HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

**أمر الإدارة العامة للإشراف على السلامة والإنتاج رقم 49

2016-03-06View Original

Thread Content

**القرار رقم 49 الصادر عن الإدارة العامة للإشراف على السلامة والإنتاج، بعنوان “إجراءات الإشراف والرقابة على الرعاية الصحية المهنية لأصحاب العمل”, قد تمت الموافقة عليه في اجتماع مكتب رئيس الإدارة العامة للإشراف على السلامة والإنتاج بتاريخ 6 مارس 2012. ويُعلن عن هذا القرار الآن، ويبدأ تنفيذه اعتبارًا من 1 يونيو 2012. **الإدارة العامة للإشراف والإدارة في مجال السلامة الإنتاجية، لو لين، 27 أبريل 2012. طرق الإشراف والإدارة على رعاية الصحة المهنية لدى أصحاب العمل. الفصل الأول: المبادئ العامة. المادة الأولى: تم وضع هذه الطرق وفقًا لـ “قانون الصين للوقاية من الأمراض المهنية”, بهدف تنظيم أعمال رعاية الصحة المهنية لدى أصحاب العمل، وتعزيز الإشراف والإدارة في هذا المجال، وحماية صحة العمال وحقوقهم ذات الصلة. المادة الثانية: تخضع العاملون في الوحدات التي تقوم بأعمال قد تعرضهم لمخاطر الأمراض المهنية (يُشار إليهم فيما يلي باسم العمال)، لرقابة الجهات المسؤولة عن الإشراف على الصحة المهنية والسلامة في أماكن العمل، وتنطبق أحكام هذه اللوائح عليهم. المادة الثالثة: يُقصد بالرعاية الصحية المهنية، وفقًا لأحكام هذه اللوائح، إجراء الفحوصات الصحية المهنية قبل بدء العمل، وأثناء فترة العمل، وعند انتهاء الخدمة، بالإضافة إلى إدارة سجلات الرعاية الصحية المهنية في حالات الطوارئ. المادة الرابعة: يجب على أصحاب العمل إنشاء نظام فعّال لمراقبة الصحة المهنية للعمال، وتنفيذ متطلبات مراقبة الصحة المهنية وفقًا للقانون. المادة الخامسة: يجب على أصحاب العمل أن يخضعوا للرقابة والتفتيش من قبل الجهات المختصة بالإشراف على السلامة في مكان العمل، وذلك وفقًا للقانون، كما يجب عليهم تقديم الوثائق والمستندات ذات الصلة. المادة السادسة: في حالة مخالفة أصحاب العمل لأحكام هذه الإجراءات، يحق لأي جهة أو فرد أن يقدم شكوى أو تقريرًا إلى الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على السلامة في العمل. الفصل الثاني: مسؤوليات صاحب العمل
المادة السابعة: يُعتبر صاحب العمل الجهة المسؤولة عن أعمال الرقابة على الصحة المهنية، ويكون المسؤول الرئيسي فيه مسؤولاً بشكل كامل عن أعمال الرقابة على الصحة المهنية في الوحدة التابعة له. يجب على أصحاب العمل، وفقًا لأحكام هذه الطريقة ومتطلبات **معايير الصحة المهنية** مثل "المواصفات الفنية للرعاية الصحية المهنية" (GBZ188) و"المواصفات الفنية للرعاية الصحية المهنية لعمال الإشعاع" (GBZ235)، وضع وتنفيذ خطة سنوية لفحوصات الصحة المهنية في وحداتهم، وكفالة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. المادة الثامنة: يجب على أصحاب العمل تنظيم فحوصات طبية للعمال من أجل التأكد من صحتهم المهنية، كما يتحملون تكاليف هذه الفحوصات. يجب اعتبار خضوع العاملين للفحوصات الصحية المهنية حضوراً عادياً للعمل. المادة التاسعة: يجب على أصحاب العمل اختيار مؤسسات طبية تمت الموافقة عليها من قبل الإدارات الصحية على مستوى المقاطعات أو أعلى، لإجراء فحوصات الصحة المهنية، وضمان صحة بيانات العمال الذين يخضعون لهذه الفحوصات. المادة العاشرة: عندما يكلف صاحب العمل مؤسسة لفحص الصحة المهنية بإجراء فحوصات طبية للعمال الذين يعملون في بيئات قد تسبب أمراضًا مهنية، يجب عليه تقديم الوثائق والمستندات التالية بشكل صحيح: (أ) المعلومات الأساسية عن صاحب العمل ; (ثانياً) أنواع عوامل الخطر المهنية في بيئة العمل وقائمة الأشخاص المعرضين لها ; (ثالثاً) نتائج الفحوصات والتقييمات الدورية لعوامل الخطر المتعلقة بالأمراض المهنية. المادة الحادية عشر: يجب على أصحاب العمل إجراء فحوصات طبية للصحة المهنية للعمال التاليين قبل بدء عملهم: (أ) العمال الجدد الذين سيعملون في مهن تتطلب التعرض لمخاطر المرض المهني، بما في ذلك العمال الذين ينتقلون إلى هذه الوظائف ; (ثانياً) العمال الذين ينوون القيام بأعمال تتطلب متطلبات صحية خاصة. المادة الثانية عشرة: لا يجوز لجهة التوظيف أن تعيّن عاملين لم يخضعوا للفحص الصحي المهني قبل العمل في أداء مهام تتعرض للأخطار المهنية، ولا يجوز لها تعيين العاملين الذين لديهم موانع مهنية في أداء الأعمال التي يمنعون من القيام بها. لا يجوز لأصحاب العمل تكليف العمال قاصري السن بالقيام بأعمال قد تعرضهم لمخاطر الأمراض المهنية، كما لا يجوز لهم تكليف العاملات اللواتي هن في فترة الحمل أو الرضاعة بالقيام بأعمال قد تشكل خطرًا على صحتهن وصحة الجنين أو الطفل. المادة الثالثة عشر: يجب على أصحاب العمل أن يقوموا، بناءً على عوامل الخطر المهني التي يتعرض لها العمال، بإجراء فحوصات دورية لصحة العمال أثناء فترة عملهم. بالنسبة لفحوصات الصحة المهنية أثناء فترة العمل، يجب على صاحب العمل أن يحدد، وفقًا لأحكام ومتطلبات **معايير الصحة المهنية** مثل “المعايير التقنية للرقابة على الصحة المهنية” (GBZ188)، قائمة الفحوصات والفترات الزمنية اللازمة لفحص العمال المعرضين لمخاطر الأمراض المهنية. في حالة الحاجة إلى إعادة الفحص، يجب إضافة الفحوصات المناسبة وفقًا لمتطلبات الفحص المتكرر. المادة الرابعة عشرة: في حالة حدوث أي من الحالات التالية، يجب على صاحب العمل أن ينظم فوراً فحوصات الصحة المهنية الطارئة للعمال المعنيين: (1) إذا ظهرت على العمال الذين يتعرضون لعوامل الخطر المهني أعراض غير مريحة أثناء أداء عملهم والتي ترتبط بتلك العوامل ; (٢) تعرض العامل للأذى نتيجة التسمم المهني الحاد أو ظهور أعراض التسمم المهني لديه. المادة الخامسة عشر: بالنسبة للعمال الذين يرغبون في مغادرة الأعمال أو المناصب التي تشكل خطرًا على صحتهم المهنية، يجب على صاحب العمل أن يقوم بإجراء فحص طبي لصحة العامل قبل مغادرته للعمل، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ مغادرته. يمكن اعتبار فحص الصحة المهنية الذي يتم إجراؤه خلال فترة عمل العامل في الـ 90 يومًا السابقة لمغادرته العمل، كفحص صحة مهنية في وقت مغادرته. لا يجوز لصاحب العمل فسخ أو إنهاء عقد العمل مع العامل الذي لم يخضع لفحص الصحة المهنية قبل مغادرته العمل. المادة السادسة عشر: يجب على أصحاب العمل أن يبلغوا العمال فورًا، وبشكل كتابي، بنتائج فحوصات الصحة المهنية وتوصيات مؤسسات فحص الصحة المهنية. المادة السابعة عشرة: يجب على جهة التوظيف، استنادًا إلى تقرير الفحص الطبي المهني، اتخاذ التدابير التالية: (1) نقل العمال الذين لديهم موانع مهنية أو إبعادهم مؤقتًا عن وظائفهم الأصلية ; (٢) إعادة توزيع العمال الذين قد يكون الضرر الصحي الذي يلحق بهم مرتبطًا بمهنتهم بشكل مناسب ; (٣) بالنسبة للعمال الذين يحتاجون إلى فحص متابعة، يتم إجراء الفحص المتابعة والمراقبة الطبية في الوقت المحدد وفقًا لمتطلبات مؤسسة الفحص الصحي المهني ; (٤) بالنسبة للأشخاص المشتبه في إصابتهم بأمراض مهنية، يتم ترتيب فحوصات طبية أو تشخيص للأمراض المهنية لهم وفقًا لتوصيات مؤسسات الفحص الصحي المهني ; (٥) بالنسبة للوظائف التي تنطوي على مخاطر مهنية، يجب تحسين ظروف العمل فوراً، وتطوير وسائل الوقاية من الأمراض المهنية، وتزويد العمال بمعدات الحماية من المخاطر المهنية التي تتوافق مع **المعايير**. المادة الثامنة عشرة: في حالة ظهور مرض مهني جديد (تسمم مهني) أو حالتين أو أكثر مشتبه في أنهما إصابة بمرض مهني (تسمم مهني) خلال الرعاية الصحية المهنية، يجب على صاحب العمل أن يبلغ إدارة الإشراف على السلامة والإنتاج في المنطقة التي يقع فيها فورًا. المادة التاسعة عشرة: يجب على جهات التوظيف إنشاء ملفات متابعة الصحة المهنية لكل عامل وحفظها بشكل سليم وفقاً للأنظمة ذات الصلة. تشمل ملفات الرعاية الصحية المهنية المحتويات التالية: (أ) اسم العامل، وجنسه، وعمره، ومكان ولادته، وحالته الاجتماعية، ومستوى تعليمه، واهتماماته وغيرها ; (ثانياً) التاريخ المهني للعامل، والتاريخ الطبي السابق، وتاريخ التعرض لمخاطر الأمراض المهنية ; (ثالثاً) نتائج فحوصات الصحة المهنية السابقة وطريقة التعامل معها ; (٤) بيانات تشخيص وعلاج الأمراض المهنية ; (خ) المعلومات الأخرى ذات الصلة التي يجب تخزينها في سجلات الرعاية الصحية المهنية. المادة العشرون: يحق لموظفي إنفاذ القانون في مجال السلامة المهنية، والعمال أو أقاربهم المقربين، بالإضافة إلى الوكلاء الذين يعينهم العمال، الاطلاع على سجلات الرعاية الصحية المهنية الخاصة بالعمال ونسخها. عند مغادرة العامل لصاحب العمل، يحق له طلب نسخة من سجل الرعاية الصحية المهنية الخاص به، ويجب على صاحب العمل تقديم هذه النسخة بشكل صحيح ومجانًا، مع وضع توقيعه عليها. المادة الحادية والعشرون: عندما يحدث تقسيم أو اندماج أو حل أو إفلاس للجهة الموظفة، يجب عليها إجراء فحوصات طبية للعمال من أجل التأكد من صحتهم المهنية، كما يجب عليها توفير الرعاية المناسبة للعمال المصابين بأمراض مهنية، وفقًا للوائح ذات الصلة ; يجب نقل سجلات الرعاية الصحية المهنية وحفظها وفقًا للوائح ذات الصلة. الفصل الثالث: الرقابة والإدارة
المادة الثانية والعشرون: يجب على الجهات المسؤولة عن الرقابة على السلامة في مكان العمل أن تقوم، وفقًا للقانون، بفحص ومراقبة مدى التزام أصحاب العمل بتطبيق القوانين واللوائح والقواعد والمعايير المتعلقة بالرعاية الصحية المهنية. ويجب التركيز في عملية الرقابة على المحتويات التالية: (أ) حالة إنشاء نظام الرعاية الصحية المهنية ; (ثانياً) وضع خطة الرعاية الصحية المهنية وتنفيذ التمويل المخصص لها ; (ثالثاً) تقديم المعلومات اللازمة لفحص الصحة المهنية بشكل صادق ; (٤) حالات الفحص الطبي المتعلق بالصحة المهنية قبل بدء العمل، وأثناء العمل، وعند ترك العمل، وفي حالات الطوارئ ; (خمسة) حالة الوفاء بواجب إبلاغ العمال بنتائج فحوصات الصحة المهنية والتوصيات المتعلقة بها ; (٦) الإجراءات المتخذة بناءً على تقارير فحوصات الصحة المهنية ; (٧) الإبلاغ عن حالات الأمراض المهنية والاشتباه في الإصابة بها ; (٨) حالة إنشاء وإدارة ملفات الرعاية الصحية المهنية للعمال ; (تسعة) تقديم نسخ من ملفات مراقبة الصحة المهنية للعاملين الذين يغادرون جهة العمل، بشكل صادق وبدون مقابل ; (10) الحالات الأخرى التي يجب مراقبتها وفحصها وفقاً للقانون. المادة الثالثة والعشرون: يجب على إدارات الإشراف على السلامة الإنتاجية تعزيز تدريب موظفي إنفاذ القانون في مجال المعرفة بالصحة المهنية، ورفع الكفاءة المهنية لموظفي إنفاذ القانون. المادة الرابعة والعشرون: عند قيام موظفي إنفاذ القانون في مجال السلامة الإنتاجية بواجباتهم الرقابية والإشرافية وفقاً للقانون، يجب عليهم إظهار وثائق التفويض القانونية الصالحة. يجب على موظفي إنفاذ القانون في مجال السلامة الإنتاجية أن يكونوا مخلصين في أداء واجباتهم، وأن ينفذوا القانون بنزاهة، وأن يلتزموا بشكل صارم بمعايير إنفاذ القانون ; فيما يتعلق بالأسرار التقنية وأسرار الأعمال والخصوصيات الشخصية للوحدة المُفحوصة، يجب الحفاظ على سريتها. المادة الخامسة والعشرون: عند قيام الجهات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في العمل بأداء مهامها، يحق لها دخول الوحدات التي يتم فحصها، والاطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بالرعاية الصحية المهنية في تلك الوحدات، بالإضافة إلى نسخ تلك الوثائق. الفصل الرابع: المسؤولية القانونية
المادة السادسة والعشرون: في حالة قيام صاحب العمل بأي من الأفعال التالية، يُنذر ويُأمر بتصحيح الوضع خلال مهلة محددة، ويجوز فرض غرامة تصل إلى 30 ألف يوان: (1) عدم إنشاء أو تطبيق نظام للرعاية الصحية المهنية ; (ثانياً) عدم وضع خطة للرعاية الصحية المهنية وفقاً للوائح، وعدم تخصيص الأموال اللازمة لذلك ; (٣) التلاعب والغش، أي توجيه الآخرين للاشتراك في فحوصات الصحة المهنية باسمهم ; (٤) عدم تقديم الوثائق والمعلومات اللازمة لفحص الصحة المهنية على النحو الصحيح ; (خمسة) عدم اتخاذ التدابير المناسبة بناءً على نتائج فحوصات الصحة المهنية ; (٦) عدم تحمل تكاليف الفحوصات الطبية المهنية. المادة السابعة والعشرون: في حال قام صاحب العمل بأي من الأفعال التالية، يجب أن يُطلب منه تصحيح الوضع خلال فترة محددة، كما يتم إصدار تحذير له، ويمكن فرض غرامة عليه تتراوح بين 50 ألف و100 ألف يوان: (أ) عدم إجراء فحوصات الصحة المهنية وفقًا للوائح المعمول بها، أو عدم إنشاء سجلات لمتابعة الصحة المهنية، أو عدم إبلاغ العمال بنتائج الفحوصات بشكل صحيح ; (ثانياً) عدم تقديم نسخ من سجلات الرعاية الصحية المهنية للعامل عند مغادرته صاحب العمل وفقاً للوائح. المادة الثامنة والعشرون: في حال وجود أي من الحالات التالية لدى صاحب العمل، يتم إصدار تحذير له، ويُطلب منه تصحيح الوضع خلال فترة محددة؛ وفي حال عدم التصحيح خلال تلك الفترة، يتم فرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف يوان ; في الحالات الخطيرة، يتم أمر بوقف الأنشطة التي تسبب أمراضًا مهنية، أو يتم طلب من السلطات المختصة إغلاق تلك الأنشطة وفقًا للصلاحيات المحددة من قبل مجلس الدولة: (أ) عدم توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بأمراض مهنية أو الأشخاص المشتبه في إصابتهم بها وفقًا للقواعد المحددة ; (ثانياً) إخفاء أو تزوير أو تعديل أو تدمير السجلات المتعلقة بالرعاية الصحية المهنية وغيرها من المستندات ذات الصلة، أو رفض تقديم المستندات اللازمة لتشخيص الأمراض المهنية أو تقييمها. المادة التاسعة والعشرون: في حال وجود أي من الحالات التالية لدى صاحب العمل، يتم إلزامه بإصلاح الوضع خلال فترة محددة، بالإضافة إلى فرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و300 ألف يوان ; في الحالات الخطيرة، يتم أمر بوقف الأنشطة التي تسبب أخطارًا متعلقة بالأمراض المهنية، أو يتم طلب من السلطات المختصة إغلاق تلك الأماكن وفقًا للصلاحيات المحددة من قبل مجلس الدولة. (أ) تكليف العمال الذين لم يخضعوا لفحوصات الصحة المهنية بالقيام بأعمال قد تعرضهم لأخطار متعلقة بالأمراض المهنية ; (ثانياً) تكليف العمال قصر بأداء أعمال تعرضهم لمخاطر الأمراض المهنية ; (ثالثاً) تكليف العاملات أثناء فترة الحمل والرضاعة بأداء أعمال قد تشكل خطراً على صحتهن وصحة الجنين أو الرضيع ; (٤) تكليف العمال الذين يوجد لديهم موانع مهنية بأداء المهام المحظورة عليهم. المادة الثلاثون: في حالة مخالفة أصحاب العمل لأحكام هذه اللوائح، وعدم الإبلاغ عن الأمراض المهنية أو الحالات المشتبه في أنها أمراض مهنية، يجب على الجهة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة المهنية أن تأمرهم بتصحيح الوضع خلال فترة محددة، كما يمكن إصدار تحذير لهم، بالإضافة إلى فرض غرامة لا تزيد عن 10 آلاف يوان ; من يقوم بالتزوير، يُعاقب بغرامة تتراوح بين 20 ألف و50 ألف يوان. الفصل الخامس: الأحكام الختامية، المادة الحادية والثلاثون: تقوم هيئات الرقابة على سلامة مناجم الفحم، وفقًا لهذه الإجراءات، بمهمة الإشراف على رعاية الصحة المهنية لعمال مناجم الفحم. المادة الثانية والثلاثون: يُطبق هذا النظام اعتبارًا من 1 يونيو 2012.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.