لوائح مقاطعة تشجيانغ المتعلقة بالسلامة في الإنتاج (تم تعديلها في عام 2016، ودخلت حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2016)
Thread Content
إعلان لجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي التشريعي لمقاطعة تشجيانغ رقم 45: تم تعديل “لوائح السلامة في الإنتاج بمقاطعة تشجيانغ” في 29 يوليو 2016، خلال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي التشريعي للمقاطعة في دورتها الثانية عشرة. ويتم الآن نشر النسخة المعدلة من “لوائح السلامة في الإنتاج بمقاطعة تشجيانغ”, وسيتم تطبيقها اعتبارًا من 1 أغسطس 2016. لجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الإقليمي لمقاطعة تشجيانغ، 29 يوليو 2016لوائح مقاطعة تشجيانغ المتعلقة بالسلامة في الإنتاج (معدلة في عام 2016)
(تم إقرارها في الاجتماع السادس والعشرين للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الإقليمي لمقاطعة تشجيانغ في 28 يوليو 2006، وتم تعديلها في الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الإقليمي لمقاطعة تشجيانغ في 29 يوليو 2016)
الفهرس:
الفصل الأول: المبادئ العامة
الفصل الثاني: ضمانات السلامة في الإنتاج لدى وحدات الإنتاج والأعمال
الفصل الثالث: الإشراف والإدارة على السلامة في الإنتاج
الفصل الرابع: المسؤوليات القانونية
الفصل الخامس: أحكام ختامية
الفصل الأول: المبادئ العامة
المادة الأولى: بهدف تعزيز أعمال السلامة في الإنتاج، ومنع وتقليل حوادث السلامة في الإنتاج، وحماية حياة وممتلكات الناس، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والحفاظ على استقرار المجتمع، تم وضع هذه اللوائح وفقًا لـ “قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بالسلامة في الإنتاج” (يُشار إليه فيما يلي باسم قانون السلامة في الإنتاج) والقوانين واللوائح الإدارية ذات الصلة، مع مراعاة الظروف الخاصة بالمقاطعة. المادة الثانية: تنطبق أحكام هذا اللائحة على السلامة الإنتاجية والإشراف والإدارة المتعلقة بها في الوحدات التي تمارس أنشطة الإنتاج والتشغيل (بما في ذلك الأفراد الذين يعملون بشكل مستقل، ويُشار إليهم فيما يلي مجتمعين بـ "وحدات الإنتاج والتشغيل") ضمن نطاق إقليم هذه المقاطعة. فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالسلامة من الحرائق، وسلامة المرور على الطرق، وسلامة المرور على خطوط السكك الحديدية، وسلامة المرور في المجاري المائية، وسلامة الطيران المدني، وسلامة مشاريع البناء، وسلامة خطوط أنابيب النفط والغاز، بالإضافة إلى سلامة الطاقة النووية والإشعاعات، وسلامة المعدات الخاصة، فإن الأحكام الخاصة بهذه المجالات تُطبق في هذه الحالات. أما فيما لم يرد بشأنه أي نص في القوانين واللوائح ذات الصلة، فيتم تطبيق أحكام هذه اللوائح. المادة الثالثة: يجب على وحدات الإنتاج والتشغيل تعزيز إدارة السلامة في الإنتاج، وإنشاء نظام فعّال لتطبيق معايير السلامة في الإنتاج، من أجل رفع مستوى السلامة في العمل. الوحدات الإنتاجية والتشغيلية هي الجهة المسؤولة عن السلامة الإنتاجية في وحدتها؛ حيث يتحمل المدير الرئيسي مسؤولية شاملة عن أعمال السلامة الإنتاجية في الوحدة، بينما يتحمل باقي المديرين مسؤولية أعمال السلامة الإنتاجية ضمن نطاق اختصاصهم. المادة الرابعة: يجب على حكومات الشعب على مستوى المقاطعات وما فوق تعزيز قيادتها لعمل السلامة الإنتاجية، وإدراج عمل السلامة الإنتاجية ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، ووضع خطط للسلامة الإنتاجية تتوافق مع التخطيط الحضري والريفي، وتنفيذ نظام المسؤولية عن الإشراف على السلامة الإنتاجية والإدارة، وضمان توفير التمويل اللازم لعمل الإشراف على السلامة الإنتاجية والإدارة. يجب على لجان السلامة في الإنتاج على مستوى المقاطعات وما فوقها أن تتولى تنسيق وحل المشكلات الكبيرة المتعلقة بالإشراف والإدارة في مجال السلامة في الإنتاج. كما يجب عليها، وفقًا للقوانين واللوائح، ومبدأ “من يتولى المسؤولية يتحملها”، تحديد المهام والمسؤوليات المحددة لكل جهة من الجهات الأعضاء في اللجنة، ثم تقديم ذلك إلى السلطات المختصة للموافقة عليه قبل تنفيذه. تقوم الهيئات (المؤسسات) التابعة لشعوب القرى (البلدات)، وكذلك مكاتب الشوارع وهيئات إدارة المناطق التنموية (الحدائق الصناعية) وغيرها من هيئات شعوب، بحسب الحاجة إلى أعمال الإشراف والإدارة للسلامة والإنتاج، بتحديد الجهات والأفراد المسؤولين عن الإشراف والإدارة للسلامة والإنتاج، وتقوم بموجب مسؤولياتها بالإشراف والتفتيش على حالة السلامة والإنتاج في وحدات الإنتاج والتشغيل ضمن نطاقها الإداري، كما تساعد الأقسام ذات الصلة على أداء واجباتها القانونية في الإشراف والإدارة للسلامة والإنتاج. المادة الخامسة: تقوم إدارات الإشراف والإدارة على السلامة الإنتاجية التابعة للشعب على مستوى المقاطعات وما فوق بالإشراف والإدارة الشاملة على أعمال السلامة الإنتاجية في نطاق منطقتها الإدارية، وتشرف على أعمال الإشراف والإدارة على السلامة الإنتاجية للأقسام ذات الصلة الأخرى على نفس المستوى وتوجهها وتنسقها، كما تقوم بالإشراف والإدارة على أعمال السلامة الإنتاجية لوحدات الإنتاج والتشغيل ضمن نطاق مسؤولياتها. تتولى الأقسام التابعة للشعب على مستوى المقاطعات وما فوق، مثل الأمن العام، والنقل، والموانئ، والبناء، والإشراف على الجودة والتقنية، ومصايد الأسماك، والتنمية والإصلاح، والاقتصاد والمعلوماتية، وحماية البيئة، والموارد المائية، والسياحة، مهام الإشراف والإدارة على السلامة الإنتاجية في الصناعات والمجالات ذات الصلة. تُسمى الإدارات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في مجال الإنتاج، بالإضافة إلى الإدارات المسؤولة عن هذه المهام في الصناعات والمجالات ذات الصلة، مجتمعةً بالإدارات التي تتحمل مسؤولية الإشراف والرقابة على السلامة في مجال الإنتاج. المادة السادسة: يتحمل كبار المسؤولين في الهيئات الشعبية على جميع المستويات المسؤولية الكاملة عن أعمال السلامة في مناطقهم الإدارية ; يقود المسؤول المكلف بأعمال السلامة والإنتاج أعمال السلامة والإنتاج بشكل مباشر ; يضطلع المسؤولون الآخرون المكلفون بمهامهم، بالإضافة إلى أداء مسؤولياتهم القيادية في القطاعات والمجالات المختصة بهم، بأداء المسؤوليات القيادية في مجال العمل على سلامة الإنتاج. يتحمل القائمون على رأس الإدارات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في مكان العمل المسؤولية الكاملة عن أعمال السلامة في الصناعات والمجالات ذات الصلة داخل منطقتهم الإدارية ; المسؤول عن الإشراف على أعمال السلامة في مكان العمل هو المسؤول الشامل عن تلك الأعمال ; يتولى المسؤولون الآخرون في مجالات اختصاصهم مسؤولية الإشراف على الأعمال في تلك المجالات، كما يتحملون مسؤولية محددة عن السلامة في أماكن العمل. يجب على السلطات الشعبية على مستوى المقاطعات فما فوق أن تدرج مسألة السلامة في الإنتاج ضمن محتوى تقييم الأقسام التي تتحمل مسؤولية الإشراف والرقابة على السلامة في الإنتاج، بالإضافة إلى مسؤولي هذه الأقسام، وكذلك السلطات الشعبية على المستويات الأدنى ومسؤوليها، ويجب اعتبار نتائج التقييم أساسًا مهمًا لتقييم أداء هؤلاء الأشخاص. يجب الإفصاح عن نتائج التقييم للجمهور. المادة السابعة: يجب على الهيئات الشعبية في جميع المستويات والإدارات ذات الصلة أن تتخذ أشكالًا متعددة لنشر قوانين ولوائح السلامة في مكان العمل، بالإضافة إلى المعرفة المتعلقة بها، وأن تقوم بأنشطة توعوية حول السلامة في مكان العمل. يجب على لجان السكان ولجان القرويين تقديم المساعدة. يُعتبر شهر يونيو من كل عام شهرًا للتوعية بالسلامة في العمل، ويجب على السلطات الشعبية على جميع المستويات والإدارات ذات الصلة أن تنظم أنشطة توعوية حول السلامة في العمل بشكل مكثف. يجب على الجهات العاملة في مجالات الأخبار والنشر والبث الإذاعي والسينما والتلفزيون والإنترنت أن تقوم بحملات توعوية حول أهمية السلامة في العمل، كما يجب عليها ابتكار طرق جديدة للرقابة الإعلامية، وتعزيز الرقابة الإعلامية على المخالفات المتعلقة بالسلامة في العمل. المادة الثامنة: يجب على المنظمات ذات الصلة أن تقوم، وفقًا لخصائص القطاع، بتنفيذ أنشطة توعوية حول السلامة في الإنتاج، وتوجيه الجهود المبذولة في هذا المجال، وتوفير المعلومات والتدريب والاستشارات المتعلقة بالسلامة في الإنتاج. كما يجب عليها تعزيز الانضباط الذاتي في القطاع، وتشجيع وحدات الإنتاج على تحسين إدارة السلامة في عملياتها. يجوز للجمعيات والمنظمات المعنية أن تقدم إلى الجهات المختصة، وفقاً للقانون، مقترحات بوضع أو تعديل المعايير المحلية للسلامة الإنتاجية. يُشجع الجهات المسؤولة عن صياغة معايير السلامة في العمل على دعوة المنظمات والجمعيات ذات الصلة للمشاركة في وضع المعايير وتعديلها. الفصل الثاني: ضمانات السلامة في وحدات الإنتاج والتشغيل
المادة التاسعة: يجب على وحدات الإنتاج والتشغيل أن تتوافر لديها شروط السلامة المحددة بموجب القوانين واللوائح، بالإضافة إلى المعايير ذات الصلة والمعايير الصناعية والمعايير المحلية ; يُحظر استخدام العمليات والمعدات والمواد والتقنيات التي حددتها السلطات كعوامل تشكل خطرًا على سلامة الإنتاج ويجب التخلص منها. المادة العاشرة: يجب على المسؤول الرئيسي في وحدات الإنتاج والتشغيل أن يؤدي المهام التالية: (أ) المهام المحددة في قانون السلامة الإنتاجية والقوانين واللوائح الأخرى ; (ثانياً) الإشراف على تنفيذ قواعد وإجراءات السلامة في العمل في الوحدة ; (ثالثاً) الإشراف على معالجة المخاطر المتعلقة بالحوادث في الوحدة الخاصة ; (٤) تنظيم أو المشاركة بشكل دوري في تدريبات الاستجابة لحوادث السلامة الإنتاجية ; (٥) تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للعمال، أو المؤتمر الممثل للعمال، أو الجمعية العامة للمساهمين أو الجمعية العامة للملكية عن حالة السلامة والإنتاج في الوحدة، والخضوع لإشراف النقابة والعاملين والمساهمين على أعمال السلامة والإنتاج. المادة الحادية عشرة: يجب على مناجم التعدين، ووحدات صهر المعادن، وشركات البناء، ووحدات إصلاح أو تفكيك السفن، ووحدات النقل البري، ووحدات إنتاج المواد الخطرة وتجارتها وتخزينها، بالإضافة إلى وحدات الإنتاج التي يشكل استخدامها للمواد الكيميائية الخطرة مصدر خطر كبير، أن تنشئ هيئات لإدارة السلامة والصحة المهنية أو تعيين موظفين متفرغين للعمل في مجال السلامة والصحة المهنية وفقاً للأحكام التالية: (1) في حالة توظيف أكثر من 300 عامل، يجب إنشاء هيئة لإدارة السلامة والصحة المهنية، ويجب تعيين عدد من الموظفين المتفرغين للعمل في هذا المجال بما لا يقل عن واحد بالمائة من إجمالي عدد العاملين ; (٢) في حالة توظيف مائة عامل أو أكثر ولكن أقل من ثلاثمائة عامل، يجب إنشاء هيئة لإدارة السلامة والصحة المهنية، وتعيين ثلاثة موظفين متفرغين على الأقل للإشراف على السلامة والصحة المهنية ; (ثالثاً) في الشركات التي يتجاوز عدد العاملين فيها خمسين عاملاً ولكنه أقل من مائة عامل، يجب تأسيس هيئة لإدارة السلامة في مكان العمل، بالإضافة إلى تعيين اثنين على الأقل من الموظفين المتفرغين لإدارة شؤون السلامة ; (٤) في الشركات التي يقل عدد العاملين فيها عن خمسين شخصًا، يجب تعيين موظفين متفرغين لإدارة السلامة في مكان العمل. بالنسبة لوحدات الإنتاج والأعمال الأخرى التي لا تندرج ضمن الفقرة السابقة، والتي يزيد عدد العاملين فيها عن ثلاثمائة عامل، يجب عليها تأسيس هيكل لإدارة السلامة المهنية، بالإضافة إلى تعيين اثنين على الأقل من الموظفين المتفرغين لإدارة السلامة المهنية ; إذا كان عدد العاملين يتراوح بين مائة وثلاثمائة عامل، فيجب تعيين موظفين متفرغين لإدارة شؤون السلامة في مكان العمل ; في المؤسسات التي يقل عدد العاملين فيها عن مائة شخص، يجب تعيين موظف متفرغ أو جزء من الوقت للإشراف على السلامة والصحة المهنية. **في حال كانت أحكام الجهات الإدارية المختصة بالقطاع أشد صرامة من أحكام هذا النظام، فيُطبق ما ورد في تلك الأحكام. المادة الثانية عشرة: يجب على هيئات إدارة السلامة الإنتاجية في وحدات الإنتاج والتشغيل وموظفي إدارة السلامة الإنتاجية الاضطلاع بالمسؤوليات التالية: (1) المسؤوليات المنصوص عليها في قانون السلامة الإنتاجية وغيره من القوانين واللوائح ; (ثانياً) المشاركة في تقييم المخاطر الأمنية لعمليات الإنتاج والتقنيات في الوحدة، وكذلك اختبار الأداء الأمني للمعدات ; (ثالثاً) الإشراف على تنفيذ تدابير إدارة السلامة في أماكن العمل التي تنطوي على مخاطر، وأماكن العمل التي قد تحدث فيها حوادث انفجار أو اشتعال ; (٤) إجراء إحصاءات وتحليلات لحوادث السلامة الإنتاجية في الوحدة نفسها. يجب على الهيئات المسؤولة عن إدارة السلامة في وحدات الإنتاج والعمليات، بالإضافة إلى موظفي السلامة، أن يقدموا تقارير دورية عن أدائهم للمسؤولين المختصين في الوحدة. المادة الثالثة عشرة: يجب على المسؤولين الرئيسيين وموظفي إدارة السلامة والإنتاج في المناجم، ووحدات صهر المعادن، ووحدات البناء والإنشاءات، ووحدات إنتاج وتداول وتخزين المواد الخطرة، بالإضافة إلى وحدات الإنتاج التي يشكل حجم استخدام المواد الكيميائية الخطرة فيها خطراً كبيراً، أن يجتازوا اختباراً في معارف السلامة والإنتاج وقدراتهم الإدارية خلال ستة أشهر من توليهم مناصبهم، وذلك من قبل الجهة الإدارية المختصة بمسؤولية الإشراف على السلامة والإنتاج. إذا كانت مدة التقييم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الإدارية أقل من المدة المحددة في هذا النظام، فيطبق ما ورد في تلك القوانين واللوائح. لا يجوز فرض رسوم على التقييم. لا يجوز للإدارات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في مكان العمل أن تفرض رسومًا على تدريب كبار المسؤولين في وحدات الإنتاج والأعمال، وكذلك موظفي إدارة السلامة. يُشجع استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة في تنفيذ أنشطة التدريب عن بُعد. يجب على الأقسام المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في المستوى الإقليمي أن تتبع مبدأ الإدارة المتدرجة والمصنفة، وأن تنسق خطط التقييم والتدريب، وذلك لتجنب التقييمات والتدريبات المتكررة. المادة الرابعة عشر: يجب على وحدات الإنتاج والأعمال أن تقوم بتوفير التدريب والتوعية في مجال السلامة المهنية للعاملين لديها (بما في ذلك العمال الموفدين). يجب على العاملين الخضوع للتدريب والتعليم في مجال السلامة الإنتاجية الذي تنظمه وحدات الإنتاج والتشغيل؛ ولا يجوز لمن لم يجتز هذا التدريب والتعليم العمل في مواقع العمل. يجب على العاملين الذين غابوا عن العمل لأكثر من ستة أشهر أو الذين تغيروا في وظائفهم، أن يخضعوا مرة أخرى للتدريب والتوعية المتعلقة بالسلامة في مكان العمل قبل العودة إلى العمل. يجب على وحدات الإنتاج والتشغيل أن تنشئ ملفات لتدريب وتعليم العاملين في مجال السلامة الإنتاجية، وأن تسجل فيها بدقة تفاصيل مثل توقيت التدريب والتعليم في مجال السلامة الإنتاجية ومحتواه والمشاركين فيه ونتائج التقييم وغيرها. يقوم العامل نفسه بالتحقق من سجلات التدريب والتعليم في مجال السلامة الإنتاجية وتوقيعه. لا يجوز أن تقل مدة الاحتفاظ بالسجلات عن ثلاث سنوات. المادة الخامسة عشرة: يجب على وحدات الإنتاج والتشغيل أن تنشئ وتحسّن نظاماً لكشف ومعالجة مخاطر الحوادث الإنتاجية، وأن تكتشف وتزيل هذه المخاطر في الوقت المناسب. يجب تسجيل حالة فحص المخاطر ومعالجتها بدقة عبر النصوص أو الصور وغيرها، وإبلاغ العاملين بها. لا يجوز أن تقل مدة الاحتفاظ بالسجلات عن ثلاث سنوات. في حالة وجود مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى حوادث، يجب على وحدات الإنتاج والتشغيل إعداد خطة للعلاج، تحدد أهداف ومهام العلاج، والأساليب والإجراءات المتخذة، وتوفير التمويل والمعدات واللوازم، والجهات والأفراد المسؤولين عن التصحيح، والمدة الزمنية والمتطلبات للعلاج، بالإضافة إلى تدابير السلامة وخطط الطوارئ ذات الصلة. المادة السادسة عشرة: يجب على وحدات الإنتاج والتشغيل أن تسجل وتوثق المصادر الخطرة الكبيرة، وأن تنفذ التدابير التالية: (1) وضع وتنفيذ الأنظمة واللوائح الخاصة بإدارة السلامة للمصادر الخطرة الكبيرة ; (ثانياً) وضع إجراءات التشغيل الآمنة وتدابير الطوارئ، وتدريب العاملين المعنيين ; (٣) إجراء تحديد المخاطر والتقييم الأمني للأماكن ذات الصلة بصورة دورية ; (٤) القيام بمراقبة المصادر الخطرة الكبيرة في الوقت الفعلي، وإنشاء آليات للتحذير المسبق، بالإضافة إلى فحص أجهزة الأمان وأنظمة المراقبة بشكل دوري، وصيانتها لضمان عملها بشكل سليم ; (خمسة) وضع علامات تحذيرية أمنية في مواقع واضحة داخل أماكن وجود المصادر الخطرة الكبيرة، توضح مواد الخطر الموجودة في تلك المصادر، وكميتها، وخصائص الخطر الناتج عنها، بالإضافة إلى تدابير الطوارئ اللازمة. يجب على وحدات الإنتاج والعمليات أن تقوم، وفقًا للوائح ** واللوائح الخاصة بالمقاطعة، بتقديم معلومات عن مصادر الخطر الكبيرة في الوحدة، بالإضافة إلى التدابير الأمنية وتدابير الطوارئ ذات الصلة، إلى الإدارة المختصة بالإشراف على السلامة في المنطقة التي تقع فيها الوحدة (المقاطعة/المدينة/المنطقة)، بالإضافة إلى الإدارات الصناعية المختصة، من أجل تسجيلها. في حالة أن المصدر الخطير المسجل لم يعد يشكل مصدرًا خطيرًا بعد إجراء تقييم السلامة أو التقييم الأمني، يجب على وحدة الإنتاج والتشغيل أن تقدم طلبًا إلى الجهة المسؤولة عن التسجيل لإلغاء التسجيل. المادة السابعة عشر: يجب أن تُنفذ مرافق السلامة في مشاريع التعدين وصهر المعادن، وكذلك في المشاريع المخصصة لإنتاج وتخزين ونقل المواد الخطرة، وفقًا لتصاميم مرافق السلامة الموافق عليها، ويكون على جهة التنفيذ مسؤولية فحص هذه المرافق. لا يجوز وضع المشروع الإنشائي في الخدمة أو استخدامه إذا لم تتم مراجعة مرافق السلامة أو كانت نتيجة المراجعة غير مقبولة. يجب على إدارات الإشراف على السلامة في الإنتاج أن تعزز، وفقاً للقانون، الإشراف والتحقق من أنشطة القبول ونتائجها من قبل وحدات البناء. عندما يبدأ تشغيل أو استخدام مشروع البناء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكان يتعين على وحدات الإنتاج والتشغيل المعنية الحصول على ترخيص للإنتاج والعمليات الآمنة وفقاً للقانون، فإن الجهة المختصة بمنح هذا الترخيص تتحقق، عند منحه، مما إذا كانت وسائل السلامة التي تم التحقق منها تتوافق مع متطلبات القوانين واللوائح والمعايير والإجراءات المتعلقة بالسلامة في الإنتاج والعمليات. المادة الثامنة عشر: يجب على وحدات الإنتاج والتشغيل، عند القيام بأعمال التفجير أو الرفع أو استخدام النار أو العمل في الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى الأعمال الخطرة الأخرى المحددة، وكذلك العمل بالقرب من خطوط نقل الكهرباء عالية الجهد أو خطوط نقل النفط (الغاز)، أن تعيّن أشخاصًا متخصصين لإدارة السلامة في موقع العمل، وأن تتخذ التدابير التالية: (أ) تحديد عوامل الخطر في موقع العمل وتحليلها قبل بدء العمل، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير الحماية اللازمة وإتمام الإجراءات الداخلية الخاصة بذلك ; (ثانياً) التأكد من أن العاملين يمتلكون المؤهلات أو المهارات اللازمة لأداء مهامهم، وأن حالتهم الصحية ومعدات الحماية الشخصية التي يستخدمونها تلبي متطلبات العمل الآمن ; (٣) إطلاع العاملين على عوامل الخطر والأضرار، ومتطلبات العمل الآمن، والإجراءات الطارئة ; (٤) في حالة اكتشاف حالة طارئة تهدد السلامة الشخصية مباشرة، يجب اتخاذ تدابير طارئة، وإيقاف العمل وإخراج العمال من المنطقة ; (٥) تنفيذ ** وأحكام الإقليم الأخرى المتعلقة بالأعمال الخطرة ونظام إدارة الأعمال الخطرة في الوحدة. المادة التاسعة عشر: يجب على وحدات الإنتاج والتشغيل، أثناء عمليات الإنتاج والتشغيل، أن تضمن استخدام مواد خطرة قابلة للاشتعال أو الانفجار مثل الغبار والغازات والسوائل، وذلك بضمان أن تكون المباني والمنشآت والمعدات الكهربائية في مكان العمل، بالإضافة إلى أنظمة التهوية وإزالة الغبار ومكافحة الكهرباء الساكنة ومكافحة الانفجارات، مطابقة لمعايير السلامة ذات الصلة. كما يجب تطبيق الإجراءات التالية: (أ) تطبيق نظام إدارة السلامة في أماكن العمل التي توجد فيها مواد خطرة قابلة للاشتعال أو الانفجار ; (ثانياً) إجراء فحوصات دورية وصيانة للمعدات الكهربائية، بالإضافة إلى مرافق السلامة مثل أنظمة التهوية وإزالة الغبار ومكافحة الشحنات الكهربائية الساكنة ومقاومة الانفجارات، وذلك وفقًا للمعايير والمعايير الصناعية ; (ثالثاً) السيطرة، وفقاً للوائح، على كمية المواد المتفجرة المخزنة في أماكن العمل ; (٤) تنظيف الغبار القابل للاشتعال والانفجار بشكل دوري وفقًا للمعايير ومعايير الصناعة ; (٥) تدريب العاملين على إجراءات التشغيل الآمن والإجراءات الطارئة. المادة العشرون: يجب على الوحدات التي تستخدم معدات الضغط الميكانيكية في الإنتاج والتشغيل أن تقوم بتركيب واستخدام أجهزة الحماية الأمنية وفقًا للوائح ذات الصلة والمعايير المعمول بها، كما يجب عليها القيام بأعمال الصيانة والفحص الدوري لهذه الأجهزة ; من لا يمتلك القدرة على الفحص، يجب عليه تكليف مؤسسة فحص لإجراء الفحص. إذا اكتشف العاملون أن معدات الضغط التي يستخدمونها لا تتوافق مع الأحكام المذكورة في الفقرة السابقة، فلهم الحق في إيقاف العمل والإبلاغ عن ذلك إلى وحدة الإنتاج والإدارة. المادة الحادية والعشرون: لا يجوز للوحدات التي حصلت على ترخيص لتداول المواد الكيميائية الخطرة دون وجود مرافق تخزين، أن تخزن هذه المواد في أي مكان آخر غير المستودعات أو المواقع أو غرف التخزين المخصصة لذلك، والتي تتوافق مع المعايير الأمنية لدى الجهات الموردة والمستخدمين. يجب ألا يتم تخزين المواد الكيميائية الخطرة في عبوات صغيرة للاستخدام المدني إلا داخل متاجر المواد الكيميائية الخطرة. المادة الثانية والعشرون: يجب على حكومات الشعب على مستوى المقاطعات وما فوق اتخاذ تدابير لتشجيع وإرشاد وحدات الإنتاج والتشغيل في المجالات التي تنطوي على مخاطر كبيرة، مثل المناجم والمواد الخطرة والبناء والنقل والعمليات البحرية، على التأمين ضد المسؤولية عن السلامة في العمل ; تشجيع وحدات الإنتاج والأعمال الأخرى على التأمين ضد مخاطر السلامة في العمل. تُدرج أقساط التأمين المسؤولية عن السلامة في العمل ضمن تكاليف وحدات الإنتاج والتشغيل. الفصل الثالث: الإشراف على السلامة والإنتاج
المادة الثالثة والعشرون: يجب على الحكومات الشعبية على مستوى المقاطعات وما فوق أن تنظم، وفقاً لحالة السلامة والإنتاج في منطقتها الإدارية، قيام الأقسام ذات الصلة بفحص وحدات الإنتاج والتشغيل التي يسهل وقوع حوادث السلامة فيها، وذلك وفقاً لتقسيم المسؤوليات. عند اكتشاف مخاطر حوادث أو مخالفات في مجال السلامة الإنتاجية، يجب على الجهات المعنية التعامل معها فورًا ووفقًا للقانون. يجب على إدارات الإشراف والإدارة على السلامة في العمل أن تضع خطة سنوية للتفتيش والإشراف على السلامة في العمل وتنفيذها، وفقاً لمتطلبات الإشراف والإدارة حسب المستويات والتصنيفات. تقوم الأقسام الأخرى المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في الإنتاج، وفقًا لتقسيم المهام، بوضع خطط للتفتيش والرقابة السنوية وتنفيذها. يجب على الهيئات التابعة للشعب في القرى (البلدات)، بالإضافة إلى مكاتب الإدارة المحلية وهيئات إدارة المناطق الصناعية (المناطق التنموية)، أن تضع خططًا سنوية للتفتيش والرقابة على السلامة في مناطقها، وذلك وفقًا لخطط التفتيش والرقابة السنوية التي تضعها الأقسام المسؤولة عن الإشراف على السلامة في العمل. المادة الرابعة والعشرون: يجب على الأقسام المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في مكان العمل أن تقوم، وفقًا لمسؤولياتها، بإجراء فحوصات دقيقة على الوحدات والمواقع التالية التي تعمل في مجالات ذات مخاطر عالية: (أ) وحدات الإنتاج والعمل في المناجم، والمواد الخطرة، وخطوط أنابيب النفط والغاز، وأعمال البناء، والنقل، وإصلاح أو تفكيك السفن، والأعمال البحرية ; (ثانياً) أماكن الإنتاج والعمل المزدحمة بالأفراد ; (٣) أماكن الإنتاج والعمليات التجارية الواقعة في نفس المبنى مع مكان الإقامة ; (٤) المنشآت الإنتاجية التي وقعت فيها حوادث إنتاجية، أو التي تعرضت لأكثر من عقوبة إدارية مرتين خلال عام واحد بسبب مخالفات السلامة الإنتاجية، أو التي لديها سجلات سيئة أخرى في مجال السلامة الإنتاجية ; (خمسة) الوحدات المنتجة والتجارية المُبلغ عنها أو المُشتكى منها. المادة الخامسة والعشرون: يجب على الجهات المسؤولة عن الإشراف على السلامة الإنتاجية والأمن أن تأمر بالقضاء الفوري على مخاطر الحوادث التي يتم الكشف عنها خلال عمليات التفتيش ; إذا لم يكن من الممكن ضمان السلامة قبل إزالة مخاطر الحوادث الكبيرة أو أثناء عملية الإزالة، فيجب أن يتم إلزام وحدات الإنتاج والتشغيل بسحب العمال من المناطق الخطرة، وإلزامها بتعليق العمل مؤقتًا أو التوقف عن استخدام المعدات والآلات المعنية. بعد إزالة مخاطر الحوادث الجسيمة، تقوم وحدة الإنتاج أو التشغيل بتنظيم فحص حالة التصحيح من قبل الفنيين المتخصصين ذوي الصلة، أو تفويض مؤسسات الخدمات الفنية والإدارية للسلامة الإنتاجية بذلك، ثم إعداد تقرير الفحص. يجب على الجهة التي تأمر بوقف الإنتاج أو العمل مؤقتًا، أو وقف استخدام المعدات والأجهزة المعنية، أن تعيّن اثنين من موظفي إنفاذ القانون لإجراء فحص ميداني، والتحقق من المحتوى الفعلي لتقرير الفحص. لا يجوز لوحدات الإنتاج والتشغيل استئناف أنشطتها أو استخدام المرافق والمعدات ذات الصلة إلا بعد موافقة الجهة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في الإنتاج على تقرير الفحص. المادة السادسة والعشرون: يجب على إدارة الإشراف على السلامة الإنتاجية بالمقاطعة أن تقيم، بالتعاون مع الأمن العام، والنقل، والموانئ، وحماية البيئة، والإشراف على الجودة والتقنية، والجمارك، والفحص والحجر الصحي عند الدخول والخروج وغيرها من الإدارات، نظام معلومات لإدارة سلامة المواد الكيميائية الخطرة، لتحقيق إدارة معلوماتية شاملة لكامل عملية إنتاج المواد الكيميائية الخطرة وتجارتها ونقلها وتخزينها واستخدامها والتخلص منها. يجب على وحدات الإنتاج والتشغيل إدخال معلومات المواد الكيميائية الخطرة في نظام إدارة سلامة المواد الكيميائية الخطرة في الوقت المناسب، وضمان صحة المعلومات ودقتها واكتمالها. يجب على الأقسام الحكومية في المدن والمقاطعات (المدن/المناطق) المسؤولة عن الإشراف على السلامة والإنتاج أن تتحقق من معلومات المواد الكيميائية الخطرة المدخلة وتعتني بها. يجب إتاحة معلومات المواد الخطرة الكيميائية لجميع الإدارات المعنية وفرق الإنقاذ والطوارئ المتخصصة، لتحقيق تبادل المعلومات. المادة السابعة والعشرون: تُطبق الصلاحيات التي يمارسها الأقسام المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في الإنتاج، أثناء قيامها بفحص ومراقبة وحدات الإنتاج والتشغيل وفقًا للقانون، وذلك وفقًا للأحكام ذات الصلة في قانون السلامة في الإنتاج. تمارس الهيئات المفوضة من قبل الشعب في القرى (البلدات)، بالإضافة إلى مكاتب الإدارة المحلية وهيئات إدارة المناطق الصناعية (المناطق التنموية)، الصلاحيات التالية عند قيامها بالرقابة والتفتيش على وحدات الإنتاج والأعمال ضمن نطاق اختصاصها وفقًا للقانون: (أ) دخول وحدات الإنتاج والأعمال لإجراء التفتيش، واستعراض الوثائق ذات الصلة، والاستفسار من الوحدات والأشخاص المعنيين عن التفاصيل ; (ثانياً) في حالة اكتشاف مخالفات في مجال السلامة الإنتاجية أثناء التفتيش، يتم حث الجهة المعنية على تصحيح تلك المخالفات فوراً، أو طلب منها تصحيحها خلال فترة زمنية محددة ; في الحالات التي ينص القانون على فرض عقوبات إدارية فيها، يُوصى بأن تقوم الجهات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في العمل بفرض تلك العقوبات ; (ثالثاً) في حال اكتشاف مخاطر حوادث أثناء الفحص، يُأمر بإزالتها فوراً ; في حال رفض وحدة الإنتاج أو التشغيل التخلص من المشكلة، يتم الإبلاغ عن ذلك إلى الجهة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في العمل ; (٤) في حالة اكتشاف مخاطر حوادث جسيمة أثناء التفتيش، يجب الأمر بالإزالة الفورية لها، وفي الوقت نفسه إبلاغ الجهة المختصة بإدارة السلامة والإشراف على الإنتاج، وتقوم هذه الجهة باتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لأحكام المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام. يجب على الجهات المسؤولة عن الإشراف على السلامة والإنتاج في مجال العمل أن تعالج الاقتراحات أو التقارير المنصوص عليها في الفقرة السابقة وأن ترد عليها في الوقت المناسب. المادة الثامنة والعشرون: يجب أن تكون المسافة الأمنية بين أماكن إنتاج وتخزين المواد الخطرة والمناطق السكنية (المباني)، والمدارس، والمستشفيات، ومحطات القطارات، والموانئ، والمراكز التجارية، وأسواق البيع بالجملة وغيرها من الأماكن المزدحمة بالناس، متوافقة مع اللوائح الخاصة بهذا الشأن واللوائح الخاصة بالمقاطعة. في حال عدم توافق المسافة الأمنية مع اللوائح ذات الصلة على مستوى المقاطعة وما فوق، يجب على السلطات الشعبية على مستوى المقاطعة وما فوق اتخاذ تدابير للقضاء على مخاطر وقوع الحوادث. عند وضع أو تعديل المخطط التفصيلي التنظيمي ومخططات البلدات والقرى، يجب تحديد المسافة الآمنة وفقاً للوائح ** والمقاطعة ; في حال عدم وجود تخطيط مفصل للتحكم، أو تخطيط للقرى والبلدات، يجب على الجهة المسؤولة عن التخطيط الحضري والريفي، عند منح التراخيص الخاصة بالأماكن المذكورة في الفقرة السابقة، أن تطلب رأي الجهات المسؤولة عن الإشراف والإدارة في مجال السلامة الإنتاجية. المادة التاسعة والعشرون: يجب على حكومات الشعب على مستوى المقاطعات وما فوق تنظيم إعداد خطة تطوير السلامة في صناعة المواد الخطرة، والتخطيط بشكل معقول لتوزيع تطور السلامة في هذه الصناعة. وفي المناطق التي تتجمع فيها وحدات إنتاج وتجارة وتخزين واستخدام ونقل المواد الخطرة بشكل كثيف، يجب القيام بانتظام بتحديد المخاطر وتقييم السلامة وفقًا لخصائص المنطقة، وتحسين توزيع الصناعة، وتنفيذ تدابير الاستجابة للمخاطر، والحد من مخاطر السلامة العامة. في حالات الحاجة إلى تعديل خطة التطوير الأمني لصناعة المواد الخطرة، وذلك بسبب عوامل مثل تعديل الخطة العامة لاستخدام الأراضي أو التخطيط الحضري والريفي، أو تعديل الهيكل الصناعي الإقليمي، يجب على حكومات الشعب على مستوى المقاطعات وما فوق أن تنظم عمليات التعديل في الوقت المناسب. المادة الثلاثون: يجب تخزين المواد الخطرة التي تصادرها الجهات المختصة بمهام الإشراف على السلامة الإنتاجية والإدارة وفقاً للقانون، في مستودعات متخصصة أو مواقع مخصصة أو غرف تخزين متخصصة تتوافر فيها شروط السلامة. يجب على حكومات الشعب في المدن ذات الأقسام والمدن/البلدات أن تنشئ، أو تعتمد على وحدات الإنتاج والتشغيل والمنظمات الاجتماعية المؤهلة، مستودعات متخصصة أو مواقع مخصصة أو غرف تخزين خاصة لتخزين والتخلص من المواد الخطرة التي تم حجزها بموجب القانون ; استنادًا إلى ما تحدده وحدات الإنتاج والعمليات التجارية والمنظمات الاجتماعية، تقدم حكومات المدن ذات الأقاليم والمقاطعات (المدن) الدعم المناسب. المادة الحادية والثلاثون: فيما يتعلق بمشاريع البناء الجديدة أو المعدلة أو الموسعة داخل المنطقة الحرة، يقوم قسم الإشراف على السلامة في الإنتاج بفحص شروط السلامة وتصميم المرافق الخاصة بالسلامة، بالإضافة إلى الإشراف على سلامة تشغيل هذه المشاريع، وذلك وفقًا للقانون. ويشمل ذلك: (أ) مشاريع إنتاج المواد الكيميائية الخطرة، بالإضافة إلى مشاريع التخزين المرتبطة بهذه المشاريع ; (ثانياً) مشاريع البناء التي تستخدم مواد كيميائية خطرة في إنتاجها، بالإضافة إلى مشاريع التخزين المرتبطة بهذه المشاريع ; (ثالثاً) المشاريع الإنشائية التي تنتج مواد كيميائية خطرة خارج المنطقة الساحلية، أو تلك التي تستخدم مواد كيميائية خطرة في عمليات الإنتاج، والتي تكون متصلة ببعضها البعض عبر خطوط نقل، بالإضافة إلى مشاريع التخزين المرتبطة بهذه المشاريع الإنشائية ; (٤) المشاريع المتعلقة بإعادة تصميم أو توسيع مشاريع التخزين المذكورة في البنود الثلاثة السابقة على حدة ; (خمسة) محطات الوقود التي تعمل في مجال بيع المنتجات النفطية. تخضع مشاريع تخزين المواد الكيميائية الخطرة الجديدة أو المعدلة أو الموسعة داخل الميناء والمرتبطة فقط بالرصيف، بالإضافة إلى محطات الوقود المخصصة لتزويد معدات التحميل والتفريغ والمركبات التابعة لشركات الميناء بالوقود، لإشراف إدارة الميناء وفقًا للقانون على شروط السلامة وتصميم المرافق الأمنية، وكذلك على الإشراف على سلامة تشغيل هذه المشاريع. يتم تحديد نطاق المنطقة البحرية المنصوص عليه في هذه اللوائح وفقًا للنطاق المحدد في الخطة الشاملة للميناء. إذا لم يتم تحديد نطاق المنطقة البحرية في الخطة الشاملة للميناء، فيجب تعديل تلك الخطة في الوقت المناسب لتحديد نطاق المنطقة البحرية بوضوح ; قبل تعديل الخطة الشاملة للميناء، يجب على حكومات المدن ذات الأقاليم أن تنظم، بالتعاون مع إدارات الموانئ والإشراف على السلامة في الإنتاج وتخطيط المدن والريف، تحديد المناطق التي ستخضع للإشراف والإدارة في الميناء. **في حال وجود أحكام خاصة تنظم تقسيم مسؤوليات الإشراف والرقابة على السلامة في مجال الإنتاج لدى الأقسام المعنية التابعة للحكومات على مستوى المقاطعات فما فوق داخل المناطق البحرية، يتم الالتزام بتلك الأحكام. المادة 32: عندما تقوم إدارة الموانئ في مكان وجود الميناء، وفقًا للوائح ** واللوائح ذات الصلة في المقاطعة، بأعمال الرقابة والتفتيش على العمليات المتعلقة بالبضائع الخطرة داخل الميناء، مثل التحميل والتفريغ والنقل والتخزين أو تجميع وتفكيك حاويات البضائع الخطرة، يجب عليها التركيز على تفتيش مناطق تحميل وتفريغ وتخزين البضائع الخطرة، وكذلك فحص أوضاع السلامة الإنتاجية لدى وحدات تخزين البضائع الخطرة، مثل ترتيب البضائع حسب الفئات، وفحص المواد، والمرافق الأمنية، والوقاية من المخاطر، ومعالجة المخاطر الكامنة، وذلك بناءً على خصائص البضائع الخطرة ; في حالة اكتشاف مخاطر محتملة، يجب معالجتها في الوقت المناسب. يجب على إدارة الميناء في موقع الميناء أن تقيم، بالتعاون مع الإدارات/الهيئات المعنية مثل الإدارة البحرية والجمارك وفحص الدخول والخروج والحجر الصحي وإدارة الرقابة على السلامة والإنتاج، آلية تفتيش مشتركة للبضائع الخطرة في مواقع تخزين الحاويات داخل منطقة الميناء. في حالة اكتشاف إخفاء أو تزوير معلومات بشأن البضائع الخطرة، أو عدم مطابقة تغليف البضائع الخطرة للمعايير، تقوم الجهات المعنية (الهيئات) بالتحقيق في الأمر ومعاقبة المخالفين وفقاً للقانون. المادة الثالثة والثلاثون: يجب على السلطات الشعبية على مستوى المقاطعات وما فوق، بالإضافة إلى الأقسام المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في مكان العمل، أن تعمل على تطوير نظام للخدمات المتعلقة بالسلامة في مكان العمل. كما يجب عليهم دعم وتوجيه وتنظيم الجهات التي تقدم خدمات في هذا المجال، بحيث تقوم بأنشطتها وفقًا للقوانين، مثل التقييم والاعتماد والفحص والاختبار وتقديم الاستشارات والتدريب والإدارة. المادة الرابعة والثلاثون: يُحظر على المؤسسات التي تقوم بتقييم السلامة وإصدار الشهادات وإجراء الفحوصات، وكذلك على العاملين فيها، القيام بالأفعال التالية: (أ) إصدار تقارير أو شهادات أو مستندات كاذبة ; (ثانياً) إصدار تقارير أو شهادات أو مستندات تحتوي على أخطاء جسيمة ; (ثالثاً) الكشف عن الأسرار التقنية أو الأسرار التجارية للموكل ; (٤) تعديل القوانين واللوائح أو **المعايير ومعايير الصناعة** بشكل تعسفي، أو تبسيط الإجراءات أو المحتويات المنصوص عليها فيها ; (خمسة) القيام بأنشطة تقييم السلامة دون إجراء فحص ميداني. المادة الخامسة والثلاثون: يجب على الأقسام المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في مكان العمل أن تضع نظامًا للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالسلامة، وأن تنشر في وسائل الإعلام المختلفة معلومات عن المخالفات الخطيرة التي ترتكبها وحدات الإنتاج والإدارة والمسؤولون عنها، بالإضافة إلى معلومات حول كيفية التعامل مع هذه المخالفات. كما يجب تسجيل هذه المعلومات في سجل السمعة الخاص بتلك الوحدات. يجب على الإدارات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في مكان العمل أن تتعاون مع الإدارات الأخرى التي لها مسؤوليات مماثلة، بالإضافة إلى الهيئات المسؤولة عن الرقابة المالية والمؤسسات المالية ذات الصلة، من أجل تعزيز إدارة المعلومات المتعلقة بالسلامة في مكان العمل وتشارك هذه المعلومات. كما يجب عليهم تطبيق رقابة مشتركة وعقوبات مشتركة على الأفعال غير القانونية أو سلوكيات عدم الالتزام بقواعد السلامة في مكان العمل من قبل الوحدات الإنتاجية. المادة السادسة والثلاثون: عندما تكتشف الإدارات المسؤولة عن الإشراف على السلامة في الإنتاج أن هناك إدارات أخرى مسؤولة عن نفس المهمة لم تقم بأداء واجباتها في هذا المجال، يجب عليها أن تبلغ لجنة السلامة في الإنتاج التابعة للسلطة الشعبية في نفس المستوى ; يمكن للجنة السلامة في الإنتاج أن تصدر بيانًا بهذا الشأن، وأن تستدعي مسؤول ذلك القسم للتحدث معه، كما يمكنها تقديم توصيات بشأن معالجة مسؤول ذلك القسم إلى الجهات المختصة بتعيين وإقالة الموظفين والجهات الرقابية. المادة 37: يجب على حكومات الشعب على مستوى المقاطعات وما فوق تنظيم الجهات المعنية لوضع خطة طوارئ للإنقاذ في حالات الحوادث الصناعية ضمن نطاق ولايتها الإدارية، وإقامة نظام للإنقاذ الطارئ. يجب على السلطات الشعبية على مستوى المقاطعات وما فوق، بالإضافة إلى الأقسام المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في مكان العمل، أن تنشئ قواعد للإنقاذ في حالات الطوارئ أو فرقًا متخصصة في ذلك، في الصناعات والمجالات الحساسة مثل التعدين والمواد الكيميائية الخطرة وتشغيل وسائل النقل الحضري، سواء بشكل منفصل أو بالتعاون مع الوحدات الإنتاجية والمنظمات الاجتماعية التي تمتلك القدرات اللازمة. يتم منح دعم مالي مناسب من قبل حكومات الشعب على مستوى المقاطعات وما فوق للجهات التي تُنشأ بالاعتماد على وحدات الإنتاج والتشغيل أو المنظمات الاجتماعية. تُطبق الإجراءات المحددة للإنقاذ في حالات الحوادث الصناعية والتحقيق فيها ومعالجتها وفقًا للوائح ** واللوائح ذات الصلة على مستوى المقاطعة. المادة الثامنة والثلاثون: إذا وجدت السلطات العليا أن تقارير التحقيق في الحوادث التي أعدتها السلطات الدنيا لا توضح أسباب الحادث أو المسؤولين عنه، أو أن هناك من يحاول حماية الأشخاص المسؤولين عن الحادث، فإنها تأمر بتصحيح ذلك في فترة محددة ; في حال عدم التصحيح في الوقت المحدد، يتم إلغاء قرار الموافقة على تقرير التحقيق في الحادث، ويُأمر الجهاز الشعبي المختص بإعادة تشكيل فريق للتحقيق في الحادث، أو القيام بذلك بنفسه. المادة التاسعة والثلاثون: يجب على الجهة المسؤولة عن وقوع الحادث أن تتخذ، في الوقت المناسب، جميع التدابير الوقائية وإجراءات التصحيح وفقًا لتقرير التحقيق الصادر عن السلطات المختصة على مستوى المقاطعة فما فوق. كما يجب عليها معاقبة الأشخاص المسؤولين عن الحادث، وتقديم تقرير عن حالة تنفيذ هذه التدابير إلى السلطات المختصة بالتحقيق في الحادث وإلى الجهات المسؤولة عن الإشراف على السلامة في العمل، وفقًا للوائح ذات الصلة. الإدارات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في مكان العمل مسؤولة عن مراقبة تنفيذ تدابير الوقاية والتصحيح من قبل الجهات التي حدثت فيها الحوادث، بالإضافة إلى مراقبة كيفية التعامل مع الأشخاص المسؤولين عن تلك الحوادث. الفصل الرابع: المسؤولية القانونية
المادة الأربعون: في حالة مخالفة أحكام هذه اللوائح، وكانت هناك أحكام قانونية أو تنظيمية تنص على المسؤولية القانونية في مثل هذه الحالات، فيتم التطبيق وفقًا لتلك الأحكام. المادة الحادية والأربعون: إذا لم يقم المسؤول الرئيسي في وحدة الإنتاج أو الإدارة بأداء المهام المتعلقة بإدارة السلامة في الإنتاج، كما هو محدد في البنود من الثاني إلى الخامس من المادة العاشرة من هذه اللوائح، فيجب أن يُطلب منه تصحيح ذلك خلال فترة محددة ; في حال عدم التصحيح خلال المدة المحددة، يتم فرض غرامة تتراوح بين 20 ألف و50 ألف يوان، كما يتم إلزام وحدات الإنتاج والعمل بوقف العمل لأغراض التصحيح. المادة الثانية والأربعون: في حالة عدم قيام وحدات الإنتاج والتشغيل بإنشاء هيئات لإدارة السلامة الإنتاجية وتعيين موظفين مسؤولين عن السلامة الإنتاجية وفقاً لأحكام المادة الحادية عشرة من هذا اللائحة، أو مخالفتها لأحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة منه بحيث يكون مدة الاحتفاظ بالسجلات أقل من ثلاث سنوات، يجب إلزامها بتصحيح الوضع خلال مهلة محددة، ويجوز فرض غرامة لا تتجاوز خمسين ألف يوان ; في حال عدم التصحيح خلال المدة المحددة، يتم إمراره بوقف العمل وإجراء تصحيحات، بالإضافة إلى فرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف يوان. كما يتم فرض غرامة على المسؤولين المباشرين والأشخاص المسؤولين مباشرة عن ذلك، تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف يوان. المادة الثالثة والأربعون: في حالة عدم قيام موظفي إدارة السلامة والإنتاج في وحدات الإنتاج والتشغيل بواجبات إدارة السلامة والإنتاج المنصوص عليها في الفقرات من الثانية إلى الرابعة من المادة الثانية عشرة من هذه اللائحة، يجب تصحيح الوضع خلال مهلة محددة ; في حالة وقوع حادثة إنتاجية، يتم تعليق أو إلغاء المؤهلات المتعلقة بالسلامة والإنتاج الخاصة به. المادة الرابعة والأربعون: في حالة مخالفة وحدات الإنتاج والتشغيل لأحكام البنود الأولى والرابعة والخامسة من المادة الثامنة عشر، أو البنود الأولى والثالثة والرابعة من المادة التاسعة عشر من هذه اللوائح، يتم إملاءها بتصحيح المخالفة خلال فترة محددة، كما يمكن فرض غرامة تتراوح بين عشرين ألف يوان ومائة ألف يوان ; في حال عدم التصحيح خلال المدة المحددة، يتم إمراره بوقف الإنتاج والعمل لأغراض التصحيح، بالإضافة إلى فرض غرامة تتراوح بين مائة ألف ومائتي ألف يوان. كما يتم فرض غرامة على المسؤولين المباشرين والأشخاص المسؤولين مباشرة عن ذلك، تتراوح بين عشرين ألف وخمسين ألف يوان. المادة 45: في حالة قيام الجهة التي حصلت على ترخيص لتجارة المواد الكيميائية الخطرة دون وجود مرافق تخزين، بتخزين هذه المواد بما يخالف أحكام المادة 21 من هذا القانون، يجب إلزامها بتصحيح الوضع خلال مدة محددة، كما يتم فرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف يوان ; في حالة عدم التصحيح خلال المهلة المحددة، يُأمر بإيقاف الإنتاج والأنشطة التجارية للتصحيح ; في حالة التهور الشديد، يتم إلغاء ترخيص تجارة المواد الكيميائية الخطرة. المادة السادسة والأربعون: إذا قامت المؤسسات المسؤولة عن تقييم السلامة وإصدار الشهادات وإجراء الفحوصات بالأفعال المنصوص عليها في البنود من الثاني إلى الخامس من المادة الرابعة والثلاثين من هذه اللوائح، فيُطلب منها تصحيح تلك الأفعال، كما يمكن فرض غرامة عليها تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف يوان ; في الحالات الخطيرة، يُأمر بإغلاق المؤسسة لأغراض التصحيح، ويُفرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف يوان، كما يُفرض غرامة على المسؤولين المباشرين والأشخاص المسؤولين مباشرة عن الأمر تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف يوان. المادة السابعة والأربعون: إذا لم تتوفر في وحدات الإنتاج والتشغيل، بعد توقف العمل لأغراض التصحيح، الشروط اللازمة للسلامة في الإنتاج وفقًا للقوانين واللوائح والمعايير ذات الصلة، سواء كانت معايير وطنية أو صناعية أو محلية، فإن الجهة المسؤولة عن الإشراف على السلامة في الإنتاج تقوم بتقديم طلب إلى السلطات الشعبية على مستوى المقاطعة أو أعلى، لاتخاذ قرار بإغلاق تلك الوحدات وفقًا للصلاحيات المخولة لها ; يجب على الجهات المعنية أن تلغي التراخيص ذات الصلة بهم وفقًا للقانون. المادة الثامنة والأربعون: يُعاقب، وفقًا للقانون، المسؤولون المباشرون وغيرهم من الأشخاص المسؤولين مباشرة في الهيئات الشعبية على جميع المستويات، وكذلك الإدارات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في الإنتاج، في حال قيامهم بأحد الأفعال التالية: (أ) عدم منع أو التعامل مع الانتهاكات المتعلقة بالسلامة في الإنتاج التي تم اكتشافها، وفقًا للقانون ; (٢) عدم تنظيم عمليات الإنقاذ وفقاً لللوائح بعد تلقي تقرير عن حادثة إنتاجية ; (٣) عرقلة أو التدخل في التحقيق في حوادث السلامة الإنتاجية ومعالجتها أو محاسبة المسؤولين عنها ; (٤) تقارير التحقيق في الحوادث المقدمة أو الموافق عليها التي تحمي أو تبرئ الأشخاص المسؤولين عن الحادث ; (٥) وجود أفعال أخرى تتمثل في إساءة استخدام السلطة، أو الإهمال في أداء الواجبات، أو المحاباة والمجاملة. المادة التاسعة والأربعون: تُفرض العقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذه اللوائح من قبل الجهات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في مكان العمل، بالإضافة إلى الجهات الأخرى التي لها مسؤوليات في هذا المجال، وذلك وفقًا لتقسيم المهام بينها. يجوز للجهة المشرفة على الإدارة الأمنية للإنتاج أن تعهد إلى هيئة الإشراف الأمني على الإنتاج التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في «قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن العقوبات الإدارية» بتنفيذ العقوبات الإدارية. يجوز للهيئة الإدارية على مستوى المقاطعة المسؤولة عن إصدار تراخيص السلامة في العمل أن تفوض الأقسام الشعبية في المدن ذات المناطق الإدارية والمقاطعات (المدن، المناطق) التي تتولى مسؤولية الإشراف على السلامة في العمل لتنفيذ العقوبات الإدارية التي ينص عليها "اللائحة المتعلقة بتراخيص السلامة في العمل" الصادرة عن مجلس الدولة، باستثناء العقوبة الإدارية المتمثلة في إلغاء ترخيص السلامة في العمل. الفصل الخامس: أحكام ختامية
المادة الخمسون: معاني المصطلحات التالية في هذه اللائحة:
المواد الخطرة: هي المواد القابلة للاشتعال والانفجار، والمواد الكيميائية الخطرة، والمواد المشعة، وغيرها من المواد التي يمكن أن تشكل خطرًا على سلامة الأشخاص وممتلكاتهم. المصادر الخطرة الكبيرة، هي تلك الوحدات (بما في ذلك المواقع والمنشآت) التي تقوم على المدى الطويل أو المؤقت بإنتاج أو نقل أو استخدام أو تخزين المواد الخطرة، والتي يكون كمية هذه المواد مساوية للكمية الحرجة أو تتجاوزها. المخاطر الكامنة الخطيرة هي تلك المخاطر التي يصعب التخلص منها نظراً لخطورتها وصعوبة معالجتها، والتي يتوجب فيها إيقاف العمل كلياً أو جزئياً، ويحتاج التخلص منها إلى فترة زمنية معينة من الإصلاح والمعالجة؛ أو تلك المخاطر التي يصعب على وحدات الإنتاج والتشغيل التخلص منها بمفردها بسبب تأثير عوامل خارجية. المادة الحادية والخمسون: يسري هذا اللائحة اعتبارًا من تاريخ 1 أغسطس 2016.