Thread Content
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة hesonchang214 في تاريخ 2016-3-3 الساعة 08:54، والجائزة للمشاركة: 2 نقاط ثروة. مكافأة الإجابة الصحيحة: 9 ثروات. تبدأ مدة التقادم القضائي من تاريخ علم صاحب الحق بأن حقوقه قد انتُهكت، وبعد مرور ( )، لن تقوم المحكمة الشعبية بحماية هذه الحقوق. أ. سنة واحدة ب. سنتان ج. ثلاث سنوات د. 20 سنة الإجابة الصحيحة: د. 20 سنة
تبدأ مدة التقادم القضائي من تاريخ علم صاحب الحق بأن حقوقه قد انتُهكت، وبعد مرور ( D )، لا تقوم المحكمة الشعبية بحماية هذه الحقوق. أ. سنة واحدة ب. سنتان ج. ثلاث سنوات د. 20 سنة
تبدأ مدة التقادم القضائي من تاريخ علم صاحب الحق بأن حقوقه قد تعرضت للانتهاك، وإذا تجاوزت هذه المدة (D 20)، فإن المحكمة الشعبية لن توفر الحماية له. تنص المادة 20 من القواعد العامة للقانون المدني على أن مدة التقادم تبدأ من تاريخ معرفة أو يجب معرفة أن الحقوق قد تعرضت للانتهاك، وإذا تجاوزت هذه المدة 20 عامًا، فإن المحكمة لن توفر الحماية
تبدأ مدة التقادم القضائي من تاريخ علم صاحب الحق بأن حقوقه قد انتُهكت، وبعد مرور ( D )، لا تقوم المحكمة الشعبية بحماية هذه الحقوق. ج. 3 سنوات أ. 1 سنة ب. 2 سنوات د. 20 سنة
تبدأ مدة التقادم القضائي من تاريخ علم صاحب الحق بأن حقوقه قد انتُهكت، وبعد مرور ( أ )، لا تقوم المحكمة الشعبية بحماية هذه الحقوق. ج. 3 سنوات أ. 1 سنة ب. 2 سنوات د. 20 سنة
تبدأ مدة التقادم القضائي من تاريخ علم صاحب الحق بأن حقوقه قد انتُهكت، وبعد مرور ( D )، لا تقوم المحكمة الشعبية بحماية هذه الحقوق. أ. سنة واحدة ب. سنتان ج. ثلاث سنوات د. 20 سنة