجمع الأدلة؛
(2) الاطلاع على المواد المتعلقة بأفعال مخالفة للقوانين واللوائح الخاصة بالوقاية من الأمراض المهنية أو نسخها، وكذلك جمع العينات؛
(3) أمر الوحدات والأفراد الذين يخالفون القوانين واللوائح الخاصة بالوقاية من الأمراض المهنية بوقف الأفعال غير القانونية. المادة الرابعة والستون: في حالة وقوع حادث يتعلق بأخطار المهنة، أو عندما توجد أدلة تشير إلى أن الحالة الراهنة قد تؤدي إلى وقوع مثل هذا الحادث، يجوز لجهة الإشراف على السلامة الإنتاجية اتخاذ التدابير المؤقتة التالية:
(1) الأمر بتعليق الأعمال التي أدت إلى وقوع الحادث المتعلق بأخطار المهنة؛
(2) حجز المواد والمعدات التي تسببت في الحادث أو التي من المحتمل أن تؤدي إلى وقوعه؛
(3) تنظيم السيطرة على موقع الحادث المتعلق بأخطار المهنة. بعد السيطرة بشكل فعال على حوادث الأخطار المهنية أو حالة الخطر، يجب على إدارة الإشراف على السلامة الإنتاجية رفع تدابير السيطرة في الوقت المناسب. المادة الخامسة والستون: عند أداء مهامهم وفقاً للقانون، يجب على موظفي إنفاذ الرقابة على الصحة المهنية إظهار وثائق التفويض الخاصة بهم. يجب على موظفي إنفاذ قوانين الرقابة على الصحة المهنية أن يكونوا مخلصين في أداء واجباتهم، وأن يطبقوا القانون بعدل، وأن يلتزموا بدقة بمعايير إنفاذ القانون؛ وفيما يتعلق بأسرار أصحاب العمل، يجب عليهم الحفاظ على سريتها. المادة السادسة والستون: عند قيام موظفي الرقابة على الصحة المهنية بأداء مهامهم وفقًا للقانون، يجب على الوحدات المخضوعة للتفتيش أن تقبل ذلك وأن تساعدهم في أداء مهامهم، ولا يجوز لها رفض ذلك أو عرقلتهم. المادة السابعة والستون: لا يجوز للإدارات المسؤولة عن الشؤون الصحية، وإدارات الإشراف على السلامة في مكان العمل، والموظفين المسؤولين عن الإشراف على الصحة المهنية، أن يقوموا بالأفعال التالية أثناء أداء واجباتهم:
(أ) منح شهادات أو وثائق تثبت الأهلية للمشاريع التي لا تستوفي الشروط القانونية؛
(ب) عدم أداء واجبات الرقابة والتفتيش على الجهات التي حصلت بالفعل على الشهادات اللازمة؛
(ج) عدم اتخاذ تدابير فورية وفقًا للقانون عند اكتشاف وجود مخاطر صحية مهنية في مكان العمل، قد تؤدي إلى حوادث؛
(د) أي أفعال أخرى تخالف أحكام هذا القانون. المادة 68: يجب أن يخضع موظفو الرقابة على الصحة المهنية لإجراءات التأهيل وفقًا للقانون. يجب على الجهات المسؤولة عن الإشراف والرقابة في مجال الصحة المهنية أن تعزز بناء فرقها، وأن ترفع من مستوى الكفاءة السياسية والمهنية لدى موظفي الرقابة في هذا المجال. كما يجب عليها، وفقًا لأحكام هذا القانون والقوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة، أن تُنشئ نظامًا داخليًا للرقابة، وأن تقوم بمراقبة تنفيذ الموظفين للقوانين واللوائح والالتزام بالقواعد. الفصل السادس: المسؤولية القانونية
المادة 69: في حالة مخالفة الجهات المسؤولة عن التشييد لأحكام هذا القانون، وارتكابها أيًا من الأفعال التالية، يجب على إدارة الإشراف على السلامة في العمل والإدارة الصحية أن تصدر تحذيرًا لها وفقًا لتقسيم المسؤوليات بينهما، وأن تأمرها بتصحيح الوضع في فترة محددة؛ وفي حالة عدم التصحيح خلال تلك الفترة، يتم فرض غرامة تتراوح بين مائة ألف وخمسمائة ألف يوان؛ وفي الحالات الخطيرة، يتم أمرها بوقف الأنشطة التي قد تسبب أمراضًا مهنية، أو يتم طلب من السلطات المختصة وقف البناء أو إغلاق المشروع وفقًا للصلاحيات المحددة من قبل مجلس الدولة:
(أ) عدم إجراء تقييم مسبق للمخاطر المهنية وفقًا للوائح؛
(ب) عدم تقديم تقرير التقييم المسبق للمخاطر المهنية الناتجة عن الإشعاع في المشاريع الطبية وفقًا للوائح، أو بدء البناء دون موافقة الإدارة الصحية على تقرير التقييم المسبق؛
(ج) عدم تصميم مرافق الوقاية من الأمراض المهنية في المشاريع الإنشائية بالتزامن مع تصميم المشروع نفسه، وعدم بدء تنفيذها في نفس الوقت، وعدم استخدامها في الإنتاج في نفس الوقت؛
(د) عدم توافق تصميم مرافق الوقاية من الأمراض المهنية مع المعايير الصحية المطلوبة، أو بدء تنفيذ تلك المرافق في المشاريع الطبية التي تشكل خطرًا كبيرًا بسبب الإشعاع دون موافقة الإدارة الصحية؛
(هـ) عدم إجراء تقييم لفعالية مرافق الوقاية من الأمراض المهنية وفقًا للوائح؛
(و) عدم اجتياز مرافق الوقاية من الأمراض المهنية الفحوصات اللازمة قبل بدء استخدامها في الإنتاج. المادة السبعون: في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، وارتكاب أي من الأفعال التالية، يجب على إدارة الإشراف والرقابة على السلامة المهنية أن تصدر تحذيرًا للمخالف، وأن تأمره بتصحيح الوضع خلال فترة محددة؛ وفي حالة عدم التصحيح في الوقت المحدد، يتم فرض غرامة لا تزيد عن مائة ألف يوان:
(أ) عدم تخزين نتائج فحص وتقييم عوامل الخطر المهني في مكان العمل، أو عدم تقديمها أو نشرها؛
(ب) عدم اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأمراض المهنية كما هو محدد في المادة العشرين من هذا القانون؛
(ج) عدم نشر اللوائح والإجراءات المتعلقة بالوقاية من الأمراض المهنية، وكذلك إجراءات الطوارئ للتعامل مع حوادث الأمراض المهنية، وفقًا للوائح المحددة؛
(د) عدم تنظيم دورات تدريبية للعمال في مجال الصحة المهنية، أو عدم تقديم الإرشادات اللازمة لحماية العمال من الأمراض المهنية؛
(هـ) استخدام مواد كيميائية مرتبطة بالأمراض المهنية لأول مرة في البلاد، أو استيرادها لأول مرة، دون تقديم بيانات التقييم السمي لهذه المواد، وكذلك الوثائق اللازمة لتسجيلها أو الموافقة على استيرادها لدى الجهات المختصة. المادة الحادية والسبعون: في حالة مخالفة أصحاب العمل لأحكام هذا القانون، وارتكابهم أيًا من الأفعال التالية، يجب على إدارة الإشراف على السلامة المهنية أن تأمرهم بتصحيح الوضع خلال فترة محددة، وإصدار تحذير لهم، كما يمكن فرض غرامة تتراوح بين خمسين ألف ومائة ألف يوان:
(أ) عدم الإبلاغ في الوقت المناسب وبشكل صحيح إلى إدارة الإشراف على السلامة المهنية عن المشاريع التي قد تسبب أمراضًا مهنية؛
(ب) عدم إجراء مراقبة دورية لعوامل الخطر المهنية من قبل شخص مختص، أو عدم قدرة نظام المراقبة على العمل بشكل سليم؛
(ج) عدم إبلاغ العمال بالحقائق المتعلقة بالمخاطر المهنية عند إبرام أو تغيير عقود العمل؛
(د) عدم تنظيم فحوصات صحية مهنية، أو عدم إنشاء سجلات لمتابعة الصحة المهنية، أو عدم إبلاغ العمال كتابيًا بنتائج الفحوصات؛
(هـ) عدم تقديم نسخ من سجلات الرعاية الصحية المهنية للعمال عند مغادرتهم لمكان العمل، وفقًا لأحكام هذا القانون. المادة الثانية والسبعون: في حالة مخالفة أصحاب العمل لأحكام هذا القانون، وارتكابهم أيًا من الأفعال التالية، يجب على إدارة الإشراف والرقابة على السلامة المهنية أن تصدر تحذيرًا لهم، وتأمرهم بتصحيح الوضع خلال فترة محددة. وفي حالة عدم التصحيح، يتم فرض غرامة تتراوح بين خمسين ألف ومائتي ألف يوان. وفي الحالات الخطيرة، يتم أمرهم بوقف الأنشطة التي قد تسبب أمراضًا مهنية، أو يتم طلب من السلطات المختصة إغلاق تلك الأنشطة وفقًا للصلاحيات المحددة من قبل مجلس الدولة. وتشمل هذه الحالات ما يلي:
(أ) أن تكون نسبة أو تركيز عوامل الخطر المهني في مكان العمل أعلى من المعايير الصحية المهنية المحددة؛
(ب) عدم توفير معدات الحماية من الأمراض المهنية أو المستلزمات الواقية اللازمة للاستخدام الشخصي، أو أن تكون هذه المعدات والمستلزمات غير مطابقة للمعايير الصحية المهنية والمتطلبات الصحية؛
(ج) عدم القيام بصيانة وفحص واختبار معدات الحماية من الأمراض المهنية ومعدات الإنقاذ في الوقت المناسب، أو عدم الحفاظ على حالتها الطبيعية؛
(د) عدم إجراء اختبارات وتقييمات لعوامل الخطر المهني في مكان العمل وفقًا للوائح المحددة؛
(هـ) عدم وقف الأنشطة التي قد تسبب أمراضًا مهنية، رغم أن عوامل الخطر لا تزال غير مطابقة للمعايير الصحية المهنية والمتطلبات الصحية؛
(و) عدم توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بأمراض مهنية أو الأشخاص المشتبه في إصابتهم بها وفقًا للوائح المحددة؛
(ز) عدم اتخاذ تدابير الإنقاذ والسيطرة فورًا في حالة حدوث حادث متعلق بالأمراض المهنية، أو عدم الإبلاغ عنه في الوقت المناسب؛
(ح) عدم وضع علامات تحذيرية وشروحات باللغة الصينية في الأماكن المناسبة في أماكن العمل التي توجد فيها عوامل خطر كبيرة؛
(ط) رفض الخضوع للرقابة والتفتيش من قبل إدارة الإشراف والرقابة على السلامة المهنية؛
(ي) إخفاء أو تزوير أو تعديل أو تدمير سجلات الرعاية الصحية المهنية، أو نتائج اختبارات عوامل الخطر المهني، أو رفض تقديم المعلومات اللازمة لتشخيص الأمراض المهنية؛
(ك) عدم تحمل تكاليف تشخيص الأمراض المهنية وتقييمها، بالإضافة إلى تكاليف الرعاية الطبية والمعيشية للمصابين بأمراض مهنية وفقًا للوائح المحددة. المادة الثالثة والسبعون: في حال تزويد أصحاب العمل بمعدات أو مواد قد تسبب أمراضًا مهنية، دون تقديم وثائق توضيحية باللغة الصينية أو وضع علامات تحذيرية وتعليمات تحذيرية باللغة الصينية، يجب على الجهات المختصة بالإشراف على السلامة المهنية أن تأمر بتصحيح الوضع خلال فترة محددة، وتصدر تحذيرًا لهم، بالإضافة إلى فرض غرامة تتراوح بين خمسين ألف يوان ومائتي ألف يوان. المادة الرابعة والسبعون: في حالة عدم قيام أصحاب العمل والمؤسسات الطبية بالإبلاغ عن الأمراض المهنية أو الحالات المشتبه في أنها أمراض مهنية وفقًا للوائح المعمول بها، يجب على الجهات المختصة أن تأمرهم بتصحيح الوضع خلال فترة محددة، ويمكن إصدار تحذير لهم، كما يمكن فرض غرامة لا تزيد عن عشرة آلاف يوان؛ أما في حالة التزوير، فيمكن فرض غرامة تتراوح بين عشرين ألف يوان وخمسين ألف يوان؛ ويمكن أيضًا تخفيض رتبة المسؤولين المباشرين أو عزلهم من مناصبهم وفقًا للقانون. المادة الخامسة والسبعون: في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، وفي أي من الحالات التالية، يجب على الجهة المسؤولة عن الإشراف على السلامة في العمل أن تأمر بإصلاح الوضع خلال فترة محددة، وفرض غرامة تتراوح بين خمسين ألف وثلاثمائة ألف يوان؛ وفي الحالات الخطيرة، يجب إيقاف الأنشطة التي قد تسبب أمراضًا مهنية، أو يتم طلب من السلطات المختصة إغلاق تلك الأماكن وفقًا للصلاحيات المحددة في قرارات مجلس الدولة. وتشمل هذه الحالات:
(أ) إخفاء المخاطر الناتجة عن التقنيات أو العمليات أو المعدات أو المواد المستخدمة؛
(ب) إخفاء الحقائق المتعلقة بالصحة المهنية في الوحدة المعنية؛
(ج) وجود أماكن عمل سامة أو ضارة قد تسبب إصابات مهنية حادة، أو أماكن عمل تتعلق بالإشعاع، أو نقل أو تخزين النظائر المشعة بطريقة لا تتوافق مع أحكام المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون؛
(د) استخدام معدات أو مواد محظور استخدامها صراحةً والتي قد تسبب أمراضًا مهنية؛
(هـ) نقل الأنشطة التي قد تسبب أمراضًا مهنية إلى وحدات أو أفراد لا يمتلكون إجراءات الحماية اللازمة، أو قبول تلك الوحدات أو الأفراد للقيام بهذه الأنشطة؛
(و) هدم أو توقيف استخدام معدات الحماية من الأمراض المهنية أو مرافق الإنقاذ دون إذن؛
(ز) تكليف العمال الذين لم يخضعوا لفحوصات الصحة المهنية، أو العمال الذين لديهم موانع مهنية، أو العمال القاصرين، أو النساء الحوامل أو المرضعات بالقيام بأعمال قد تسبب أمراضًا مهنية؛
(ح) إصدار أوامر مخالفة للقواعد وإجبار العمال على القيام بأعمال بدون اتخاذ تدابير الحماية اللازمة. المادة السادسة والسبعون: يُعاقب كل من يقوم بإنتاج أو تشغيل أو استيراد المعدات أو المواد التي يُحظر استخدامها صراحةً لأنها قد تسبب أمراضًا مهنية، وذلك وفقًا لأحكام القوانين واللوائح الإدارية ذات الصلة. المادة السابعة والسبعون: في حالة مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا القانون، وتسبب ذلك في إلحاق ضرر جسيم بصحة وسلامة العمال، يجب على الجهة المختصة بالإشراف على السلامة المهنية أن تأمر بوقف الأنشطة التي تسبب أمراضًا مهنية، أو أن تطلب من السلطات المختصة إغلاق تلك الأنشطة وفقًا للصلاحيات المحددة من قبل مجلس الدولة، كما يجب فرض غرامة تتراوح بين مائة ألف وخمسمائة ألف يوان. المادة 78: إذا خالف صاحب العمل أحكام هذا القانون، مما أدى إلى وقوع حادثة خطيرة تتعلق بالأمراض المهنية أو نتائج وخيمة أخرى، وتشكل ذلك جريمة، فيُعاقب الأشخاص المسؤولون المباشرون والمشرفون عليهم جنائياً وفقاً للقانون. المادة التاسعة والسبعون: من يقوم بتقديم خدمات الصحة المهنية دون الحصول على الترخيص اللازم، أو من تقوم المؤسسات الطبية بإجراء فحوصات الصحة المهنية أو تشخيص الأمراض المهنية دون الحصول على الموافقة اللازمة، يجب على إدارة الإشراف على السلامة في العمل والإدارات الصحية أن تأمرهم بوقف هذه الأنشطة فورًا، ومصادرة الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني. إذا كانت الأموال المكتسبة تزيد عن خمسة آلاف، يتم فرض غرامة تتراوح بين ضعف المبلغ المكتسب وعشرة أضعافه؛ أما إذا لم يكن هناك أموال مكتسبة أو كانت الأموال أقل من خمسة آلاف، فيتم فرض غرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألفًا. في الحالات الخطيرة، يتم فرض عقوبات على المسؤولين المباشرين والأشخاص المسؤولين بموجب القانون، وذلك بتخفيض رتبهم أو عزلهم أو فصلهم من وظائفهم. المادة الثمانون: تلتزم المؤسسات التي تقدم خدمات فنية في مجال الصحة المهنية، وكذلك المؤسسات الطبية التي تقوم بفحوصات الصحة المهنية وتشخيص الأمراض المهنية، بالالتزام بأحكام هذا القانون. وفي حالة ارتكاب أي من الأفعال التالية، يجب على الجهات المسؤولة عن الإشراف على السلامة في العمل والجهات الصحية أن تأمر بوقف هذه الأفعال فورًا، وإصدار تحذير لهذه المؤسسات، بالإضافة إلى مصادرة الأموال غير المشروعة التي حصلت عليها. وإذا كانت قيمة الأموال غير المشروعة تزيد عن خمسة آلاف يوان، فيتم فرض غرامة تتراوح بين ضعف وخمسة أضعاف قيمة تلك الأموال. أما إذا لم تكن هناك أموال غير مشروعة، أو كانت قيمتها أقل من خمسة آلاف يوان، فيتم فرض غرامة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرين ألف يوان. وفي الحالات الخطيرة، يتم من قبل الجهة التي منحت الترخيص أو الموافقة إلغاء الترخيص الممنوح لهذه المؤسسات. كما يتم، وفقًا للقانون، تخفيض رتبة المسؤولين المباشرين أو فصلهم من وظائفهم. وفي حالة ارتكاب جريمة، يتم محاسبة المخالفين وفقًا للقانون. وتشمل الحالات المذكورة: (أ) القيام بخدمات فنية في مجال الصحة المهنية أو إجراء فحوصات الصحة المهنية أو تشخيص الأمراض المهنية خارج نطاق الترخيص الممنوح؛ (ب) عدم القيام بالواجبات القانونية وفقًا لأحكام هذا القانون؛ (ج) إصدار وثائق مزورة. المادة 81: في حال قبول أعضاء لجنة تشخيص الأمراض المهنية أي مزايا مادية أو غيرها من المنافع من أطراف النزاعات المتعلقة بتشخيص الأمراض المهنية، يتم توجيه تحذير لهم، ويتم مصادرة المزايا التي تم استلامها، كما يمكن فرض غرامة تتراوح بين 3000 و50000 يوان. بالإضافة إلى ذلك، يتم سحب صلاحيتهم كأعضاء في لجنة تشخيص الأمراض المهنية، ويتم استبعادهم من قائمة الخبراء التي تضعها الإدارات الصحية في المقاطعات والمناطق ذات الحكم الذاتي والمدن التابعة للحكومة المركزية. المادة الثانية والثمانون: في حالة عدم قيام الإدارات المسؤولة عن الصحة أو إدارات الرقابة على السلامة المهنية بالإبلاغ عن الأمراض المهنية وحوادث التعرض للمخاطر المهنية وفقًا للوائح، يجب على الإدارة الأعلى مستوى أن تأمرهم بتصحيح الوضع، وتوجيه انتقادات لهم، وإصدار تحذيرات لهم؛ أما في حالة التقارير الكاذبة أو التستر على الحقائق، فيتم فرض عقوبات على المسؤولين في الوحدة المعنية، والموظفين المسؤولين مباشرة، وغيرهم من الأشخاص المسؤولين مباشرة، وذلك بخفض رتبهم أو عزلهم أو فصلهم من وظائفهم وفقًا للقانون. المادة الثالثة والثمانون: في حالة عدم قيام السلطات المحلية على مستوى المقاطعات فما فوق بأداء واجباتها في مجال الوقاية من الأمراض المهنية وفقًا لأحكام هذا القانون، وحدوث حوادث خطيرة ناتجة عن الأمراض المهنية في تلك المناطق، مما يؤدي إلى آثار اجتماعية خطيرة، يتم فرض عقوبات على المسؤولين المباشرين وغيرهم من الأشخاص المسؤولين، وفقًا للقانون، وقد تصل هذه العقوبات إلى الفصل من الخدمة. إذا لم تقم الجهات الشعبية المختصة بإشراف ومراقبة الصحة المهنية على مستوى المقاطعات وما فوق بواجباتها المنصوص عليها في هذا القانون، أو أساءت استخدام سلطتها أو أهملت في أداء مهامها أو مارست المحسوبية، فيجب فرض عقوبة التوبيخ الشديد أو خفض الرتبة على الأشخاص المسؤولين المباشرين والآخرين المسؤولين وفقاً للقانون؛ وإذا تسبب ذلك في وقوع حادثة تتعلق بالأخطار المهنية أو أي عواقب وخيمة أخرى، فيجب فصلهم من مناصبهم أو طردهم وفقاً للقانون. المادة الرابعة والثمانون: في حالة مخالفة أحكام هذا القانون وتكوين جريمة نتيجة ذلك، يتم محاسبة الشخص المخالف وفقًا للقانون. الفصل السابع: أحكام ختامية
المادة 85: معاني المصطلحات الواردة في هذا القانون:
خطر الأمراض المهنية، يُقصد به كل أنواع الأخطار التي قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض مهنية لدى العمال الذين يزاولون أنشطة مهنية. تشمل عوامل الخطر المتعلقة بالأمراض المهنية: مختلف العوامل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية الضارة الموجودة في بيئة العمل، بالإضافة إلى العوامل الأخرى الضارة المتولدة أثناء أداء المهام. التحذيرات المهنية هي الحالات الفسيولوجية أو المرضية الخاصة لدى العاملين، والتي تجعلهم أكثر عرضة من باقي العاملين للإصابة بالأمراض المهنية أو الإصابة بها عند ممارسة مهن معينة أو التعرض لعوامل خطر محددة للأمراض المهنية؛ أو قد تؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة التي يعانون منها أصلاً، أو قد تسبب خلال أداء العمل ظهور أمراض قد تشكل خطرًا على الحياة والصحة لدى الآخرين. المادة السادسة والثمانون: فيما يتعلق بالوحدات غير أصحاب العمل المحددة في المادة الثانية من هذا القانون، التي تنشأ لديها مخاطر مهنية، يمكن تطبيق أحكام هذا القانون على أنشطة الوقاية من الأمراض المهنية ومكافحتها. يجب على وحدات التوظيف التي تستخدم العمالة عن طريق الإعارة الوفاء بالالتزامات المترتبة على صاحب العمل وفقاً لأحكام هذا القانون. يتم وضع الإجراءات الخاصة بتطبيق هذا القانون من قبل مجلس الدولة واللجنة المركزية، وذلك بالاستناد إلى طرق تطبيق القوانين المعمول بها لدى جيش التحرير الشعبي الصيني. المادة 87: تتولى الإدارة الصحية الإشراف والرقابة على السيطرة على أخطار الأمراض المهنية الناجمة عن الإشعاع في المؤسسات الطبية، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون. المادة الثامنة والثمانون: يبدأ تطبيق هذا القانون اعتبارًا من 1 مايو 2002.