**المرسوم رقم 47 الصادر عن الإدارة العامة للإشراف والإدارة في مجال السلامة الإنتاجية
Thread Content
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة slll611 في تاريخ 2016-3-3 الساعة 09:43. **لقد تمت الموافقة على “لوائح الإشراف والإدارة على الصحة المهنية في أماكن العمل”، وهي اللوائح رقم 47 الصادرة عن الإدارة العامة للإشراف والإدارة على السلامة في العمل، في اجتماع مكتب مدير الإدارة بتاريخ 6 مارس 2012**، ويتم الإعلان عنها الآن لتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو 2012. **كما تم إلغاء “اللوائح المؤقتة للإشراف والإدارة على الصحة المهنية في أماكن العمل”، والتي نشرتها الإدارة العامة للإشراف والإدارة في مجال السلامة الإنتاجية بتاريخ 1 يوليو 2009. **الإدارة العامة للإشراف والإدارة في مجال السلامة الإنتاجية، لو لين، 27 أبريل 2012. أحكام الإشراف والإدارة في مجال الصحة المهنية في أماكن العمل، الفصل الأول: المبادئ العامة، المادة الأولى: بهدف تعزيز أعمال الإشراف والإدارة في مجال الصحة المهنية، وتعزيز المسؤولية الأساسية لأصحاب العمل في الوقاية من الأمراض المهنية، والوقاية من مخاطر الأمراض المهنية والسيطرة عليها، وحماية صحة العمال وحقوقهم ذات الصلة، تم وضع هذه الأحكام وفقًا لـ “قانون الصين للوقاية من الأمراض المهنية” وغيره من القوانين واللوائح الإدارية. المادة الثانية: تخضع وحدات الرقابة على الوقاية من الأمراض المهنية والإشراف على السلامة في أماكن العمل، التابعة لأصحاب العمل، لأحكام هذه اللوائح فيما يتعلق بالرقابة عليها. المادة الثالثة: يجب على أصحاب العمل تعزيز جهود الوقاية من الأمراض المهنية، وتوفير بيئة وظيفية وشروط عمل تتوافق مع القوانين واللوائح والقواعد ومعايير الصحة المهنية والمتطلبات الصحية، كما يجب عليهم اتخاذ تدابير فعالة لحماية صحة العمال المهنية. المادة الرابعة: يُعد صاحب العمل الجهة المسؤولة عن الوقاية من الأمراض المهنية، ويتحمل المسؤولية عن المخاطر المهنية التي قد تنشأ في بيئة العمل التابعة له. يتحمل الشخص المسؤول الرئيسي في وحدة التوظيف المسؤولية الكاملة عن أعمال الوقاية من الأمراض المهنية في تلك الوحدة. المادة الخامسة: **تتولى الإدارة العامة للإشراف والإدارة في مجال السلامة المهنية، وفقًا لـ “قانون الصين للوقاية من الأمراض المهنية” والمهام المحددة من قبل مجلس الدولة، مسؤولية الإشراف والإدارة في مجال الصحة المهنية لدى جميع أصحاب العمل في البلاد.** تتولى أقسام الإشراف والإدارة على السلامة المهنية التابعة للحكومات المحلية على مستوى المقاطعات فما فوق، وفقًا لـ «قانون الصين للوقاية من الأمراض المهنية» والمسؤوليات المحددة من قبل الحكومة على هذا المستوى، مهمة الإشراف والإدارة فيما يتعلق بالصحة المهنية لدى أصحاب العمل في مناطقها الإدارية. المادة السادسة: يجب على المؤسسات التي تقدم خدمات فنية للوقاية من الأمراض المهنية، أن تقدم هذه الخدمات وفقًا لـ “الإجراءات المؤقتة للإشراف على المؤسسات التي تقدم خدمات فنية في مجال الصحة المهنية”، بالإضافة إلى المعايير والقواعد والمبادئ التوجيهية ذات الصلة، من أجل تقديم الخدمات الفنية لأصحاب العمل. المادة السابعة: يحق لأي جهة أو فرد أن يبلغ إدارة الإشراف على السلامة في العمل عن أي مخالفات من قبل أصحاب العمل لأحكام هذه اللوائح، بالإضافة إلى حوادث التعرض لأمراض مهنية. الفصل الثاني: مسؤوليات صاحب العملالمادة الثامنة: يجب على أصحاب العمل الذين يواجهون مخاطر كبيرة ناتجة عن الأمراض المهنية، أن ينشئوا أو يعينوا هيئة أو منظمة متخصصة في شؤون الصحة المهنية، وأن يوفروا موظفين متخصصين في هذا المجال. يجب على أصحاب العمل الذين يوجد لديهم مخاطر متعلقة بالأمراض المهنية، والذين يعمل لديهم أكثر من 100 عامل، أن ينشئوا أو يعينوا هيئة أو منظمة مسؤولة عن شؤون الصحة المهنية، وأن يوفروا موظفين متخصصين في هذا المجال ; يجب تعيين موظف متفرغ أو جزئي لإدارة الصحة المهنية في الوحدات التي يقل عدد العمال فيها عن 100 عامل، وذلك للإشراف على أعمال الوقاية من الأمراض المهنية في تلك الوحدات. المادة التاسعة: يجب أن يتحلى كبار المسؤولين في وحدات العمل، بالإضافة إلى موظفي إدارة الصحة المهنية، بالمعرفة والقدرات اللازمة في مجال الصحة المهنية، وذلك بما يتناسب مع نشاطات الإنتاج والأعمال التي تقوم بها الوحدة، كما يجب عليهم أن يخضعوا لبرامج تدريبية في مجال الصحة المهنية. يجب أن يشمل تدريب المسؤولين الرئيسيين في أماكن العمل، وموظفي إدارة الصحة المهنية، المحتويات التالية: (أ) القوانين واللوائح والقواعد المتعلقة بالصحة المهنية، بالإضافة إلى **معايير الصحة المهنية** ; (ثانياً) المعرفة الأساسية بالوقاية من مخاطر الأمراض المهنية والسيطرة عليها ; (ثالثاً) المعرفة المتعلقة بإدارة الصحة المهنية ; (٤) **المحتويات الأخرى التي حددتها الإدارة العامة للإشراف والإدارة في مجال السلامة الإنتاجية.** المادة العاشرة: يجب على أصحاب العمل توفير التدريب المتعلق بالصحة المهنية للعمال قبل بدء العمل، بالإضافة إلى توفير تدريب دوري أثناء فترة العمل، وذلك بهدف نشر المعرفة المتعلقة بالصحة المهنية، وحث العمال على الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بالوقاية من الأمراض المهنية، بالإضافة إلى المعايير والإجراءات المتعلقة بالصحة المهنية. يجب على أصحاب العمل توفير تدريب خاص في مجال الصحة المهنية للعمال الذين يعملون في المناصب التي تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة المهنية، ولا يسمح لهم بالعمل إلا بعد اجتياز هذا التدريب. في حالة تغير عوامل الخطر المهني التي يتعرض لها العمال بسبب تغيير العمليات أو التقنيات أو المعدات أو المواد، أو بسبب تغيير المناصب، يجب على صاحب العمل أن يقوم بتدريب العمال مرة أخرى على السلامة المهنية قبل بدء العمل. المادة الحادية عشر: يجب على أصحاب العمل الذين يواجهون مخاطر الأمراض المهنية أن يضعوا خططًا للوقاية من هذه الأمراض وتنفيذ تلك الخطط، كما يجب عليهم إنشاء نظم وإجراءات فعالة للحفاظ على الصحة المهنية، ومن ضمن ذلك: (أ) نظام المسؤوليات المتعلقة بالوقاية من الأمراض المهنية ; (ثانياً) نظام التحذير والإخطار بمخاطر الأمراض المهنية ; (ثالثاً) نظام الإبلاغ عن مخاطر الأمراض المهنية ; (٤) نظام التوعية والتدريب في مجال الوقاية من الأمراض المهنية ; (خمسة) نظام صيانة وإصلاح مرافق الوقاية من الأمراض المهنية ; (٦) نظام إدارة معدات الوقاية من الأمراض المهنية ; (٧) نظام مراقبة وتقييم مخاطر الأمراض المهنية ; (ثمانية) نظام إدارة “التزامن الثلاثي” للصحة المهنية في مشاريع البناء ; (٩) الرقابة على الصحة المهنية للعمال ونظام إدارة سجلاتهم الطبية ; (١٠) نظام التعامل مع حوادث الأمراض المهنية والإبلاغ عنها ; (١١) نظام الإغاثة في حالات الأخطار المتعلقة بالأمراض المهنية وإدارتها ; (الثاني عشر) إجراءات السلامة المهنية في مكان العمل ; (ثلاثة عشر) أنظمة الوقاية من الأمراض المهنية الأخرى المحددة في القوانين واللوائح والقواعد. المادة الثانية عشر: يجب أن تلبي أماكن العمل في الوحدات التي قد تسبب أمراضًا مهنية المتطلبات الأساسية التالية: (أ) يجب أن يكون تخطيط الإنتاج منطقيًا، وأن تكون الأعمال الضارة منفصلة عن الأعمال غير الضارة ; (ثانياً) يجب فصل مكان العمل عن مكان الإقامة، ولا يجوز السكن في مكان العمل ; (ثالثاً) وجود مرافق حماية فعّالة تتناسب مع أعمال الوقاية من الأمراض المهنية ; (٤) يجب أن تكون شدة أو تركيز عوامل الخطر المتعلقة بالأمراض المهنية متوافقة مع **معايير الصحة المهنية** ; (خمسة) توفر مرافق صحية ملحقة مثل غرف تغيير الملابس، والحمامات، وغرف راحة للنساء الحوامل ; (٦) يجب أن تتوافق المعدات والأدوات والأغراض الأخرى مع متطلبات حماية الصحة الجسدية والنفسية للعمال ; (٧) الأحكام الأخرى الواردة في القوانين واللوائح والقواعد، بالإضافة إلى معايير الصحة المهنية. المادة الثالثة عشر: في حال وجود عوامل خطر مرتبطة بالأمراض المهنية المذكورة في قائمة الأمراض المهنية في مكان عمل صاحب العمل، يجب عليه، وفقًا لأحكام “إجراءات الإبلاغ عن عوامل الخطر المهنية”, أن يقوم بالإبلاغ عن هذه العوامل إلى الجهة المسؤولة عن الإشراف على السلامة في المنطقة التي يقع فيها المكان، وذلك في الوقت المناسب وبشكل صادق، كما يجب عليه الخضوع للرقابة والتفتيش من قبل تلك الجهة. المادة الرابعة عشر: في حالة المشاريع الإنشائية الجديدة، أو تلك التي يتم تعديلها أو توسيعها، بالإضافة إلى مشاريع التحديث التقني واستيراد التقنيات (والتي يُطلق عليها جميعًا “المشاريع الإنشائية”)، والتي قد تسبب أمراضًا مهنية، يجب على الجهة المنفذة للمشروع أن تقوم، وفقًا لأحكام “الإجراءات المؤقتة للإشراف والإدارة على الصحة المهنية في المشاريع الإنشائية”, بتقديم طلب إلى الجهة المختصة بالإشراف على السلامة في العمل من أجل التسجيل والمراجعة والفحص والتحقق من اكتمال المشروع. المادة الخامسة عشر: يجب على أصحاب العمل الذين يسببون مخاطر المرض المهني، أن يقوموا بتركيب لوحات إعلانات في أماكن بارزة، لعرض اللوائح والإجراءات المتعلقة بالوقاية من الأمراض المهنية، بالإضافة إلى إجراءات الطوارئ للتعامل مع حوادث المخاطر المهنية، ونتائج فحوصات عوامل الخطر المهنية في مكان العمل. يجب في أماكن العمل والمناصب الوظيفية والمعدات والمرافق التي توجد فيها مخاطر المرض المهني أو التي قد تنشأ فيها هذه المخاطر، وضع علامات تحذيرية مثل الرسومات والخطوط التحذيرية والعبارات التحذيرية، بالإضافة إلى تعليمات تحذيرية باللغة الصينية، وذلك وفقًا لمتطلبات “معايير العلامات التحذيرية لمخاطر المرض المهني في أماكن العمل” (GBZ158). يجب أن تتضمن إشعارات التحذير أنواع المخاطر المهنية وعواقبها، بالإضافة إلى تدابير الوقاية والتعامل مع الحالات الطارئة. يجب في المناصب العملية التي يوجد فيها أو يتم إنتاج مواد سامة للغاية، وفقًا لأحكام “معايير إخطار الموظفين بمخاطر الأمراض المهنية المتعلقة بالمواد السامة للغاية” (GBZ/T203)، وضع بطاقات إخطار في أماكن بارزة، ويجب أن تتضمن هذه البطاقات اسم المادة السامة، وخصائصها الفيزيائية والكيميائية، والمخاطر الصحية المرتبطة بها، بالإضافة إلى تدابير الحماية وإجراءات التعامل مع الحالات الطارئة. المادة السادسة عشر: يجب على أصحاب العمل توفير معدات الحماية من الأمراض المهنية التي تتوافق مع **معايير الصحة المهنية** للعمال، كما يجب عليهم توجيه العمال وإرشادهم لاستخدام هذه المعدات بشكل صحيح وفقًا للقواعد المحددة. ولا يجوز لهم دفع أموال أو مزايا أخرى بدلاً من توفير معدات الحماية من الأمراض المهنية. يجب على أصحاب العمل القيام بصيانة مستمرة لمعدات الوقاية من الأمراض المهنية، لضمان فعاليتها، ولا يجوز استخدام معدات الوقاية التي لا تلبي معايير الصحة المهنية أو التي فقدت فعاليتها. المادة السابعة عشر: في أماكن العمل التي قد تحدث فيها إصابات مهنية حادة بسبب المواد السامة والضارة، يجب على صاحب العمل تركيب أجهزة إنذار، وتوفير مستلزمات الإسعافات الأولية، وأجهزة للغسيل، بالإضافة إلى ممرات للخروج في حالات الطوارئ ومناطق آمنة للتخفيف من المخاطر. يجب وضع مستلزمات الإسعافات الأولية في الموقع، بالإضافة إلى أجهزة الغسيل، في أماكن العمل التي قد تحدث فيها إصابات مهنية حادة أو في أماكن قريبة منها، مع وضع علامات واضحة في أماكن بارزة. في أماكن العمل المغلقة أو شبه المغلقة التي قد تتعرض لتسرب مفاجئ أو خروج كميات كبيرة من المواد الضارة، يجب على صاحب العمل، بالإضافة إلى الالتزام بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، أن يقوم أيضًا بتركيب أجهزة تهوية في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى أجهزة إنذار للكشف عن التسربات والمتصلة بنظام تصريف الهواء في حالات الطوارئ. يجب على الأماكن التي تقوم بإنتاج وبيع واستخدام وتخزين النظائر المشعة والأجهزة الإشعاعية، أن تضع علامات واضحة تدل على طبيعتها المشعة، ويجب أن يتم توفير تدابير الأمان والحماية في مداخل هذه الأماكن، وفقًا للمعايير المتعلقة بالسلامة والحماية، بالإضافة إلى أجهزة الإنذار أو أجهزة إرسال الإشارات اللازمة. يجب أن تتوفر في أماكن إنتاج وضبط واستخدام الأجهزة المشعة تدابير أمان لمنع حدوث أخطاء في التشغيل، ولحماية العاملين من التعرض للإشعاع بشكل غير مقصود. يجب على أصحاب العمل توفير معدات الحماية وأجهزة القياس المناسبة لنوع الإشعاع ومستواه، وذلك يشمل أجهزة قياس الجرعة الفردية وأجهزة القياس الثابتة والمحمولة للإشعاع، بالإضافة إلى أجهزة قياس التلوث السطحي ومراقبة المواد المنبعثة، كما يجب ضمان ارتداء العاملين الذين قد يتعرضون للإشعاع لأجهزة قياس الجرعة الفردية. المادة الثامنة عشر: يجب على أصحاب العمل القيام بصيانة وإصلاح معدات الوقاية من الأمراض المهنية ومرافق الإنقاذ في حالات الطوارئ بشكل دوري، كما يجب فحص أداء هذه المعدات وفعاليتها بشكل منتظم، لضمان بقائها في حالة جيدة. ولا يجوز إزالتها أو توقيف استخدامها دون إذن. المادة التاسعة عشر: يجب على أصحاب العمل الذين يوجد لديهم مخاطر متعلقة بالأمراض المهنية، أن يقوموا بمراقبة عوامل الخطر المهنية في مكان العمل على مدار الوقت، وذلك من خلال أشخاص متخصصين، وذلك لضمان أن يكون نظام المراقبة يعمل بشكل سليم. المادة العشرون: يجب على أصحاب العمل الذين يوجد لديهم مخاطر متعلقة بالأمراض المهنية، أن يستعينوا بمؤسسات خدمات الصحة المهنية ذات الكفاءة المناسبة، لإجراء فحوصات سنوية على عوامل الخطر المتعلقة بالأمراض المهنية، على الأقل مرة واحدة في السنة. يجب على أصحاب العمل الذين يواجهون مخاطر كبيرة بسبب الأمراض المهنية، بالإضافة إلى الالتزام بالأحكام المذكورة في الفقرة السابقة، أن يستعينوا بمؤسسات خدمات الصحة المهنية ذات الكفاءة المناسبة، لإجراء تقييم للوضع الحالي فيما يتعلق بمخاطر الأمراض المهنية مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات. يجب تخزين نتائج الفحص والتقييم في سجلات الصحة المهنية للوحدة، كما يجب الإبلاغ عنها للجهات المسؤولة عن الإشراف على السلامة في مكان العمل وإعلانها للعمال. المادة الحادية والعشرون: يجب على أصحاب العمل الذين يوجد لديهم مخاطر متعلقة بالأمراض المهنية، أن يستعينوا في الوقت المناسب بمؤسسات خدمات الصحة المهنية ذات الكفاءة المناسبة، لإجراء تقييم للوضع الحالي فيما يتعلق بمخاطر الأمراض المهنية، في أحد الحالات التالية: (أ) عند تقديم طلب للحصول على رخصة السلامة المهنية لأول مرة، أو عند انتهاء مدة صلاحية الرخصة والرغبة في تجديدها ; (ثانياً) في حال وقوع حوادث تتعلق بأمراض المهنة ; (ثالثاً) **الحالات الأخرى التي يحددها الإدارة العامة للإشراف والإدارة في مجال السلامة الإنتاجية.** يجب على أصحاب العمل تنفيذ التوصيات والإجراءات المذكورة في تقرير تقييم مخاطر الأمراض المهنية، كما يجب عليهم تسجيل نتائج التقييم وحالة التصحيحات في سجلات الصحة المهنية الخاصة بالمؤسسة. المادة الثانية والعشرون: على أصحاب العمل، أثناء عمليات مراقبة المخاطر المتعلقة بالأمراض المهنية بشكل يومي، أو خلال الفحوصات الدورية وتقييم الوضع الحالي، أن يتخذوا فورًا التدابير اللازمة في حال اكتشاف أن عوامل الخطر المتعلقة بالأمراض المهنية في مكان العمل لا تتوافق مع **معايير الصحة المهنية والمتطلبات الصحية، وذلك لضمان توافق ظروف العمل مع هذه المعايير ; إذا لم يتم الوفاء بـ **معايير الصحة المهنية والمتطلبات الصحية، فيجب التوقف عن القيام بالأنشطة التي تسبب مخاطر صحية مهنية.** ; بعد معالجة عوامل الخطر المتعلقة بالأمراض المهنية، وعندما تتوافق مع **معايير الصحة المهنية والمتطلبات الصحية**، يمكن العودة إلى العمل مرة أخرى. المادة الثالثة والعشرون: يجب على من يوفر للجهة المستخدمة معدات قد تسبب أمراضًا مهنية، أن يقدم وصفًا باللغة الصينية لتلك المعدات، كما يجب وضع علامات تحذيرية وتعليمات تحذيرية باللغة الصينية في أماكن بارزة على المعدات. يجب أن تتضمن إشعارات التحذير معلومات حول أداء الجهاز، والأخطار المحتملة المتعلقة بالأمراض المهنية، وتعليمات التشغيل والصيانة الآمنة، بالإضافة إلى تدابير الوقاية من الأمراض المهنية. يجب على صاحب العمل فحص الأمور المذكورة في الفقرة السابقة، ولا يجوز له استخدام المعدات التي لا تلبي المتطلبات. المادة الرابعة والعشرون: يجب على من يزود أصحاب العمل بالمواد الكيميائية التي قد تسبب أمراضًا مهنية، أو بالنظائر المشعة، أو بالمواد التي تحتوي على مواد مشعة، أن يقدم وصفًا باللغة الصينية لهذه المواد. يجب أن يتضمن الكتيب معلومات حول خصائص المنتج، والمكونات الرئيسية له، والعوامل الضارة الموجودة فيه، والآثار الضارة المحتملة، بالإضافة إلى تعليمات الاستخدام الآمن، وإجراءات الوقاية من الأمراض المهنية وطرق التعامل مع الحالات الطارئة. يجب أن تحتوي عبوات المنتجات على علامات تحذيرية بارزة وتعليمات تحذيرية باللغة الصينية. يجب وضع علامات تحذيرية للمواد الخطرة أو علامات تحذير من الإشعاع في المواقع المخصصة لتخزين المواد المذكورة أعلاه. يجب على صاحب العمل فحص الأمور المذكورة في الفقرة السابقة، ولا يجوز له استخدام مواد غير مطابقة للمتطلبات. المادة الخامسة والعشرون: لا يجوز لأي جهة عاملة استخدام المعدات أو المواد التي يُحظر استخدامها صراحةً والتي قد تسبب أمراضًا مهنية. المادة السادسة والعشرون: لا يجوز لأي جهة أو فرد نقل المهام التي قد تسبب أمراضًا مهنية إلى جهات أو أفراد لا يمتلكون الشروط اللازمة لحماية العمال من هذه الأمراض. لا يجوز للوحدات والأفراد الذين لا يمتلكون شروط الوقاية من الأمراض المهنية أن يقوموا بأعمال قد تسبب أمراضًا مهنية. المادة السابعة والعشرون: يجب على أصحاب العمل أن يستخدموا بشكل أولوي التقنيات والعمليات والمواد والمعدات الجديدة التي تساعد في الوقاية من مخاطر الأمراض المهنية وحماية صحة العمال، وذلك بهدف استبدال التقنيات والعمليات والمواد والمعدات التي تسبب مخاطر صحية للعمال تدريجيًا. المادة الثامنة والعشرون: يجب على أصحاب العمل أن يكونوا على علم بالأمراض المهنية التي قد تنتج عن التقنيات والعمليات والمواد والمعدات المستخدمة، وأن يتخذوا التدابير الوقائية اللازمة. يتحمل صاحب العمل المسؤولية عن الآثار الضارة الناجمة عن الأمراض المهنية، في حال استخدام تقنيات أو عمليات أو معدات أو مواد تشكل خطرًا على الصحة المهنية، مع التستر المتعمد عن هذه الأخطار. المادة التاسعة والعشرون: عند إبرام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل (بما في ذلك عقود التوظيف، ويُشار إليها فيما يلي بنفس المعنى)، يجب على صاحب العمل أن يخبر العامل بصدق عن المخاطر المحتملة الناتجة عن الأمراض المهنية أثناء فترة العمل وعن عواقبها، بالإضافة إلى تدابير الوقاية من الأمراض المهنية والمزايا المتعلقة بها. كما يجب ذكر ذلك في عقد العمل، ولا يجوز إخفاء أي معلومات أو خداع العامل. عندما يقوم العامل، أثناء تنفيذه لعقد العمل، بأداء مهام في وظيفة أو نطاق عمل مختلف، ويتعرض لمخاطر مرضية مهنية لم يتم الإخبار بها في عقد العمل المبرم، يجب على صاحب العمل أن يؤدي واجب إبلاغ العامل بالحقائق وفقًا للأحكام السابقة، كما يجب عليه التفاوض حول تعديل البنود ذات الصلة في عقد العمل الأصلي. في حالة مخالفة صاحب العمل لأحكام هذه المادة، يحق للعامل رفض القيام بالأعمال التي تشكل خطرًا على صحته المهنية، ولا يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل المبرم مع العامل بسبب ذلك. المادة الثلاثون: يجب على أصحاب العمل، فيما يتعلق بالعمال الذين يعملون في بيئات تتعرض لعوامل خطر المرض المهني، أن يقوموا بإجراء فحوصات صحية مهنية قبل بدء العمل، وأثناء فترة العمل، وعند انتهاء الخدمة، وفقًا للوائح ذات الصلة مثل “إجراءات الإشراف والرقابة على الصحة المهنية لأصحاب العمل”، و“إجراءات الإشراف على الصحة المهنية للعاملين في المجالات الإشعاعية”, و“المعايير التقنية للفحص الصحي المهني” (GBZ188)، و“المعايير التقنية للفحص الصحي المهني للعاملين في المجالات الإشعاعية” (GBZ235). كما يجب على أصحاب العمل إبلاغ العمال كتابيًا بنتائج هذه الفحوصات بشكل دقيق. تتحمل جهة التوظيف تكاليف فحوصات الصحة المهنية. المادة الحادية والثلاثون: يجب على أصحاب العمل، وفقًا لأحكام “إجراءات الإشراف والرقابة على الرعاية الصحية المهنية للعمال”, أن ينشئوا سجلات خاصة بالرعاية الصحية المهنية للعمال، وأن يحتفظوا بها بشكل صحيح خلال الفترات المحددة. يجب أن تتضمن سجلات الرعاية الصحية المهنية تاريخ العامل المهني، وتاريخ التعرض لمخاطر الأمراض المهنية، ونتائج فحوصات الصحة المهنية، ونتائج المعالجة، بالإضافة إلى المعلومات الشخصية المتعلقة بالصحة مثل نتائج تشخيص الأمراض المهنية. عند مغادرة العامل لصاحب العمل، يحق له طلب نسخة من سجل الرعاية الصحية المهنية الخاص به، ويجب على صاحب العمل تقديم هذه النسخة بشكل صادق ومجانًا، مع وضع توقيعه عليها. المادة الثانية والثلاثون: في حالة تعرض صحة العاملين للخطر وكان من الضروري إجراء تشخيص أو تقييم للأمراض المهنية، يجب على صاحب العمل أن يقدم بصدق جميع المعلومات اللازمة لذلك، مثل تاريخ العمل لدى العامل، وتاريخ التعرض لعوامل الخطر المهنية، بالإضافة إلى نتائج فحوصات عوامل الخطر المهنية في مكان العمل، ونتائج قياس الجرعات الإشعاعية للعاملين في المجالات الإشعاعية. المادة الثالثة والثلاثون: لا يجوز لأصحاب العمل تكليف العمال قاصري السن بالقيام بأعمال قد تعرضهم لمخاطر الأمراض المهنية، كما لا يجوز تكليف العمال الذين لديهم موانع مهنية بالقيام بالأعمال التي يُمنعون من القيام بها. ولا يجوز أيضًا تكليف النساء اللواتي في فترة الحمل أو الرضاعة بالقيام بأعمال قد تشكل خطرًا على صحتهن وصحة الجنين أو الطفل. المادة الرابعة والثلاثون: يجب على أصحاب العمل إنشاء سجلات صحية مهنية كاملة، وتشمل هذه السجلات: (أ) وثائق تحديد المسؤوليات المتعلقة بالوقاية من الأمراض المهنية ; (ثانياً) اللوائح والإجراءات المتعلقة بإدارة الصحة المهنية، وإجراءات التشغيل ; (ثالثاً) قائمة بأنواع عوامل الخطر المهني في مكان العمل، وتوزيع المناصب، وحالة تعرض العاملين لهذه العوامل وغيرها من المعلومات ; (٤) المعلومات الأساسية عن مرافق الوقاية من الأمراض المهنية ومرافق الإغاثة في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى سجلات تجهيزها واستخدامها وصيانتها وإصلاحها واستبدالها ; (خمسة) تقارير وسجلات فحص عوامل الخطر المهني في مكان العمل وتقييمها ; (٦) سجلات توفير معدات الحماية من الأمراض المهنية، وتوزيعها، وصيانتها، واستبدالها ; (٧) مواد التدريب في مجال الصحة المهنية للمسؤولين الرئيسيين، وموظفي إدارة الصحة المهنية، والعمال الذين يعملون في المناصب التي تشكل خطورة كبيرة على الصحة المهنية ; (ثمانية) تقارير حوادث الأمراض المهنية وسجلات التعامل معها في حالات الطوارئ ; (٩) ملخص بيانات نتائج فحوصات الصحة المهنية للعمال، وسجلات معالجة وتوظيف العمال الذين يعانون من موانع مهنية أو أضرار صحية مهنية أو أمراض مهنية ; (١٠) المستندات التقنية المتعلقة بمبدأ “التزامن الثلاثي” في مجال الصحة المهنية لمشاريع البناء، بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بتسجيل هذه المشاريع ومراجعتها وفحصها أو قبولها ; (١١) إيصالات أو وثائق الموافقة المتعلقة بطلب ترخيص السلامة والصحة المهنية، وإبلاغ مشاريع المخاطر المهنية وغيرها ; (١٢) أي معلومات أو وثائق أخرى ذات صلة بإدارة الصحة المهنية. المادة الخامسة والثلاثون: في حال وقوع حادث ناتج عن مخاطر الأمراض المهنية في مكان العمل، يجب على صاحب العمل أن يبلغ فورًا الجهات المسؤولة عن الإشراف على السلامة والصحة المهنية في المنطقة، بالإضافة إلى الجهات ذات الصلة، كما يجب عليه اتخاذ تدابير فعالة لتقليل أو القضاء على عوامل الخطر المهنية، ومنع تفاقم الحادث. يجب على صاحب العمل أن يقوم، في حالة العمال الذين تعرضوا أو قد يتعرضون لأخطار مرضية مهنية حادة، بتنظيم علاجهم فورًا، وإجراء فحوصات طبية ومراقبة صحية لهم، كما يتحمل التكاليف اللازمة لذلك. لا يجوز لأصحاب العمل تدمير مكان وقوع الحادث عمدًا أو تخريب الأدلة ذات الصلة، كما لا يجوز لهم التأخر في الإبلاغ أو إغفال الإبلاغ أو تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء معلومات حول حوادث الأمراض المهنية. المادة السادسة والثلاثون: عندما يكتشف صاحب العمل وجود شخص مصاب بمرض مهني أو شخص يُشتبه في إصابته بمرض مهني، يجب عليه أن يبلغ فورًا الجهات المختصة بالإشراف على السلامة المهنية في المنطقة التي يقع فيها المكان، وكذلك الجهات ذات الصلة، وفقًا للوائح المعمول بها. المادة السابعة والثلاثون: يجب على أصحاب العمل الذين يستخدمون مواد سامة في أماكن العمل، أن يتقدموا إلى الجهات المختصة بالإشراف على السلامة المهنية للحصول على ترخيص لضمان السلامة الصحية في بيئة العمل، وفقًا لللوائح ذات الصلة. المادة الثامنة والثلاثون: يجب على أصحاب العمل التعاون مع موظفي الإنفاذ في الإدارات المسؤولة عن الإشراف على السلامة في مكان العمل، أثناء قيامهم بأداء واجباتهم في المراقبة والتفتيش وفقًا للقانون، ولا يجوز لهم رفض ذلك أو عرقلته. الفصل الثالث: الرقابة والإشراف
المادة 39: يجب على الجهات المسؤولة عن الرقابة على السلامة في مكان العمل أن تقوم، وفقًا للقانون، بفحص ومراقبة تطبيق أصحاب العمل للقوانين واللوائح والقواعد المتعلقة بالوقاية من الأمراض المهنية، بالإضافة إلى المعايير الخاصة بالصحة المهنية. ويجب التركيز في عملية الرقابة على المحتويات التالية: (أ) تعيين هيئة أو منظمة مسؤولة عن الصحة المهنية، أو تخصيص أشخاص متفرغين أو جزئيين للعمل في هذا المجال ; (ثانياً) حالة إنشاء نظام إدارة الصحة المهنية وإجراءات التشغيل، وتطبيقها ونشرها ; (ثالثاً) حالة تدريب الأشخاص المسؤولين، وموظفي إدارة الصحة المهنية، والعمال الذين يعملون في المناصب التي تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة المهنية ; (٤) حالة تطبيق نظام “التزامن الثلاثي” في مجال الصحة المهنية لمشاريع البناء ; (خمسة) حالة تقديم بيانات بشأن مخاطر الأمراض المهنية في مكان العمل ; (٦) مراقبة عوامل الخطر المهنية في مكان العمل، وفحصها وتقييمها، بالإضافة إلى تقديم التقارير ونشر النتائج ; (٧) حالة تجهيزات الوقاية من الأمراض المهنية ومعدات الإنقاذ في حالات الطوارئ، وكذلك حالة صيانتها وترميمها، بالإضافة إلى كيفية توزيع معدات الوقاية من الأمراض المهنية وإدارتها، وكيفية استخدام العمال لهذه المعدات ; (ثمانية) تحذيرات وإخطارات بشأن عوامل الخطر المتعلقة بالأمراض المهنية وعواقبها ; (٩) مراقبة الصحة المهنية للعمال، ومراقبة الجرعات الفردية للعاملين في المجالات الإشعاعية ; (١٠) حالات الإبلاغ عن حوادث الأمراض المهنية ; (١١) حالة توفير المعلومات المتعلقة بالأضرار الصحية التي يعاني منها العمال، وتاريخهم المهني، ومدى تعرضهم لمخاطر الأمراض المهنية ; (١٢) الحالات الأخرى التي يجب الإشراف عليها وفقًا للقانون. المادة الأربعون: يجب على الإدارات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في مكان العمل أن تُنشئ نظامًا فعّالًا للتفتيش على الصحة المهنية، كما يجب عليها تعزيز تدريب موظفي إنفاذ القانون في مجال الصحة المهنية، بهدف رفع مستوى كفاءتهم المهنية. المادة الحادية والأربعون: يجب على الإدارات المسؤولة عن الإشراف على السلامة في مكان العمل أن تعزز الإشراف على تطبيق مبدأ “التزامن الثلاثي” في مجال الصحة المهنية في المشاريع الإنشائية، وأن تُنشئ نظامًا فعّالًا لإدارة الوثائق ذات الصلة. المادة الثانية والأربعون: يجب على الإدارات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في مكان العمل أن تعزز إدارة اعتماد المؤسسات التي تقدم خدمات الصحة المهنية، كما يجب عليها الإشراف على أداء هذه المؤسسات لضمان قيامها بتقديم خدماتها بطريقة عادلة وموضوعية وعلمية. المادة الثالثة والأربعون: يجب على الإدارات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في مكان العمل أن تُنشئ نظامًا فعّالًا لتجميع وتحليل البيانات المتعلقة بمخاطر الأمراض المهنية. كما يجب عليها تعزيز جمع وتحليل بيانات اختبارات عوامل الخطر المهنية، ونتائج التقييمات، ومعلومات صحة العمال، بالإضافة إلى بيانات التفتيش والرقابة على الصحة المهنية. المادة الرابعة والأربعون: يجب على الإدارات المسؤولة عن الإشراف على السلامة في مكان العمل أن تقوم، وفقًا لللوائح ذات الصلة، بدعم وتعاون الجهات والمؤسسات المعنية في إجراء تشخيص وتقييم الأمراض المهنية. المادة الخامسة والأربعون: عند قيام موظفي إنفاذ القانون التابعين للإدارات المسؤولة عن الإشراف على السلامة في الإنتاج بأداء مهامهم في مجال المراقبة والتفتيش، يجب عليهم إبراز بطاقات الهوية الخاصة بهم التي تثبت صلاحياتهم لإنفاذ القانون. يجب على موظفي إنفاذ القانون أن يكونوا مخلصين في أداء واجباتهم، وأن يطبقوا القانون بعدالة، وأن يلتزموا بشكل صارم بالقواعد المتعلقة بإنفاذ القانون ; فيما يتعلق بالأسرار التقنية وأسرار الأعمال والخصوصيات الشخصية للوحدة المُفحوصة، يجب الحفاظ على سريتها. المادة السادسة والأربعون: عند قيام الجهات المختصة بالإشراف على السلامة في الإنتاج بأداء مهام التفتيش، يحق لها اتخاذ الإجراءات التالية: (أ) دخول الوحدات أو أماكن العمل التي يتم تفتيشها، من أجل إجراء فحوصات للكشف عن مخاطر الأمراض المهنية، ومعرفة الوضع الحقيقي، وجمع الأدلة اللازمة ; (ثانياً) الاطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بالوقاية من أخطار الأمراض المهنية في الوحدة المُفحوصة، ونسخها، بالإضافة إلى جمع العينات ذات الصلة ; (ثالثاً) إلزام الوحدات والأفراد الذين يخالفون قوانين ولوائح الوقاية من الأمراض المهنية بوقف أفعالهم غير القانونية ; (٤) الأمر بوقف الأنشطة التي تسبب حوادث الأمراض المهنية، وحجز المواد والمعدات التي تسببت في حوادث الأمراض المهنية أو قد تؤدي إلى حدوثها ; (خمسة) تنظيم السيطرة على موقع حوادث المخاطر المهنية. بعد السيطرة بفعالية على حوادث أو حالات الخطر المتعلقة بالأمراض المهنية، يجب على الإدارة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في العمل أن تلغي في الوقت المناسب التدابير الوقائية المذكورة في البندين الرابع والخامس من الفقرة السابقة. المادة السابعة والأربعون: في حال وقوع حادث ناتج عن مخاطر الأمراض المهنية، يجب على الجهات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة المهنية أن تقوم بالإبلاغ عن الحادث وفقًا للأنظمة ذات الصلة، كما يجب عليها تنظيم التحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. الفصل الرابع: المسؤولية القانونية
المادة 48: في حال وجود أي من الحالات التالية لدى صاحب العمل، يتم إصدار تحذير له، ويُطلب منه تصحيح الوضع خلال فترة محددة، كما يمكن فرض غرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف يوان: (أ) عدم الالتزام بفصل الأعمال الخطرة عن الأعمال غير الخطرة، وفصل مكان العمل عن مكان الإقامة ; (ثانياً) عدم خضوع كبار المسؤولين في وحدات التوظيف وموظفي إدارة الصحة المهنية للتدريب في مجال الصحة المهنية. المادة التاسعة والأربعون: في حال وجود أي من الحالات التالية لدى صاحب العمل، يتم إصدار تحذير له، مع طلبه بتصحيح الوضع خلال فترة محددة ; في حال عدم التصحيح في الوقت المحدد، يُفرض غرامة لا تزيد عن 100 ألف يوان: (أ) عدم وضع خطة للوقاية من الأمراض المهنية وخطة تنفيذية وفقًا للوائح ; (ثانياً) عدم إنشاء أو تعيين هيئة أو منظمة مختصة بالصحة المهنية وفقاً للوائح، أو عدم توفير موظفين متفرغين أو جزئيين مسؤولين عن الصحة المهنية ; (ثالثاً) عدم إنشاء نظام فعّال لإدارة الصحة المهنية وإجراءات التشغيل وفقاً للوائح ; (٤) عدم إنشاء أو تطوير سجلات الصحة المهنية وسجلات مراقبة صحة العمال وفقًا للوائح المعمول بها ; (خمسة) عدم وجود نظام فعّال لمراقبة وتقييم عوامل الخطر المتعلقة بالأمراض المهنية في مكان العمل ; (٦) عدم نشر اللوائح والإجراءات المتعلقة بالوقاية من الأمراض المهنية، وإجراءات التشغيل، وتدابير الطوارئ للتعامل مع حوادث الأخطار المهنية وفقًا للوائح المعمول بها ; (٧) عدم تنظيم تدريب العمال على الصحة المهنية وفقًا للوائح، أو عدم اتخاذ تدابير فعالة لتوجيه العمال ومراقبتهم فيما يتعلق بالحماية الشخصية ; (ثمانية) عدم تخزين نتائج فحص وتقييم عوامل الخطر المهني في مكان العمل وفقًا للوائح، وعدم تقديمها أو نشرها. المادة الخمسون: في حال وجود أي من الحالات التالية لدى صاحب العمل، يتم إملاءه بتصحيح الوضع خلال فترة محددة، ويتم توجيه تحذير له، كما يمكن فرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف يوان: (أ) عدم الإبلاغ في الوقت المناسب وبشكل صحيح عن المشاريع التي قد تسبب أمراضًا مهنية ; (ثانياً) عدم تطبيق نظام لمراقبة عوامل الخطر المتعلقة بالأمراض المهنية على يد شخص مسؤول، أو عدم قدرة نظام المراقبة على القيام بمهامه بشكل صحيح ; (ثالثاً) عدم إبلاغ العاملين بالحقائق المتعلقة بمخاطر الأمراض المهنية عند إبرام أو تعديل عقود العمل ; (٤) عدم تنظيم فحوصات الصحة المهنية للعمال وفقًا للوائح، أو عدم إنشاء سجلات لمتابعة الصحة المهنية، أو عدم إبلاغ العمال كتابيًا بنتائج الفحوصات ; (خمسة) عدم تقديم نسخ من سجلات الرعاية الصحية المهنية للعامل عند مغادرته صاحب العمل وفقًا للوائح. المادة الحادية والخمسون: في حال وجود أي من الحالات التالية لدى صاحب العمل، يتم إصدار تحذير له، مع طلبه بتصحيح الوضع خلال فترة محددة ; في حال عدم التصحيح في الوقت المحدد، يُفرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف يوان ; في الحالات الخطيرة، يتم أمر بوقف الأنشطة التي تسبب أمراضًا مهنية، أو يتم طلب من السلطات المختصة إغلاق تلك الأماكن وفقًا للصلاحيات المحددة من قبل مجلس الدولة: (أ) عندما تتجاوز درجة أو تركيز عوامل الخطر المهني في مكان العمل المعايير الصحية المهنية المحددة ; (ثانياً) عدم توفير معدات الحماية من الأمراض المهنية والمستلزمات الوقائية التي يستخدمها العمال، أو أن المعدات والمستلزمات المتوفرة لا تلبي **معايير الصحة المهنية والمتطلبات الصحية ; (ثالثاً) عدم القيام بصيانة وإصلاح وفحص معدات الوقاية من الأمراض المهنية، ومرافق الإنقاذ في حالات الطوارئ، ومستلزمات الوقاية من الأمراض المهنية للعمال وفقاً للوائح المعمول بها، أو عدم القدرة على الحفاظ على حالتها الطبيعية للعمل ; (٤) عدم إجراء فحوصات لعوامل الخطر المهنية في مكان العمل وتقييم الوضع الحالي وفقًا للوائح ; (خمسة) عندما لا تتحقق معايير الصحة المهنية والمتطلبات الصحية بعد التخلص من عوامل الخطر المهنية في مكان العمل، فإن الأنشطة التي تنطوي على هذه العوامل الخطرة لا تتوقف ; (٦) وقوع حادثة خطر مهني حاد أو احتمال وقوعها، مع عدم اتخاذ تدابير الإنقاذ والسيطرة فورًا، أو عدم الإبلاغ عنها في الوقت المحدد وفقًا للوائح ; (٧) عدم وضع علامات تحذيرية وتوضيحات تحذيرية باللغة الصينية في الأماكن البارزة في مواقع العمل التي تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة المهنية، وفقًا للوائح المعمول بها ; (ثمانية) رفض الخضوع للرقابة والتفتيش من قبل الجهات المسؤولة عن الإشراف على السلامة في مكان العمل ; (٩) إخفاء أو تزوير أو تعديل أو تدمير سجلات الرعاية الصحية المهنية، ونتائج فحوصات وتقييم عوامل الخطر المهنية في مكان العمل، أو عدم تقديم المستندات اللازمة لتشخيص الأمراض المهنية أو تقييمها ; (١٠) عدم تحمل تكاليف تشخيص الأمراض المهنية وتقييمها، وكذلك تكاليف الرعاية الطبية والدعم المعيشي لمرضى الأمراض المهنية وفقًا للوائح المعمول بها. المادة الخامسة والخمسون: في حال وجود أي من الحالات التالية لدى صاحب العمل، يتم إلزامه بتصحيح الوضع خلال فترة محددة، بالإضافة إلى فرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و300 ألف يوان ; في الحالات الخطيرة، يتم أمر بوقف الأنشطة التي تسبب أمراضًا مهنية، أو يتم طلب من السلطات المختصة إغلاق تلك الأنشطة وفقًا للصلاحيات المحددة من قبل مجلس الدولة: (أ) إخفاء المخاطر الناتجة عن التقنيات أو العمليات أو المعدات أو المواد المستخدمة في تلك الأنشطة ; (ثانياً) إخفاء الحقائق المتعلقة بالصحة المهنية في الوحدة الخاصة بهم ; (ثالثاً) أماكن العمل السامة أو الضارة، أو أماكن العمل المتعلقة بالإشعاعات، التي قد يحدث فيها إصابات مهنية حادة، فهي لا تتوافق مع أحكام المادة السابعة عشر من هذه اللوائح ; (٤) استخدام المعدات أو المواد التي يُحظر صراحةً استخدامها لأنها قد تسبب أمراضًا مهنية ; (خمسة) نقل الأعمال التي قد تسبب أمراضًا مهنية إلى وحدات أو أفراد لا يمتلكون شروط الوقاية من الأمراض المهنية، أو قبول تلك الوحدات أو الأفراد للقيام بأعمال قد تسبب أمراضًا مهنية ; (٦) التخلص من معدات الوقاية من الأمراض المهنية أو مرافق الإنقاذ في حالات الطوارئ بشكل تعسفي، أو توقيف استخدامها ; (٧) تكليف العمال الذين لم يخضعوا لفحوصات الصحة المهنية، أو العمال الذين لديهم موانع مهنية، أو العمال قاصري السن، أو النساء اللواتي هن في فترة الحمل أو الرضاعة، بالقيام بأعمال قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض مهنية أو أعمال محظورة. (ثمانية) إصدار أوامر مخالفة للقواعد، وإجبار العمال على القيام بأعمال دون توفير وسائل الحماية من الأمراض المهنية. المادة الخامسة والخمسون: في حالة مخالفة صاحب العمل لأحكام “قانون الصين للوقاية من الأمراض المهنية”, وإذا تسبب ذلك في إلحاق ضرر جسيم بصحة وحياة العمال، يجب أن يُأمر بوقف الأنشطة التي تسبب أمراضًا مهنية، أو يتم طلب من السلطات المختصة إغلاق تلك الأنشطة وفقًا للصلاحيات المحددة من قبل مجلس الدولة، كما يتم فرض غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف يوان. في حالة التسبب في حوادث خطيرة تتعلق بأمراض المهنة أو آثار خطيرة أخرى، وإذا كان الأمر يشكل جريمة، فإنه يتم محاسبة المسؤولين المباشرين وغيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونًا. المادة الرابعة والخمسون: في حال تزويد صاحب العمل بأجهزة أو مواد قد تسبب أمراضًا مهنية، دون تقديم وثائق توضيحية باللغة الصينية أو وضع علامات تحذيرية وتوضيحات باللغة الصينية، يتم إلزامه بتصحيح الوضع خلال فترة محددة، ويتم إصدار تحذير له، بالإضافة إلى فرض غرامة تتراوح بين 50 ألف يوان و200 ألف يوان. المادة الخامسة والخمسون: في حالة عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ عن الأمراض المهنية أو الحالات المشتبه في أنها أمراض مهنية وفقًا للوائح، يتم إلزامه بتصحيح الوضع خلال فترة محددة، كما يتم توجيه تحذير له، ويمكن فرض غرامة عليه لا تتجاوز 10 آلاف يوان ; من يقوم بالتزوير، يُعاقب بغرامة تتراوح بين 20 ألف و50 ألف يوان. المادة السادسة والخمسون: في حالة عدم قيام الجهات المسؤولة عن الإشراف على السلامة في مكان العمل وموظفي إنفاذ القانون التابعين لها بالإبلاغ عن حوادث الأمراض المهنية وفقًا للوائح المعمول بها، يتم التعامل معهم وفقًا للأنظمة ذات الصلة ; في حال تكوين جريمة، يتم محاسبة الشخص قانونيًا. المادة السابعة والخمسون: تقرر العقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذه الأحكام من قبل الجهات المختصة بالإشراف والرقابة على السلامة في العمل، وذلك على مستوى المقاطعات فما فوق. في حال وجود أحكام أخرى في القوانين واللوائح الإدارية والقواعد ذات الصلة الصادرة عن مجلس الدولة بشأن الجهة المختصة باتخاذ قرارات العقوبات الإدارية، يتم الالتزام بهذه الأحكام. الفصل الخامس: الأحكام الختامية، المادة 58: معاني المصطلحات المستخدمة في هذه الأحكام: (أ) مكان العمل، يُقصد به جميع الأماكن التي يقوم فيها العمال بأنشطتهم المهنية، بما في ذلك أماكن البناء ; (ثانياً) أصحاب العمل الذين يواجهون مخاطر كبيرة من الأمراض المهنية، هم أصحاب العمل في القطاعات التي تُعتبر ذات مخاطر كبيرة من الأمراض المهنية، وفقاً لقائمة التصنيف الخاصة بإدارة مخاطر الأمراض المهنية في المشاريع الإنشائية. يتم نشر قائمة تصنيف المخاطر المهنية في مشاريع البناء من قبل **الإدارة العامة للإشراف على السلامة في الإنتاج**. يمكن للإدارات الإقليمية المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في مجال الإنتاج أن تضع قواعد إضافية بخصوص الفهرس التصنيفي، وذلك وفقًا للظروف الخاصة بكل منطقة. المادة التاسعة والخمسون: فيما يتعلق بالمسائل الأخرى المتعلقة بالوقاية من الأمراض المهنية ومكافحتها، والتي لم يتم تنظيمها في هذه الأحكام، يتم تطبيق أحكام “قانون جمهورية الصين الشعبية للوقاية من الأمراض المهنية” وغيره من القوانين واللوائح والقواعد ذات الصلة. المادة الستون: يتم الوقاية من الأمراض المهنية في مناجم الفحم، وكذلك الإشراف على سلامة هذه المناجم، وفقًا لأحكام هذه اللوائح والأنظمة الأخرى الصادرة عن الإدارة العامة للإشراف على السلامة في الإنتاج. المادة الحادية والستون: تدخل أحكام هذه المادة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو 2012. في 1 يوليو 2009، تم إلغاء “اللوائح المؤقتة للإشراف على الصحة المهنية في أماكن العمل”، والتي أصدرتها الإدارة العامة للإشراف على السلامة في الإنتاج.