HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ما هي المعايير المتبعة في تخزين المواد الكيميائية الخطرة؟

2016-10-25View Original

Thread Content

هل لا يزال GB 15603-1995؟ يجب تنظيم المظهر القديم بشكل جيد
Reply #22016-10-25
إذا لم يتم إصدار قواعد جديدة، فيجب الالتزام بالقواعد السابقة.
Reply #32016-10-25
لوائح إدارة السلامة فيما يتعلق بالمواد الكيميائية الخطرة (مرسوم مجلس الدولة رقم 591)
مرسوم مجلس دولة جمهورية الصين الشعبية رقم 591: تم تعديل “لوائح إدارة السلامة فيما يتعلق بالمواد الكيميائية الخطرة” في اجتماع المجلس التنفيذي رقم 144 الذي عُقد في 16 فبراير 2011، ويتم الآن نشر النسخة المعدلة من هذه اللوائح، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من 1 ديسمبر 2011.                           رئيس الوزراء
**
٢ مارس ٢٠١١
لوائح إدارة المواد الكيميائية الخطرة
(صدرت بموجب مرسوم مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية رقم ٣٤٤ بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠٠٢، وتم تعديلها في الاجتماع الـ١٤٤ لمجلس الدولة بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠١١)
الفصل الأول: الأحكام العامة
المادة الأولى: تم وضع هذه اللوائح بهدف تعزيز إدارة المواد الكيميائية الخطرة، ومنع وتقليل حوادثها، وحماية أرواح وممتلكات الناس، والحفاظ على البيئة.   المادة الثانية: تنطبق أحكام هذا اللائحة على الإدارة الأمنية لإنتاج المواد الكيميائية الخطرة وتخزينها واستخدامها والتجارة فيها ونقلها.   يتم التخلص من المواد الكيميائية الخطرة المهملة وفقًا للقوانين واللوائح الإدارية المتعلقة بحماية البيئة و**الأحكام ذات الصلة**.   المادة الثالثة: يُقصد بالمواد الكيميائية الخطرة المذكورة في هذه اللوائح، تلك المواد التي لها خصائص سامة أو مسببة للتآكل أو الانفجار أو الاشتعال أو تساعد على اشتعال النيران، والتي تشكل خطرًا على الإنسان والمنشآت والبيئة، وهي المواد الكيميائية السامة للغاية وغيرها من المواد الكيميائية.   يتم تحديد قائمة المواد الكيميائية الخطرة ونشرها من قبل الإدارة المختصة بالإشراف على السلامة في مجلس الدولة، بالتعاون مع الإدارات المختصة في مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، والأمن العام، وحماية البيئة، والصحة، والرقابة على الجودة والفحص والحجر الصحي، والنقل، والسكك الحديدية، والطيران المدني، والزراعة. ويتم ذلك وفقًا لمعايير تحديد خصائص المواد الكيميائية الخطرة وتصنيفها، كما يتم تعديل هذه القائمة في الوقت المناسب.   المادة الرابعة: يجب أن يلتزم إدارة السلامة للمواد الكيميائية الخطرة بمبدأ الأولوية للسلامة، والوقاية كأساس، والإدارة الشاملة، مع تعزيز وتنفيذ المسؤولية الرئيسية للشركات.   يتحمل الشخص المسؤول الرئيسي في الوحدات التي تقوم بإنتاج أو تخزين أو استخدام أو تداول أو نقل المواد الكيميائية الخطرة (والتي سيُشار إليها فيما يلي باسم وحدات المواد الكيميائية الخطرة) المسؤولية الكاملة عن إدارة أمان هذه المواد داخل وحدته.   يجب على وحدات المواد الكيميائية الخطرة أن تستوفي الشروط الأمنية التي ينص عليها القانون واللوائح الإدارية ومتطلبات **المعايير والمعايير المهنية**، وأن تقيم وتحسّن الأنظمة والقواعد الإدارية للسلامة ونظام المسؤولية الأمنية لكل وظيفة، كما يجب عليها تقديم التثقيف الأمني والتوعية القانونية والتدريب التقني المتخصص للعاملين لديها. يجب على العاملين أن يخضعوا للتعليم والتدريب، وبعد اجتياز الاختبارات يمكنهم البدء في العمل ; يجب تعيين أشخاص حاصلين على المؤهلات المطلوبة قانونًا في الوظائف التي تتطلب ذلك.   المادة الخامسة: يُحظر على أي جهة أو فرد إنتاج أو تداول أو استخدام المواد الكيميائية الخطرة التي يُحظر إنتاجها أو تداولها أو استخدامها.   **في حال وجود قواعد تقييدية بشأن استخدام المواد الكيميائية الخطرة، يُحظر على أي جهة أو فرد مخالفة هذه القواعد في استخدام تلك المواد.   المادة السادسة: تقوم الجهات المعنية بإشراف وإدارة السلامة فيما يتعلق بإنتاج المواد الكيميائية الخطرة وتخزينها واستخدامها والتجارة فيها والنقل (والتي ستُشار إليها فيما يلي مجتمعة بـ "الجهات المختصة بالإشراف على سلامة المواد الكيميائية الخطرة")، بأداء مهامها وفقاً للأحكام التالية:
(١) تتولى جهة الإشراف على السلامة في الإنتاج والمعالجة الشؤون الشاملة للإشراف على سلامة المواد الكيميائية الخطرة، وتنظيم تحديد ونشر وتعديل قائمة المواد الكيميائية الخطرة، وإجراء فحص الشروط الأمنية للمشاريع الإنشائية الجديدة أو المعدلة أو الموسعة لإنتاج وتخزين المواد الكيميائية الخطرة (بما في ذلك استخدام خطوط الأنابيب الطويلة لنقل هذه المواد، ويُقصد بذلك ما سبق)، وإصدار تراخيص السلامة لإنتاج المواد الكيميائية الخطرة، وتراخيص الاستخدام الآمن لها، وتراخيص التجارة فيها، كما تتولى عملية تسجيل المواد الكيميائية الخطرة.   (ثانياً) تتولى السلطات الأمنية مسؤولية إدارة الأمان العام المتعلق بالمواد الكيميائية الخطرة، وإصدار تراخيص شراء المواد الكيميائية السامة للغاية، بالإضافة إلى تراخيص نقل هذه المواد عبر الطرق. كما تتولى هذه السلطات أيضاً مسؤولية إدارة سلامة المرور على الطرق بالنسبة للمركبات المستخدمة في نقل المواد الكيميائية الخطرة.   (ثالثاً) تتولى الإدارات المسؤولة عن الرقابة على الجودة والفحص والحجر الصحي إصدار رخص إنتاج المنتجات الصناعية للشركات المنتجة للمواد الكيميائية الخطرة وعبواتها وحاوياتها (باستثناء الخزانات الكبيرة الثابتة المستخدمة لتخزين المواد الكيميائية الخطرة، وينطبق الأمر نفسه)، كما تقوم بالرقابة على جودة هذه المنتجات وفقاً للقانون، وتتولى فحص المواد الكيميائية الخطرة وعبواتها عند استيرادها أو تصديرها.   (٤) تتولى الجهة المختصة بحماية البيئة الإشراف والرقابة على التخلص من المواد الكيميائية الخطرة المهملة، وتنظيم تقييم الضرر البيئي للمواد الكيميائية الخطرة ومدى المخاطر البيئية المرتبطة بها، وتحديد المواد الكيميائية الخطرة التي تتطلب إدارة بيئية مركزة، كما تتولى تسجيل إدارة المواد الكيميائية الخطرة بيئياً وتسجيل إدارة المواد الكيميائية الجديدة بيئياً ; وفقًا لتقسيم المسؤوليات، التحقيق في حوادث التلوث البيئي والضرر البيئي المتعلقة بالمواد الكيميائية الخطرة، والإشراف على الرصد البيئي الطارئ في مواقع حوادث المواد الكيميائية الخطرة.   (خمسة) تتولى الجهات المسؤولة عن النقل مهمة منح التراخيص لنقل المواد الكيميائية الخطرة عبر الطرق والمسارات المائية، بالإضافة إلى إدارة سلامة وسائل النقل. كما تقوم هذه الجهات بالإشراف على سلامة نقل المواد الكيميائية الخطرة عبر المسارات المائية، وتتولى أيضًا تحديد مؤهلات سائقي شركات نقل المواد الكيميائية الخطرة عبر الطرق والمسارات المائية، وأفراد الطاقم، وموظفي التحميل والتفريغ، والمرافقين، والأشخاص المسؤولين عن تقديم البيانات، بالإضافة إلى مفتشي عمليات تعبئة الحاويات. تتولى الجهة المسؤولة عن السكك الحديدية إدارة سلامة نقل المواد الخطرة عبر السكك الحديدية، كما تتولى مراقبة أهلية الجهات المسؤولة عن نقل هذه المواد والجهات التي ترسلها، بالإضافة إلى إدارة سلامة وسائل النقل المستخدمة في ذلك. تتولى الجهة المختصة بالطيران المدني مسؤولية النقل الجوي للمواد الخطرة والإدارة الأمنية لشركات الطيران ووسائل نقلها.   (٦) تتولى الجهات المسؤولة عن الصحة مهمة إدارة تقييم سمية المواد الكيميائية الخطرة، كما تتولى تنظيم وتنسيق أعمال الإسعاف الطبي للأشخاص المصابين في حوادث المواد الكيميائية الخطرة.   (٧) تصدر الإدارات المختصة بالشؤون التجارية والصناعية، استنادًا إلى التراخيص الصادرة عن الجهات المعنية، رخص العمل للشركات المسؤولة عن إنتاج وتخزين وتوزيع ونقل المواد الكيميائية الخطرة، كما تتولى معاقبة الشركات التي تقوم بشراء هذه المواد بطريقة غير قانونية.   (ثمانية) تتولى إدارة البريد مسؤولية التحقيق في حالات إرسال المواد الكيميائية الخطرة بموجب القانون.   المادة السابعة: تقوم الجهات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على سلامة المواد الخطرة بإجراء عمليات تفتيش وفقًا للقانون، ويمكنها اتخاذ الإجراءات التالية:
(أ) دخول أماكن تصنيع أو استخدام المواد الخطرة لإجراء فحوصات ميدانية، والتحدث مع الجهات والأشخاص المعنيين، بالإضافة إلى الاطلاع على الوثائق والمستندات ذات الصلة ونسخها ;   (٢) في حالة اكتشاف مخاطر حوادث المتعلقة بالمواد الكيميائية الخطرة، يُأمر بالقضاء عليها فورًا أو خلال مهلة محددة ;   (٣) فيما يتعلق بالمنشآت والمعدات والأجهزة والآلات ووسائل النقل التي لا تتوافق مع أحكام القوانين واللوائح الإدارية والأنظمة أو **معايير ومتطلبات المعايير الصناعية، يُأمر بوقف استخدامها فوراً** ;   (٤) بموافقة المسؤول الرئيسي في هذا القسم، يتم إغلاق الأماكن التي يتم فيها إنتاج أو تخزين أو استخدام أو تجارة المواد الكيميائية الخطرة بشكل غير قانوني، كما يتم مصادرة المواد الكيميائية الخطرة التي يتم إنتاجها أو تخزينها أو استخدامها أو نقلها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى المواد الخام والمعدات ووسائل النقل المستخدمة في إنتاج أو استخدام أو نقل المواد الكيميائية الخطرة بشكل غير قانوني ;   (٥) في حال اكتشاف أي مخالفات تؤثر على سلامة المواد الكيميائية الخطرة، يتم تصحيحها على الفور أو إلزام الجهة المخالفة بتصحيحها خلال مدة محددة.   تقوم الجهات المختصة بمهام الإشراف والرقابة على سلامة المواد الكيميائية الخطرة بعمليات التفتيش والمراقبة وفقاً للقانون، ويجب ألا يقل عدد مفتشي الرقابة عن شخصين، كما يجب عليهم إظهار وثائق التفويض الرسمية ; يجب على الجهات والأفراد المعنيين التعاون مع عمليات المراقبة والتفتيش التي تتم وفقًا للقانون، ولا يجوز لهم رفضها أو عرقلتها.   المادة الثامنة: يجب على السلطات الشعبية على مستوى المقاطعات فما فوق أن تُنشئ آليات لتنسيق أعمال الإشراف والإدارة المتعلقة بالمواد الخطرة، وأن تدعم الأقسام المسؤولة عن هذه المهام وتحثها على أداء واجباتها وفقًا للقانون، كما يجب عليها تنسيق الجهود لحل المشكلات الكبيرة المتعلقة بالإشراف والإدارة فيما يخص المواد الخطرة.   يجب على الأقسام المسؤولة عن الإشراف والرقابة على سلامة المواد الكيميائية الخطرة أن تتعاون مع بعضها البعض بشكل وثيق، وأن تعزز الرقابة على سلامة هذه المواد وفقًا للقانون.   المادة التاسعة: يحق لأي جهة أو فرد أن يبلغ الجهات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على سلامة المواد الخطرة، عن أي أفعال تخالف أحكام هذه اللوائح. يجب على الأقسام المسؤولة عن الإشراف والرقابة على سلامة المواد الخطرة أن تتعامل مع الشكاوى التي ترد إليها في الوقت المناسب، ووفقًا للقانون ; أما الأمور التي لا تندرج ضمن مسؤوليات هذا القسم، فيجب إحالتها فورًا إلى الأقسام المختصة للتعامل معها.   المادة العاشرة: **يُشجع مصنعو المواد الكيميائية الخطرة والشركات التي تستخدم هذه المواد في إنتاجها على اعتماد التقنيات والعمليات والمعدات المتقدمة وأنظمة التحكم الآلي التي تساهم في رفع مستوى السلامة؛ كما يُشجع على التخزين المتخصص للمواد الكيميائية الخطرة والتوزيع الموحد والبيع المركزي لها.** الفصل الثاني: السلامة في الإنتاج والتخزين
المادة الحادية عشرة: **يجب التخطيط الشامل والتوزيع العقلاني لإنتاج المواد الكيميائية الخطرة وتخزينها.**   تتولى الإدارة المسؤولة عن الصناعة والتكنولوجيا التابعة لمجلس الدولة، بالإضافة إلى الإدارات الأخرى في مجلس الدولة، وفقًا لمسؤوليات كل منها، مهمة تخطيط وتنظيم إنتاج وتخزين المواد الكيميائية الخطرة.   يجب على **منظمات السكان المحليين** المسؤولة عن وضع التخطيط الحضري والريفي أن تأخذ في الاعتبار الظروف الفعلية للمنطقة، وأن تخطط لتخصيص مناطق مناسبة لإنتاج وتخزين المواد الكيميائية الخطرة، وذلك وفقًا لمبدأ ضمان السلامة.   المادة الثانية عشرة: يجب على إدارة الإشراف على السلامة في الإنتاج والإدارة إجراء مراجعة للشروط الأمنية للمشاريع الإنشائية الجديدة أو المعدلة أو الموسعة التي تهدف إلى إنتاج أو تخزين المواد الكيميائية الخطرة (يشار إليها فيما يلي بـ "المشاريع الإنشائية").   يجب على الجهة المنفذة للمشروع أن تقوم بتقييم الشروط الأمنية المتعلقة بالمشروع، وأن تكلف جهة ذات كفاءات مؤهلة وفقًا للمعايير المحددة بإجراء تقييم أمني للمشروع، كما يجب عليها تقديم تقرير عن نتائج تقييم الشروط الأمنية والتقييم الأمني إلى الإدارة المختصة بالإشراف على السلامة في المنطقة التي يقع فيها المشروع، وذلك على مستوى المدينة أو ما فوق ; يجب على الجهة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في الإنتاج أن تصدر قرارها بشأن المراجعة خلال 45 يومًا من تاريخ استلام التقرير، وأن تبلغ الجهة المنفذة للمشروع كتابيًا بذلك. تضع الإجراءات التفصيلية الإدارة المختصة بالإشراف على السلامة في العمل التابعة لمجلس الدولة.   يتم فحص شروط السلامة لمشاريع بناء الموانئ الجديدة أو تجديدها أو توسيعها المخصصة لتخزين وتحميل وتفريغ المواد الكيميائية الخطرة، من قبل الإدارات الإدارية للموانئ وفقًا للوائح الصادرة عن الجهة المسؤولة عن النقل في مجلس الدولة.   المادة الثالثة عشرة: يجب على الوحدات التي تنتج أو تخزن المواد الكيميائية الخطرة وضع علامات واضحة على أنابيب نقل هذه المواد، كما يجب عليها فحص واختبار هذه الأنابيب بانتظام.   عند القيام بأعمال بناء قد تشكل خطرًا على سلامة أنابيب المواد الخطرة، يجب على وحدة البناء أن تخطر الجهة المسؤولة عن الأنابيب كتابيًا قبل 7 أيام من بدء الأعمال، وأن تعمل مع تلك الجهة على وضع خطة طوارئ، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. يجب على الجهة المالكة للخط أن تعيّن موظفين متخصصين للحضور إلى الموقع لتقديم الإرشادات بشأن حماية سلامة الخط.   المادة الرابعة عشر: يجب على الشركات المنتجة للمواد الخطرة أن تحصل، قبل بدء الإنتاج، على رخصة الإنتاج الآمن للمواد الخطرة، وذلك وفقًا لأحكام “لوائح رخصة الإنتاج الآمن”.   يجب على الشركات التي تنتج المواد الكيميائية الخطرة والمدرجة في **قائمة المنتجات الصناعية التي يخضع إنتاجها لنظام رخص الإنتاج**، أن تحصل على رخصة إنتاج المنتجات الصناعية وفقًا لأحكام “لوائح إدارة رخص إنتاج المنتجات الصناعية في جمهورية الصين الشعبية”.   يجب على الجهات المسؤولة عن منح تراخيص الإنتاج الآمن للمواد الكيميائية الخطرة، وتراخيص إنتاج المنتجات الصناعية، أن تبلغ في الوقت المناسب الجهات المختصة بالصناعة وتكنولوجيا المعلومات على نفس المستوى، بالإضافة إلى الجهات المسؤولة عن حماية البيئة والأجهزة الأمنية، بشأن الحالات التي تم فيها منح هذه التراخيص.   المادة الخامسة عشر: يجب على الشركات المنتجة للمواد الكيميائية الخطرة أن تقدم وثائق توضح خصائص سلامة هذه المواد، ويجب أيضًا وضع ملصقات توضح خصائص السلامة على عبوات المواد الكيميائية الخطرة (بما في ذلك العبوات الخارجية)، بحيث تتوافق هذه الملصقات مع خصائص المواد الكيميائية الموجودة داخل العبوات. يجب أن تتوافق المحتويات الواردة في كتيبات التعليمات الفنية لسلامة المواد الكيميائية وملصقات سلامة المواد الكيميائية مع متطلبات **المعايير.   يجب على الشركات المنتجة للمواد الكيميائية الخطرة أن تعلن فورًا عند اكتشافها أي خصائص خطرة جديدة في المواد الكيميائية التي تنتجها، كما يجب عليها تعديل وثائق البيانات الفنية المتعلقة بسلامة هذه المواد وملصقات السلامة الخاصة بها في أسرع وقت ممكن.   المادة السادسة عشر: يجب على الشركات التي تنتج مواد كيميائية خطرة وتخضع لإدارة بيئية صارمة، أن تقوم بالإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بإطلاق هذه المواد الكيميائية في البيئة إلى الجهة المسؤولة عن حماية البيئة، وفقًا للوائح الصادرة عن تلك الجهة. يمكن للجهات المسؤولة عن حماية البيئة اتخاذ تدابير مناسبة للسيطرة على مخاطر البيئة وفقًا للظروف.   المادة السابعة عشر: يجب أن تتوافق عبوات المواد الخطرة مع أحكام القوانين واللوائح الإدارية والقواعد المعمول بها، بالإضافة إلى متطلبات المعايير والمعايير الصناعية.   يجب أن تتناسب مواد عبوات المواد الكيميائية الخطرة والحاويات المستخدمة في تعبئتها، بالإضافة إلى شكل ومواصفات وطرق التعبئة وكذلك الوزن الخاص بكل عبوة، مع خصائص واستخدامات المواد الكيميائية الخطرة المُعبأة.   المادة الثامنة عشر: يجب على الشركات التي تقوم بتصنيع عبوات وحاويات المواد الكيميائية الخطرة المدرجة في قائمة المنتجات الصناعية التي يُطبق عليها نظام رخص الإنتاج، أن تحصل على رخصة إنتاج المنتجات الصناعية وفقًا لأحكام “لوائح إدارة رخص إنتاج المنتجات الصناعية في جمهورية الصين الشعبية” ; يجب أن تخضع عبوات وحاويات المواد الكيميائية الخطرة التي يتم إنتاجها لفحص من قبل المؤسسات المعتمدة من قبل الإدارة الحكومية للرقابة على الجودة والفحص والحجر الصحي، ويجب أن تكون نتائج الفحص إيجابية حتى يمكن بيعها في السوق.   يجب أن تُصنع السفن التي تنقل المواد الكيميائية الخطرة والحاويات المستخدمة في تحميلها وفقًا لـ**معايير فحص السفن**، وأن تخضع لفحص ناجح من قبل هيئة فحص سفن معتمدة من الهيئة الإدارية للشؤون البحرية، قبل أن يسمح باستخدامها.   يجب على الجهة المستخدمة، قبل إعادة استخدام عبوات وحاويات المواد الكيميائية الخطرة، أن تقوم بفحصها ; في حال اكتشاف وجود مخاطر أمنية، يجب إصلاحها أو استبدالها. يجب على الجهة المستخدمة تسجيل نتائج الفحص، ولا يجوز أن يقل مدة الاحتفاظ بالسجلات عن سنتين.   المادة التاسعة عشرة: يجب أن تتوافق المسافة بين وحدات إنتاج المواد الكيميائية الخطرة أو منشآت تخزين المواد الكيميائية الخطرة التي يشكل حجم تخزينها خطراً كبيراً (باستثناء محطات تعبئة الوقود والغاز للمركبات)، والأماكن والمنشآت والمناطق التالية مع **الأحكام ذات الصلة**:
(١) المناطق السكنية والمراكز التجارية والحدائق وغيرها من الأماكن التي يتواجد فيها عدد كبير من الأشخاص ;   (٢) المرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات ودور السينما والملاعب الرياضية وغيرها ;   (ثالثاً) مصادر المياه الصالحة للشرب، ومحطات معالجة المياه، بالإضافة إلى مناطق حماية مصادر المياه ;   (٤) المحطات والموانئ (باستثناء تلك التي تحصل على ترخيص قانوني للقيام بعمليات تحميل وتفريغ المواد الخطرة)، والمطارات، بالإضافة إلى خطوط الاتصالات الرئيسية ومراكز الاتصالات، وخطوط السكك الحديدية، والطرق البرية الرئيسية، وطرق المواصلات البحرية الرئيسية، وغرف تهوية المترو، ومداخل ومخارج محطات المترو ;   (٥) مناطق حماية الأراضي الزراعية الأساسية، والمراعي الأساسية، ومناطق حماية الموارد الوراثية للحيوانات والطيور، ومزارع تربية الحيوانات والطيور على نطاق واسع (مجمعات التربية)، والمياه المستخدمة في مصايد الأسماك، بالإضافة إلى مواقع إنتاج البذور والحيوانات والطيور المستخدمة في التربية وصغار الكائنات المائية ;   (٦) الأنهار والبحيرات والمناطق السياحية والمحميات الطبيعية ;   (٧) **المناطق المحظورة**، **مناطق الإدارة** ;   (ثمانية) الأماكن والمرافق والمناطق الأخرى التي ينص عليها القانون أو اللوائح الإدارية.   إذا كانت المنشآت المخصصة لإنتاج المواد الكيميائية الخطرة المُنشأة بالفعل، أو مرافق تخزين هذه المواد والتي يشكل حجم التخزين فيها مصدرًا خطيرًا، لا تتوافق مع الأحكام المذكورة في الفقرة السابقة، فإن إدارة الإشراف على السلامة في الإنتاج التابعة للحكومة المحلية في المدينة المعنية، بالتعاون مع الجهات المعنية، ستقوم بالإشراف على الوحدات التابعة لها لكي تقوم بإجراء التصحيحات اللازمة في الفترة المحددة ; في حالة الحاجة إلى تغيير نوع الإنتاج، أو توقيف الإنتاج، أو نقل المصنع، أو إغلاقه، فإن ذلك يتم بقرار من السلطات الشعبية في ذلك المستوى، ويتم تنفيذه وفقًا لذلك القرار.   يجب أن يتم اختيار موقع منشآت تخزين المواد الكيميائية الخطرة التي تشكل مصدرًا كبيرًا للخطر، بحيث يتم تجنب المناطق التي توجد فيها صدوع زلزالية، وكذلك المناطق المعرضة للفيضانات والكوارث الجيولوجية.   المصادر الخطرة الكبيرة المشار إليها في هذه اللائحة هي الوحدات (بما في ذلك الأماكن والمنشآت) التي تنتج أو تخزن أو تستخدم أو تنقل المواد الكيميائية الخطرة، والتي يساوي فيها كمية المواد الكيميائية الخطرة الكمية الحرجة أو يتجاوزها.   المادة العشرون: يجب على الوحدات التي تنتج أو تخزن المواد الكيميائية الخطرة أن تقوم، وفقًا لأنواع وخصائص الخطورة للمواد الكيميائية التي تنتجها أو تخزنها، بتركيب وسائل وأجهزة أمان مناسبة في أماكن العمل، مثل أجهزة الرصد والمراقبة والتهوية والحماية من أشعة الشمس والتحكم في درجة الحرارة ومكافحة الحرائق والوقاية من الانفجارات وتخفيف الضغط والوقاية من السموم والتحييد والحماية من الرطوبة والوقاية من الصواعق والكهرباء الساكنة والحماية من التآكل ومنع التسرب، بالإضافة إلى إنشاء حواجز وقائية أو مناطق عازلة للعمليات. كما يجب على هذه الوحدات القيام بصيانة وإصلاح دوري لهذه الوسائل والأجهزة وفقًا **للمعايير أو المعايير الصناعية أو** الأحكام ذات الصلة، لضمان استخدامها بشكل طبيعي.   يجب على الوحدات التي تنتج أو تخزن المواد الكيميائية الخطرة أن تضع علامات تحذيرية واضحة للسلامة في أماكن عملها وعلى مرافقها ومعداتها الأمنية.   المادة الحادية والعشرون: يجب على الوحدات التي تقوم بإنتاج أو تخزين المواد الكيميائية الخطرة، أن تُركب في أماكن عملها أجهزة للاتصال والإنذار، وأن تضمن بقاء هذه الأجهزة في حالة جيدة قابلة للاستخدام.   المادة الثانية والعشرون: يجب على المؤسسات التي تنتج أو تخزن المواد الكيميائية الخطرة أن تعهد إلى جهة مؤهلة وفقًا **للشروط المحددة** بإجراء تقييم للسلامة كل ثلاث سنوات بشأن ظروف السلامة الإنتاجية فيها، وتقديم تقرير التقييم. يجب أن يتضمن محتوى تقرير تقييم السلامة خطة لتصحيح المشاكل الموجودة في شروط السلامة الإنتاجية.   يجب على الشركات التي تقوم بإنتاج أو تخزين المواد الكيميائية الخطرة، أن تقدم تقرير تقييم السلامة بالإضافة إلى تفاصيل تنفيذ خطط التصحيح إلى الإدارة المحلية المسؤولة عن الإشراف على السلامة في المنطقة التابعة لها. يجب على الشركات التي تخزن المواد الكيميائية الخطرة داخل الميناء، أن تقدم تقرير تقييم السلامة بالإضافة إلى تفاصيل تنفيذ خطط التصحيح إلى الجهة الإدارية للميناء لتسجيلها.   المادة الثالثة والعشرون: يجب على الوحدات التي تقوم بإنتاج أو تخزين المواد الكيميائية السامة للغاية، أو المواد الكيميائية الخطرة التي يمكن استخدامها في صنع المتفجرات وفقًا لتعليمات وزارة الأمن العام التابعة لمجلس الدولة (والتي تُسمى فيما يلي المواد الكيميائية الخطرة القابلة للاستخدام في صنع المتفجرات)، أن تسجل بدقة كميات هذه المواد ومسارات تداولها، كما يجب عليها اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لمنع فقدان هذه المواد أو سرقتها ; في حال العثور على مواد كيميائية سامة للغاية، أو مواد كيميائية خطرة يمكن استخدامها في صنع المتفجرات، قد فُقدت أو سُرقت، يجب الإبلاغ عن ذلك فورًا إلى السلطات الأمنية المحلية.   يجب على الوحدات التي تقوم بإنتاج أو تخزين المواد الكيميائية السامة للغاية، والمواد الكيميائية الخطرة التي يمكن استخدامها في صنع المتفجرات، أن تُنشئ أقسامًا للأمن، وأن توفر موظفين متفرغين للعمل في مجال الأمن.   المادة الرابعة والعشرون: يجب تخزين المواد الكيميائية الخطرة في مستودعات مخصصة لذلك، أو في أماكن مخصصة، أو في غرف تخزين مخصصة (يُشار إليها جميعًا باسم المستودعات المخصصة)، ويجب أن يكون هناك شخص مسؤول عن إدارتها ; يجب تخزين المواد الكيميائية السامة للغاية، بالإضافة إلى المواد الكيميائية الخطرة الأخرى التي يشكل كميات تخزينها مصدرًا خطيرًا، في مستودعات مخصصة لذلك، مع تطبيق نظام استلام وتسليم من قبل شخصين، بالإضافة إلى نظام حفظ هذه المواد من قبل شخصين أيضًا.   يجب أن تتوافق طرق وأساليب تخزين المواد الكيميائية الخطرة، بالإضافة إلى كميات التخزين، مع **المعايير** أو **اللوائح** ذات الصلة.   المادة الخامسة والعشرون: يجب على الوحدات التي تخزن المواد الكيميائية الخطرة أن تضع نظامًا لفحص وتسجيل دخول وخروج هذه المواد من المخازن.   يجب على الوحدات المسؤولة عن تخزين المواد الكيميائية السامة للغاية، وكذلك المواد الكيميائية الخطرة الأخرى التي يشكل كميتها مصدرًا خطيرًا، أن تقوم بالإبلاغ عن كميات التخزين وأماكن التخزين ومعلومات المسؤولين عن التخزين، إلى الإدارة المحلية المسؤولة عن الإشراف على السلامة في المنطقة التي يتم فيها التخزين (وفي حالة التخزين داخل الموانئ، يتم الإبلاغ إلى الإدارة الإدارية للميناء)، بالإضافة إلى السلطات الأمنية.   المادة السادسة والعشرون: يجب أن تتوافق المستودعات المخصصة لتخزين المواد الكيميائية الخطرة مع **المعايير ومتطلبات الصناعة، كما يجب وضع علامات واضحة عليها. يجب أن تحتوي المستودعات المخصصة لتخزين المواد الكيميائية السامة للغاية والمواد الكيميائية الخطرة التي يمكن استخدامها في صنع المتفجرات، على مرافق وقائية تقنية مناسبة وفقًا للوائح ذات الصلة.   يجب على الوحدات التي تخزن المواد الكيميائية الخطرة إجراء فحوصات واختبارات دورية للمرافق والمعدات الأمنية في مستودعاتها المخصصة للمواد الكيميائية الخطرة.   المادة السابعة والعشرون: يجب على الوحدات التي تقوم بإنتاج أو تخزين المواد الكيميائية الخطرة، في حال قررت تغيير نشاطها أو توقيف الإنتاج أو إغلاق أعمالها أو حلها، أن تتخذ تدابير فعالة للتخلص من معدات إنتاج المواد الكيميائية الخطرة ومرافق التخزين، بالإضافة إلى المواد الكيميائية الخطرة المخزنة، وذلك في الوقت المناسب وبطريقة سليمة. ولا يجوز التخلص من المواد الكيميائية الخطرة بأي شكل من الأشكال ; يجب تقديم خطة المعالجة إلى الإدارة المحلية للإشراف على السلامة في المناطق التابعة للمقاطعة، وإلى الإدارة المسؤولة عن الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وإلى الإدارة المسؤولة عن حماية البيئة، بالإضافة إلى السلطات الأمنية، من أجل تسجيلها لديهم. يجب على الإدارات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في الإنتاج أن تتعاون مع الإدارات المسؤولة عن حماية البيئة والأجهزة الأمنية لفحص طريقة التخلص من النفايات. وفي حال اكتشاف أن النفايات لم يتم التخلص منها وفقًا للقواعد، يجب إلزامهم بالتخلص منها فورًا. الفصل الثالث: السلامة في الاستخدام
المادة الثامنة والعشرون: يجب على الوحدات التي تستخدم المواد الكيميائية الخطرة أن تضمن أن ظروف استخدامها (بما في ذلك العمليات المستخدمة) تتوافق مع أحكام القوانين واللوائح الإدارية، بالإضافة إلى المعايير القياسية ومتطلبات الصناعة. كما يجب عليها وضع نظم لإدارة السلامة وإجراءات تشغيلية مناسبة، بناءً على نوع المواد الكيميائية الخطرة المستخدمة وخصائصها الخطرة، بالإضافة إلى كمية وطريقة الاستخدام، وذلك لضمان استخدام هذه المواد بشكل آمن.   المادة التاسعة والعشرون: يجب على الشركات الكيميائية التي تستخدم المواد الكيميائية الخطرة في الإنتاج وتصل كميات استخدامها إلى الحد المحدد (باستثناء الشركات المنتجة للمواد الكيميائية الخطرة، ويُطبق الأمر نفسه فيما يلي)، أن تحصل على ترخيص استخدام آمن للمواد الكيميائية الخطرة وفقًا لأحكام هذا اللائحة.   معايير الكميات المتعلقة باستخدام المواد الكيميائية الخطرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يحددها ويعلن عنها إدارة الدولة للإشراف على السلامة في الإنتاج بالتشاور مع إدارة الدولة للأمن العام والجهة المسؤولة عن الشؤون الزراعية.   المادة الثلاثون: يجب على الشركات الكيميائية التي ترغب في الحصول على ترخيص لاستخدام المواد الكيميائية الخطرة بشكل آمن، أن تلتزم بأحكام المادة الثامنة والعشرين من هذه اللوائح، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتوفر لديها الشروط التالية:
(أ) وجود فنيين متخصصين قادرين على التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة المستخدمة ;   (ثانياً) وجود هيئة لإدارة الأمان وموظفين متفرغين لشؤون الأمان ;   (٣) وجود خطة طوارئ لمواجهة حوادث المواد الكيميائية الخطرة تتوافق مع **الأحكام**، بالإضافة إلى المعدات والأدوات اللازمة للإنقاذ والإسعاف ;   (٤) تم إجراء تقييم السلامة وفقًا للقانون.   المادة الحادية والثلاثون: يجب على الشركات الكيميائية التي تتقدم بطلب للحصول على ترخيص الاستخدام الآمن للمواد الكيميائية الخطرة أن تقدم طلبًا إلى إدارة الإشراف على السلامة في الإنتاج التابعة للشعب على مستوى المدينة التي تقع فيها، وأن تقدم أيضًا المستندات الدالة على توافقها مع الشروط المنصوص عليها في المادة الثلاثين من هذا اللائحة. يجب على إدارة الإشراف على السلامة الإنتاجية التابعة للشعب على مستوى المدينة ذات الأقسام أن تقوم بفحص الأمر وفقاً للقانون، وأن تصدر قراراً بالموافقة أو الرفض خلال 45 يوماً من تاريخ استلامها المستندات الداعمة. في حالة الموافقة، يُصدَر ترخيص الاستخدام الآمن للمواد الكيميائية الخطرة ; في حال عدم الموافقة، يتم إبلاغ المتقدم كتابيًا مع بيان الأسباب.   يجب على الإدارات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في مكان العمل أن تبلغ في الوقت المناسب الإدارات المختصة بحماية البيئة والأجهزة الأمنية عن حالات منح تراخيص استخدام المواد الكيميائية الخطرة.   المادة الثانية والثلاثون: تنطبق أحكام المادة السادسة عشرة من هذا اللائحة المتعلقة بالمؤسسات التي تنتج المواد الكيميائية الخطرة الخاضعة للإدارة البيئية المركزة، على المؤسسات التي تستخدم هذه المواد في عمليات الإنتاج ; تنطبق الأحكام الواردة في المادة العشرين، والمادة الحادية والعشرين، والفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرين، والمادة السابعة والعشرين بخصوص الوحدات التي تقوم بإنتاج أو تخزين المواد الكيميائية الخطرة، على الوحدات التي تستخدم هذه المواد الكيميائية الخطرة أيضًا ; تنطبق أحكام المادة الثانية والعشرين المتعلقة بالمؤسسات التي تنتج وتخزن المواد الكيميائية الخطرة على المؤسسات التي تستخدم المواد الكيميائية الخطرة في عمليات الإنتاج. الفصل الرابع: سلامة التشغيل
المادة الثالثة والثلاثون: **يجب تطبيق نظام الترخيص على تجارة المواد الكيميائية الخطرة (بما في ذلك تخزينها، وينطبق الأمر نفسه هناك أيضًا).** لا يجوز لأي جهة أو فرد التعامل في المواد الكيميائية الخطرة دون تصريح.   لا يحتاج منتجو المواد الكيميائية الخطرة المؤسسون وفقاً للقانون إلى الحصول على ترخيص لتجارة المواد الكيميائية الخطرة عند بيع المواد التي ينتجونها داخل حدود مصانعهم.   لا يحتاج مشغلو الموانئ الذين حصلوا على ترخيص تشغيل الميناء وفقاً لأحكام "قانون الموانئ لجمهورية الصين الشعبية"، إلى الحصول على ترخيص لتجارة المواد الكيميائية الخطرة عند مزاولة أنشطة تخزين هذه المواد داخل منطقة الميناء.   المادة الرابعة والثلاثون: يجب أن تتوفر في الشركات التي تعمل في مجال تجارة المواد الخطرة الشروط التالية: (أ) وجود مكان للعمل يلبي المعايير المطلوبة، وفي حالة تخزين المواد الخطرة، يجب أن يكون هناك أيضًا مرافق تخزين تلبي نفس المعايير ;   (ثانياً) يجب أن يخضع العاملون لتدريب مهني متخصص، وأن يجتازوا الاختبارات بنجاح ;   (ثالثاً) وجود أنظمة وقواعد إدارية سليمة للأمان ;   (٤) وجود موظفين متفرغين لإدارة السلامة ;   (خمسة) وجود خطة طوارئ للتعامل مع حوادث المواد الكيميائية الخطرة تتوافق مع **اللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى وجود المعدات والأدوات اللازمة للتدخل السريع في حالات الطوارئ ;   (٦) الشروط الأخرى التي يحددها القانون واللوائح.   المادة الخامسة والثلاثون: يجب على الشركات التي تعمل في مجال تجارة المواد الكيميائية السامة للغاية أو المواد الكيميائية الخطرة التي يمكن استخدامها في صنع المتفجرات، أن تقدم طلبًا إلى الإدارة المختصة بالإشراف على السلامة الإنتاجية في المدينة التي تقع فيها الشركة. أما الشركات التي تعمل في مجال تجارة المواد الكيميائية الخطرة الأخرى، فيجب عليها أن تقدم طلبًا إلى الإدارة المختصة بالإشراف على السلامة الإنتاجية على مستوى المقاطعة التي تقع فيها الشركة (وفي حالة وجود منشآت لتخزين هذه المواد، يجب تقديم الطلب إلى الإدارة المختصة على مستوى المدينة). يجب على المتقدم تقديم الوثائق التي تثبت استيفائه للشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين من هذه اللوائح. يجب على إدارة الإشراف على السلامة الإنتاجية على مستوى المدينة ذات الأقسام، أو إدارة الإشراف على السلامة الإنتاجية على مستوى المقاطعة، أن تقوم بفحص قانوني، وأن تتحقق ميدانيًا من مكان العمل والمرافق التخزينية لطالب الترخيص، وأن تصدر قرارًا بالموافقة أو الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ استلام المستندات الداعمة. في حالة الموافقة، يُصدَر ترخيص مزاولة الأعمال المتعلقة بالمواد الكيميائية الخطرة ; في حال عدم الموافقة، يتم إبلاغ المتقدم كتابيًا مع بيان الأسباب.   يجب على أقسام الإشراف والإدارة المتعلقة بالسلامة في المدن ذات الطابع الإداري، وكذلك أقسام الإشراف والإدارة المتعلقة بالسلامة على المستوى المحلي، أن تبلغ في الوقت المناسب الجهات المختصة بحماية البيئة والأجهزة الأمنية عن حالات منح رخص لتداول المواد الكيميائية الخطرة.   لا يجوز للمتقدم مزاولة أنشطة تجارية في المواد الكيميائية الخطرة إلا بعد حصوله على ترخيص تجارة المواد الكيميائية الخطرة وإتمام إجراءات التسجيل لدى إدارة الصناعة والتجارة. في الحالات التي تنص فيها القوانين أو اللوائح الإدارية أو قرارات مجلس الدولة على أن تشغيل المواد الكيميائية الخطرة يتطلب أيضًا الحصول على ترخيص من الجهات الحكومية الأخرى، يجب على مقدم الطلب أن يقدم التراخيص ذات الصلة عند إجراء إجراءات التسجيل لدى إدارة الصناعة والتجارة.   المادة السادسة والثلاثون: يجب على الشركات التي تتعامل في المواد الخطرة أن تلتزم بالأحكام المتعلقة بتخزين المواد الخطرة، والواردة في الفصل الثاني من هذه اللوائح. لا يجوز في متاجر المواد الكيميائية الخطرة تخزين سوى المواد الكيميائية الخطرة ذات التغليف الصغير للاستخدام المدني.   المادة السابعة والثلاثون: لا يجوز للشركات التي تتعامل في المواد الخطرة أن تشتري هذه المواد من الشركات التي تقوم بإنتاج أو تداول المواد الخطرة دون الحصول على الترخيص اللازم، كما لا يجوز لها أن تتعامل في المواد الخطرة التي لا تحمل كتيبات إرشادات السلامة الخاصة بها أو ملصقات السلامة.   المادة 38: يجوز للشركات التي حصلت بموجب القانون على ترخيص إنتاج المواد الكيميائية الخطرة الآمن، وترخيص الاستخدام الآمن للمواد الكيميائية الخطرة، وترخيص تجارة المواد الكيميائية الخطرة، شراء المواد الكيميائية شديدة السمية والمواد الكيميائية الخطرة التي يسهل تحويلها إلى متفجرات، وذلك بالاستناد إلى التراخيص ذات الصلة. تقوم مؤسسات إنتاج المنتجات المدنية بشراء المواد الكيميائية الخطرة القابلة للاشتعال بموجب ترخيص إنتاج المنتجات المدنية.   يجب على الوحدات التي لا تندرج ضمن الفقرة السابقة، والتي ترغب في شراء المواد الكيميائية السامة جدًا، أن تتقدم بطلب إلى السلطات الأمنية على مستوى المقاطعة حيث تقع فيها، من أجل الحصول على ترخيص لشراء هذه المواد الكيميائية ; يجب على من يرغب في شراء المواد الكيميائية الخطرة التي يسهل تحويلها إلى متفجرات، أن يحمل معه توضيحًا صادرًا عن وحدته يوضح الغرض القانوني من الشراء.   لا يجوز للأفراد شراء المواد الكيميائية السامة للغاية (باستثناء المبيدات الزراعية التي تُعتبر من المواد الكيميائية السامة)، وكذلك المواد الكيميائية الخطرة التي يمكن استخدامها في صنع المتفجرات.   المادة التاسعة والثلاثون: عند تقديم طلب للحصول على ترخيص لشراء المواد الكيميائية السامة، يجب على المتقدم تقديم الوثائق التالية إلى السلطات الأمنية في المنطقة التابع لها:
(أ) نسخة من رخصة العمل أو شهادة الشخص الاعتباري (شهادة التسجيل) ;   (ثانياً) شرح أنواع وكميات المواد الكيميائية السامة المزمع شراؤها ;   (ثالثاً) شرح الغرض من شراء المواد الكيميائية السامة للغاية ;   (٤) بطاقة هوية الشخص المسؤول عن التعامل.   يجب على السلطات الأمنية في المقاطعة أن تتخذ قرارًا بالموافقة أو عدم الموافقة خلال 3 أيام من تاريخ استلامها للوثائق المذكورة في الفقرة السابقة. في حال الموافقة، يتم إصدار ترخيص لشراء المواد الكيميائية السامة للغاية ; في حال عدم الموافقة، يتم إبلاغ المتقدم كتابيًا مع بيان الأسباب.   يتم وضع ضوابط إصدار تراخيص شراء المواد الكيميائية السامة من قبل الإدارة الأمنية التابعة لمجلس الدولة.   المادة الأربعون: يجب على الشركات المنتجة للمواد الكيميائية الخطرة والشركات التي تتعامل فيها، عند بيع المواد الكيميائية السامة للغاية أو المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها في صنع المتفجرات، أن تتحقق من وجود التراخيص أو الوثائق اللازمة المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة والثلاثين من هذه اللوائح. ولا يجوز لهم بيع هذه المواد للجهات التي لا تمتلك التراخيص أو الوثائق اللازمة. يجب على من يحصل على ترخيص لشراء المواد الكيميائية السامة جداً، أن يقوم ببيعها وفقاً للأنواع والكميات المذكورة في الترخيص.   يُحظر بيع المواد الكيميائية السامة للغاية للأفراد (باستثناء المبيدات الزراعية التي تعتبر من المواد الكيميائية السامة للغاية)، وكذلك المواد الكيميائية الخطرة التي يمكن استخدامها في صنع المتفجرات.   المادة 41: يجب على المؤسسات المنتجة والمتاجرة بالمواد الكيميائية الخطرة، عند بيع المواد الكيميائية شديدة السمية والمواد الكيميائية التي يسهل تحويلها إلى متفجرات، أن تسجل بدقة اسم وعنوان الجهة المشترية، واسم ومرقم الهوية الوطنية للشخص المسؤول عن الشراء، بالإضافة إلى نوع وكمية والغرض من استخدام المواد الكيميائية شديدة السمية والمواد الكيميائية التي يسهل تحويلها إلى متفجرات التي تم شراؤها. يجب أن لا يقل مدة الاحتفاظ بسجلات المبيعات ونسخ من بطاقات هوية الموظفين المسؤولين، بالإضافة إلى نسخ من التراخيص ذات الصلة أو الوثائق الدالة على ذلك، عن سنة واحدة.   يجب على الشركات التي تبيع المواد الكيميائية السامة للغاية والمواد الخطرة التي يمكن استخدامها في صنع المتفجرات، بالإضافة إلى الجهات التي تشتري هذه المواد، أن تقوم خلال 5 أيام من عملية البيع أو الشراء، بتقديم معلومات حول أنواع وكميات هذه المواد ووجهة توجيهها إلى السلطات الأمنية على مستوى المقاطعة، وذلك لتسجيلها في النظام الحاسوبي.   المادة الثانية والأربعون: لا يجوز للوحدات التي تستخدم المواد الكيميائية السامة جداً أو المواد الكيميائية الخطرة التي يمكن استخدامها في صنع المتفجرات، أن تُعير أو تنقل هذه المواد إلى آخرين ; في حالة الحاجة إلى نقل الملكية بسبب تغيير نوع الإنتاج، أو توقف الإنتاج، أو الانتقال إلى مكان آخر، أو إغلاق المؤسسة، يجب نقل الملكية إلى الجهة التي تمتلك التراخيص أو الوثائق المطلوبة وفقًا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة والثلاثين من هذه اللوائح، كما يجب الإبلاغ عن الأمر في الوقت المناسب إلى السلطات الأمنية في المنطقة المعنية. الفصل الخامس: سلامة النقل
المادة الثالثة والأربعون: يجب على من يقوم بنقل المواد الخطرة عبر الطرق أو الطرق المائية، أن يحصل على ترخيص لنقل المواد الخطرة عبر الطرق وترخيص آخر لنقلها عبر الطرق المائية، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المتعلقة بالنقل البري والنقل المائي. كما يجب عليه إتمام إجراءات التسجيل لدى الإدارات المختصة بالشؤون التجارية.   يجب على شركات نقل المواد الخطرة بالطرق وشركات النقل البحري أن توفر موظفين متفرغين لإدارة السلامة.   المادة الرابعة والأربعون: يجب أن يخضع سائقو شركات نقل المواد الخطرة بالطرق، وسائقو شركات النقل البحري، وأفراد الطاقم، وموظفو عمليات التحميل والتفريغ، والمرافقون، والموظفون المسؤولون عن تقديم البيانات، بالإضافة إلى مفتشي عمليات تعبئة الحاويات، لاختبارات تجريها الجهات المختصة بالنقل، ويجب أن يحصلوا على الترخيص اللازم لممارسة مهنتهم. تحدد الإجراءات الخاصة بذلك الهيئة المختصة بالنقل في مجلس الدولة.   يجب أن تتم عمليات تحميل وتفريغ المواد الكيميائية الخطرة وفقًا لمعايير وإجراءات وأنظمة العمل الآمن، وتحت إشراف أو مراقبة مشرفي التحميل والتفريغ. يجب أن يتم تحميل الحاويات التي تنقل المواد الكيميائية الخطرة عن طريق الملاحة المائية تحت إشراف أو مراقبة مفتش التحميل في موقع التحميل، وأن يتوافق ذلك مع المعايير والاشتراطات المتعلقة بالتحميل والعزل ; بعد انتهاء عملية تعبئة الحاوية، يجب على مفتش موقع تعبئة الحاويات أن يوقع على شهادة التعبئة.   المادة 45: عند نقل المواد الكيميائية الخطرة، يجب اتخاذ تدابير وقائية مناسبة وفقًا للخصائص الخطرة لهذه المواد، كما يجب توفير المستلزمات الوقائية اللازمة ومعدات الإنقاذ الطارئ.   يجب أن تكون الخزانات والحاويات الأخرى المستخدمة في نقل المواد الكيميائية الخطرة مغلقة بإحكام، بحيث يمكن منع تسرب هذه المواد أثناء النقل بسبب التغيرات في درجة الحرارة أو الرطوبة أو الضغط ; يجب أن تكون أجهزة التفريغ والتخفيف للصهاريج والحاويات الأخرى دقيقة وقابلة للفتح والإغلاق بسهولة.   يجب على سائقي نقل المواد الكيميائية الخطرة، وأفراد الطاقم، وموظفي التحميل والتفريغ، والحراس، والأشخاص المسؤولين عن تقديم البيانات، بالإضافة إلى مفتشي تعبئة الحاويات، أن يكونوا على دراية بالخصائص الخطرة للمواد الكيميائية التي يتم نقلها، وكذلك بمتطلبات استخدام العبوات والحاويات المستخدمة في تخزينها، وطرق التعامل مع الحالات الخطرة التي قد تحدث.   المادة السادسة والأربعون: عند نقل المواد الخطرة عبر الطرق، يجب على الشخص الذي يرغب في نقل هذه المواد أن يفوض شركة حصلت بشكل قانوني على ترخيص لنقل المواد الخطرة عبر الطرق، لتتولى مهمة النقل.   المادة السابعة والأربعون: عند نقل المواد الكيميائية الخطرة عبر الطرق، يجب تحميل هذه المواد وفقًا للحمولة المسموح بها للمركبة المستخدمة في النقل، ولا يجوز تجاوز هذه الحمولة.   يجب أن تستوفي مركبات نقل المواد الكيميائية الخطرة **الشروط الفنية الأمنية المحددة في المعايير، وأن تخضع لفحوصات فنية أمنية دورية وفقًا **للأحكام ذات الصلة.   يجب على مركبات نقل المواد الخطرة أن تحمل أو تُرسم عليها علامات تحذيرية تتوافق مع متطلبات **المعايير.   المادة الثامنة والأربعون: عند نقل المواد الكيميائية الخطرة عبر الطرق، يجب توفير أشخاص لحراسة هذه المواد، وضمان أن تظل تحت رقابة هؤلاء الأشخاص طوال فترة النقل.   في حالة الحاجة إلى توقف لفترة طويلة أثناء نقل المواد الكيميائية الخطرة، بسبب الحاجة إلى الإقامة أو وجود ظروف تؤثر على سير النقل بشكل طبيعي، يجب على السائقين والمرافقين اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة ; يجب أيضًا الإبلاغ عن نقل المواد الكيميائية السامة للغاية أو المواد الكيميائية الخطرة التي يمكن استخدامها في صنع المتفجرات، إلى السلطات الأمنية المحلية.   المادة التاسعة والأربعون: لا يجوز للمركبات التي تنقل المواد الخطرة أن تدخل المناطق التي يُحظر فيها دخول مركبات نقل المواد الخطرة، دون الحصول على إذن من السلطات الأمنية. تحدد السلطات الأمنية للشعب على مستوى المقاطعة المناطق التي يُحظر فيها مرور مركبات نقل المواد الخطرة، وتُقام في تلك المناطق علامات واضحة.   المادة الخمسون: عند نقل المواد الكيميائية السامة جداً عبر الطرق، يجب على الشخص الذي يقوم بالشحن أن يتقدم بطلب إلى السلطات الأمنية في المنطقة التي يبدأ منها النقل أو في المنطقة التي يصل إليها، من أجل الحصول على تصريح خاص لنقل هذه المواد الكيميائية السامة عبر الطرق.   لطلب الحصول على تصريح نقل المواد الكيميائية شديدة السمية براً، يجب على الشاحن تقديم المواد التالية إلى مكتب الأمن العام على مستوى المقاطعة: (١) شرح عن أنواع وكميات المواد الكيميائية شديدة السمية المزمع نقلها ;   (٢) شرح لمكان بدء النقل، ومكان الوصول، وزمن النقل، ومسار النقل ;   (٣) وثائق إثبات حصول الناقل على ترخيص نقل البضائع الخطرة براً، وحصول مركبات النقل على شهادة التشغيل، وحصول السائقين والمرافقين على المؤهلات اللازمة للعمل ;   (٤) التراخيص ذات الصلة بشراء المواد الكيميائية شديدة السمية المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٣٨ من هذا اللائحة، أو وثائق الإثبات الخاصة بالاستيراد والتصدير التي تصدرها الجمارك.   يجب على أجهزة الأمن العام الشعبية على مستوى المقاطعة أن تصدر قراراً بالموافقة أو الرفض في غضون 7 أيام من تاريخ استلام المواد المنصوص عليها في الفقرة السابقة. في حال الموافقة، يتم إصدار تصريح نقل المواد الكيميائية السامة جداً عبر الطرق ; في حال عدم الموافقة، يتم إبلاغ المتقدم كتابيًا مع بيان الأسباب.   تضع السلطات الأمنية التابعة لمجلس الدولة قواعد إدارة تصاريح نقل المواد الكيميائية شديدة السمية عبر الطرق.   المادة الحادية والخمسون: في حالة فقدان المواد الكيميائية السامة للغاية، أو المواد الكيميائية الخطرة التي يمكن استخدامها في صنع المتفجرات، أثناء نقلها عبر الطرق، سواء بسبب السرقة أو السطو أو حدوث تسربات، يجب على السائقين والمرافقين اتخاذ تدابير تحذيرية وإجراءات أمان فورية، كما يجب عليهم الإبلاغ عن ذلك إلى السلطات الأمنية المحلية. بعد تلقي التقرير، يجب على الأجهزة الأمنية أن تبلغ فورًا، وفقًا للظروف الفعلية، إدارة الإشراف على السلامة الإنتاجية والإدارة الرئيسية لحماية البيئة والإدارة الرئيسية للصحة. يجب على الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للطوارئ.   المادة الخامسة والخمسون: يجب على من يقوم بنقل المواد الخطرة عبر الطرق المائية، أن يلتزم بالقوانين واللوائح الإدارية، بالإضافة إلى الأنظمة التي وضعتها الإدارة المختصة في مجال النقل التابعة لمجلس الدولة بخصوص سلامة نقل المواد الخطرة عبر الطرق المائية.   المادة الخامسة والخمسون: يجب على الهيئات المسؤولة عن شؤون البحار أن تحدد، بناءً على نوع المواد الكيميائية الخطرة وخصائصها الخطرة، الشروط الأمنية اللازمة لنقل هذه المواد بواسطة السفن.   في حالة عدم وضوح شروط النقل الآمنة للمواد الكيميائية المقرر نقلها بالسفن، يجب إخضاعها للتقييم من قبل جهة معتمدة من قِبل **الهيئة الإدارية البحرية**؛ وبعد تحديد شروط النقل الآمنة والتأكد منها من قبل الهيئة الإدارية البحرية، يمكن عندئذٍ شحنها بالسفن.   المادة الرابعة والخمسون: يُحظر نقل المواد الكيميائية السامة للغاية عبر المسطحات المائية الداخلية، بالإضافة إلى المواد الكيميائية الخطرة الأخرى التي يُحظر نقلها عبر المسطحات المائية الداخلية وفقًا للوائح المعمول بها.   في المسطحات المائية الداخلية التي لا تندرج ضمن الأحكام الواردة في الفقرة السابقة، يُحظر نقل المواد الكيميائية السامة للغاية وغيرها من المواد الكيميائية الخطرة التي يُحظر نقلها عبر المسطحات المائية الداخلية.   يتم تحديد نطاق المواد الكيميائية السامة للغاية وغيرها من المواد الكيميائية الخطرة التي يُحظر نقلها عبر المجاري المائية، من قبل الجهة المسؤولة عن النقل في مجلس الدولة، بالتعاون مع الجهة المسؤولة عن حماية البيئة في مجلس الدولة، والجهة المسؤولة عن الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، والجهة المسؤولة عن الإشراف على السلامة في الإنتاج. ويتم ذلك استنادًا إلى خصائص هذه المواد الكيميائية الخطرة، ومدى الضرر الذي قد تسببه للإنسان والبيئة المائية، بالإضافة إلى صعوبة التخلص من آثار هذا الضرر.   المادة الخامسة والخمسون: يجب على الجهة المسؤولة عن النقل في مجلس الدولة أن تقوم، بناءً على الخصائص الخطرة للمواد الكيميائية الخطرة، بتطبيق نظام إدارة مصنف للمواد الكيميائية الخطرة التي يتم نقلها عبر المسطحات المائية الداخلية، وذلك باستثناء المواد المذكورة في المادة الرابعة والخمسين من هذا القانون (والتي سيُشار إليها فيما يلي باسم “المواد الكيميائية الخطرة المنقولة عبر المسطحات المائية الداخلية”). كما يجب على هذه الجهة وضع قواعد خاصة لطرق نقل كل نوع من المواد الكيميائية الخطرة، ومعايير التعبئة، وإجراءات الحماية الأمنية، وذلك بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ هذه القواعد.   المادة 56: يجب أن تقوم بشحن المواد الكيميائية الخطرة عبر النقل الداخلي شركات النقل المائي التي حصلت قانونًا على ترخيص لنقل البضائع الخطرة عن طريق المياه، ولا يجوز لأي جهات أو أفراد آخرين القيام بذلك. يجب على الشخص الذي يرغب في شحن البضائع أن يفوض شركة نقل بحري حصلت بموجب القانون على ترخيص لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق المائية، ولا يجوز له تفويض أي جهة أو فرد آخر للقيام بهذه المهمة.   المادة السابعة والخمسون: عند نقل المواد الكيميائية الخطرة عبر النقل الداخلي، يجب استخدام سفن نقل حائزة على شهادة ملاءمة للبضائع الخطرة وفقاً للقانون. يجب على شركات النقل المائي أن تضع خطة طوارئ للإنقاذ في حالات الحوادث المتعلقة بالمواد الكيميائية الخطرة على السفن الناقلة، وذلك بناءً على الخصائص الخطرة للمواد الكيميائية المنقولة، كما يجب عليها تزويد السفن الناقلة بأدوات ومعدات الإنقاذ الكافية والفعالة.   يجب على مالكي أو مشغلي السفن التي تنقل المواد الكيميائية الخطرة عبر المسطحات المائية الداخلية، الحصول على شهادة تأمين المسؤولية عن التلوث الناتج عن السفن، أو إثبات بالضمان المالي. يجب إحضار نسخة من شهادة تأمين المسؤولية عن التلوث الناتج عن السفن، أو من خطاب الضمان المالي، مع السفينة.   المادة الثامنة والخمسون: عند نقل المواد الكيميائية الخطرة عبر المسارات المائية، يجب أن تتوافق مواد تغليف هذه المواد وشكلها وقوتها بالإضافة إلى طريقة التغليف مع متطلبات معايير تغليف المواد الكيميائية الخطرة في النقل المائي. إذا وضعت الهيئة المسؤولة عن النقل في مجلس الدولة قيودًا على كمية المواد الكيميائية الخطرة التي يمكن نقلها في سفينة واحدة، فيجب على الشركة المنفذة لعملية النقل أن تلتزم بهذه القيود في تحديد كمية المواد المراد نقلها.   المادة التاسعة والخمسون: يجب أن تتوافق المرافئ وأماكن رسو السفن المستخدمة في نقل المواد الكيميائية الخطرة مع **المعايير الأمنية ذات الصلة، كما يجب أن تكون على مسافة **محددة من مصادر مياه الشرب. يجب على الجهات المسؤولة عن الإدارة وضع خطط طوارئ للتعامل مع حوادث المواد الخطرة في الموانئ والأرصفة، كما يجب تزويد هذه الموانئ والأرصفة بمعدات وأدوات الإنقاذ الكافية والفعالة.   لا يجوز تشغيل المرافئ والموانئ النهرية المستخدمة في عمليات نقل المواد الكيميائية الخطرة إلا بعد أن تتحقق منها الجهة المختصة بالنقل والمواصلات وفقاً **للأحكام ذات الصلة** وتقر بأنها مطابقة للمعايير.   المادة الستون: يجب على السفن التي تنقل المواد الكيميائية الخطرة إلى الموانئ الداخلية أو منها، أن تُبلغ الهيئات البحرية مسبقًا باسم هذه المواد الكيميائية وخصائصها الخطرة وطريقة تغليفها، بالإضافة إلى توقيت دخولها وخروجها من الميناء. يجب على الهيئة المسؤولة عن شؤون البحرية، بعد استلام التقرير، أن تتخذ قرارًا بشأن الموافقة أو عدم الموافقة في الفترة الزمنية التي تحددها الإدارة المختصة بالنقل التابعة لمجلس الدولة، وأن تبلغ الشخص الذي قدم التقرير، كما يجب عليها إبلاغ الإدارة الإدارية للميناء أيضًا. يمكن للسفن التي تم تحديدها من حيث الاسم والمسار ونوع البضائع أن تقدم تقارير دورية.   يجب الإبلاغ عن اسم المواد الكيميائية الخطرة وخصائصها الخطرة وطريقة تغليفها، بالإضافة إلى توقيت ومكان عمليات التحميل والتفريغ في الموانئ الداخلية، إلى الجهة الإدارية المسؤولة عن الميناء. يجب على الإدارة المسؤولة عن إدارة الموانئ، بعد تلقي التقرير، أن تتخذ قرارًا بشأن الموافقة أو عدم الموافقة في الفترة الزمنية التي يحددها الجهاز المسؤول عن النقل التابع لمجلس الدولة، ويجب عليها إبلاغ الشخص الذي قدم التقرير، كما يجب عليها إبلاغ الهيئات المسؤولة عن شؤون البحرية أيضًا.   يجب على السفن التي تنقل مواد كيميائية خطرة أثناء إبحارها في المسطحات المائية الداخلية، وعند مرورها عبر المنشآت المخصصة لمرور السفن، أن تقدم طلبًا مسبقًا إلى الجهة المسؤولة عن النقل، وأن تخضع لإشراف تلك الجهة.   المادة الحادية والستون: يجب على السفن التي تنقل مواد كيميائية خطرة، أثناء إبحارها في المجاري المائية الداخلية أو أثناء تفريغها أو تحميلها أو رسوها، أن تحمل علامات تحذيرية خاصة، وأن تُظهر الإشارات المخصصة وفقًا للوائح المعمول بها.   يجب على السفن التي تنقل المواد الكيميائية الخطرة والتي تبحر في الممرات المائية الداخلية، والتي يتطلب قانوناً توجيهها وفقاً للوائح الجهة المختصة بالنقل التابعة لمجلس الدولة، أن تطلب خدمات التوجيه.   المادة الثانية والستون: يجب على السفن التي تنقل المواد الكيميائية الخطرة أن تلتزم بالقوانين واللوائح الإدارية **وغيرها من الأحكام المتعلقة بحماية مصادر مياه الشرب عند الإبحار في الممرات المائية الداخلية. يجب أن يتم تخطيط تطوير الممرات المائية الداخلية بما يتوافق مع خطط تحديد مناطق حماية مصادر المياه الصالحة للشرب، والتي تمت الموافقة عليها وفقًا للقانون.   المادة الثالثة والستون: عند شحن المواد الكيميائية الخطرة، يجب على الشاحن أن يوضح للناقل نوع المواد الكيميائية الخطرة المراد شحنها، وكميتها، وخصائصها الخطرة، بالإضافة إلى تدابير التعامل مع الحالات الخطرة التي قد تحدث. كما يجب على الشاحن تغليف هذه المواد بشكل مناسب وفقًا للوائح ذات الصلة، ووضع علامات مناسبة على العبوات الخارجية.   عند نقل المواد الكيميائية الخطرة والتي يتطلب نقلها إضافة مثبتات أو مواد مثبطة، يجب على الشخص الذي يقوم بالشحن أن يقوم بذلك، وأن يخبر الجهة المسؤولة عن النقل بذلك.   المادة الرابعة والستون: لا يجوز للمرسل إخفاء المواد الكيميائية الخطرة بين البضائع العادية المرسلة، ولا يجوز إخفاء طبيعة هذه المواد الكيميائية الخطرة أو الإدلاء بمعلومات كاذبة بشأنها باعتبارها بضائع عادية.   يحظر على أي وحدة أو فرد إرسال المواد الكيميائية الخطرة، أو إخفاؤها داخل البريد أو الطرود؛ كما يحظر الإبلاغ عنها بشكل خاطئ أو كذبًا على أنها مواد عادية عند الإرسال. لا يجوز لشركات البريد وشركات التوصيل استلام أو شحن المواد الكيميائية الخطرة.   فيما يتعلق بالحالات المشتبه في أنها تخالف أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، يمكن للجهات المسؤولة عن النقل وإدارة البريد فتح الطرود وفحصها وفقًا للقانون.   المادة الخامسة والستون: يتم إدارة سلامة نقل المواد الكيميائية الخطرة عبر السكك الحديدية والطيران وفقًا لأحكام القوانين واللوائح الإدارية والقواعد المتعلقة بنقل البضائع عبر السكك الحديدية والطيران. الفصل السادس: تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والإنقاذ في حالات الطوارئ
المادة السادسة والستون: **يتم تطبيق نظام تسجيل المواد الكيميائية الخطرة، وذلك لتوفير الدعم التقني والمعلوماتي للإدارة الآمنة للمواد الكيميائية الخطرة، بالإضافة إلى الوقاية من الحوادث المتعلقة بها والتعامل معها في حالات الطوارئ.**   المادة 67: يجب على المؤسسات المنتجة والمستوردة للمواد الكيميائية الخطرة أن تقوم بتسجيل هذه المواد لدى الهيئة المسؤولة عن تسجيل المواد الكيميائية الخطرة التابعة لإدارة الدولة للإشراف على السلامة في العمل (يشار إليها فيما يلي بـ “هيئة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة”).   يشمل تسجيل المواد الكيميائية الخطرة المحتويات التالية: (أ) معلومات التصنيف والتسمية ;   (ثانياً) الخصائص الفيزيائية والكيميائية ;   (ثالثاً) الاستخدامات الرئيسية ;   (٤) الخصائص الخطرة ;   (٥) المتطلبات الأمنية للتخزين والاستخدام والنقل ;   (٦) تدابير التصدي في حالات الطوارئ عند حدوث موقف خطير.   لا يتم التسجيل المتكرر للمواد الكيميائية الخطرة من نفس النوع، سواء كانت مُنتجة أو مستوردة من نفس الشركة. يجب على الشركات المنتجة للمواد الكيميائية الخطرة، والشركات المستوردة لها، أن تقوم فورًا بإجراء إجراءات تغيير بيانات التسجيل لدى الجهة المختصة بتسجيل المواد الكيميائية الخطرة، في حال اكتشافهم وجود خصائص خطرة جديدة في المواد الكيميائية التي ينتجونها أو يستوردونها.   تضع الإدارة المختصة بالإشراف على السلامة في مجلس الدولة الإجراءات التفصيلية لتسجيل المواد الكيميائية الخطرة.   المادة الثامنة والستون: يجب على هيئة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة أن تقدم بانتظام المعلومات والبيانات المتعلقة بتسجيل المواد الكيميائية الخطرة إلى الإدارات المعنية مثل الصناعة والتكنولوجيا، وحماية البيئة، والأمن العام، والصحة، والنقل، والسكك الحديدية، والإشراف على الجودة والتفتيش والحجر الصحي.   المادة التاسعة والستون: يجب على الإدارات المحلية المسؤولة عن الإشراف على السلامة في المناطق التي تقع تحت إدارة الحكومات المحلية على مستوى المقاطعات فما فوق، أن تتعاون مع الإدارات المختصة بالصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وحماية البيئة، والشرطة، والصحة، والنقل، والسكك الحديدية، والرقابة على الجودة والفحص والحجر الصحي، لوضع خطط طوارئ للتعامل مع حوادث المواد الكيميائية الخطرة، وذلك وفقًا للظروف الخاصة بكل منطقة، على أن يتم تقديم هذه الخطط للحكومة المحلية المعنية للموافقة عليها.   المادة السبعون: يجب على وحدات المواد الكيميائية الخطرة أن تضع خطة طوارئ لمواجهة حوادث المواد الكيميائية الخطرة في وحدتها، وأن توفر العاملين في الإنقاذ ومعدات وأدوات الإنقاذ اللازمة، وأن تنظم بانتظام تدريبات الإنقاذ.   يجب على الوحدات التي تعمل بالمواد الكيميائية الخطرة أن تقدم خططها الاحترازية لمواجهة حوادث المواد الكيميائية الخطرة إلى الإدارة المختصة بالإشراف على السلامة في المدينة التي تقع فيها تلك الوحدات، من أجل تسجيلها لديهم.   المادة الحادية والسبعون: في حالة وقوع حادثة متعلقة بالمواد الكيميائية الخطرة، يجب على المسؤول الرئيسي في الوحدة المتضررة أن ينظم عمليات الإنقاذ فورًا وفقًا لخطة الطوارئ الخاصة بالمواد الكيميائية الخطرة في وحدته، وأن يبلغ الجهات المحلية المختصة بإدارة السلامة الإنتاجية وحماية البيئة والأمن العام والصحة ; في حال وقوع حوادث تتعلق بالمواد الخطرة أثناء النقل البري أو البحري، يجب على السائقين وأفراد الطاقم أو الأشخاص المسؤولين عن النقل أن يبلغوا الجهة المختصة بالنقل والمواصلات في مكان وقوع الحادث.   المادة الثانية والسبعون: في حال وقوع حادثة تتعلق بالمواد الكيميائية الخطرة، يجب على السلطات المحلية المعنية أن تنظم فورًا تدخلات الإنقاذ بالتعاون مع الجهات المختصة مثل إدارة السلامة في الإنتاج، وحماية البيئة، والشرطة، والصحة، والنقل، وذلك وفقًا لخطط الطوارئ المعدة لمواجهة حوادث المواد الكيميائية الخطرة في المنطقة. ولا يجوز التأخير أو التهرب من تنفيذ هذه الإجراءات.   يجب على السلطات الشعبية المحلية **والجهات المعنية بها اتخاذ التدابير الطارئة اللازمة وفقًا للأحكام التالية، للحد من خسائر الحادث ومنع انتشاره وتفاقمه:
(١) التنظيم الفوري لعمليات إنقاذ ومعالجة المصابين، وإخلاء أو سحب أو اتخاذ تدابير أخرى لحماية الأشخاص الآخرين في المنطقة المتضررة ;   (ثانياً) السيطرة السريعة على مصدر الخطر، وتحديد خصائص المواد الكيميائية الخطرة، بالإضافة إلى تحديد منطقة الخطر ومدى شدته ;   (ثالثاً) في مواجهة الأضرار الفعلية التي تسببها الحوادث للإنسان والحيوانات والنباتات والتربة ومصادر المياه والغلاف الجوي، وكذلك الأضرار المحتملة، يجب اتخاذ تدابير فورية مثل الإغلاق والعزل والتطهير ;   (٤) مراقبة وتقييم حالة التلوث البيئي والأضرار البيئية الناتجة عن حوادث المواد الكيميائية الخطرة، واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة التلوث البيئي وإصلاح البيئة.   المادة الثالثة والسبعون: يجب على الوحدات المعنية بالمواد الكيميائية الخطرة أن تقدم الإرشادات التقنية والمساعدة اللازمة للتعامل مع حوادث المواد الكيميائية الخطرة.   المادة الرابعة والسبعون: في حالة تسبب حوادث المواد الكيميائية الخطرة في تلوث البيئة، يقوم الجهاز المختص بحماية البيئة على مستوى المدينة أو أعلى بنشر المعلومات ذات الصلة. الفصل السابع: المسؤولية القانونية
المادة 75: من يقوم بإنتاج أو تداول أو استخدام المواد الكيميائية الخطرة التي يُحظر إنتاجها أو تداولها أو استخدامها، يجب على الجهات المختصة بالإشراف على السلامة في الإنتاج أن تأمره بوقف هذه الأنشطة، وتفرض عليه غرامة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف يوان. وفي حالة وجود أرباح غير مشروعة، يتم مصادرة تلك الأرباح ; في حالة تشكيل جريمة، يتم محاسبة الفاعل قانونًا جنائيًا.   في حال وجود الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، يجب على الجهة المختصة بالإشراف على السلامة في الإنتاج أن تأمر بإجراء معالجة للمواد الكيميائية الخطرة التي يتم إنتاجها أو استخدامها، بحيث تصبح غير ضارة.   في حالة استخدام المواد الكيميائية الخطرة بما يخالف **الأحكام التقييدية المتعلقة باستخدام المواد الكيميائية الخطرة**، يتم التعامل مع الأمر وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.   المادة السادسة والسبعون: في حالة بناء أو تعديل أو توسيع مشاريع لإنتاج أو تخزين المواد الكيميائية الخطرة، دون إجراء فحص للشروط الأمنية، يجب على الجهة المسؤولة عن الإشراف على السلامة في العمل أن تأمر بوقف الأعمال، وتحدد مهلة لتصحيح الوضع ; في حال عدم التصحيح في الوقت المحدد، يُفرض غرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون يوان ; في حالة تشكيل جريمة، يتم محاسبة الفاعل قانونًا جنائيًا.   في حالة إنشاء أو تعديل أو توسيع مشاريع بناء الموانئ المخصصة لتخزين وتحميل وتفريغ المواد الكيميائية الخطرة دون إجراء فحص للشروط الأمنية، تقوم الإدارة الإدارية للموانئ بفرض العقوبات وفقاً للفقرة السابقة.   المادة السابعة والسبعون: من يقوم بإنتاج المواد الكيميائية الخطرة دون الحصول على ترخيص قانوني لإنتاجها، أو من يقوم بإنتاج هذه المواد وعبواتها وحاوياتها دون الحصول على ترخيص قانوني لإنتاج المنتجات الصناعية، يُعاقب وفقًا لأحكام “لوائح الترخيص للإنتاج الآمن” و“لوائح إدارة تراخيص إنتاج المنتجات الصناعية في جمهورية الصين الشعبية”.   في حالة مخالفة أحكام هذه اللوائح، وقيام الشركات الكيميائية باستخدام المواد الكيميائية الخطرة في عمليات الإنتاج دون الحصول على ترخيص لاستخدام هذه المواد بشكل آمن، فإن إدارة الإشراف على السلامة في الإنتاج ستأمر بتصحيح الوضع خلال فترة محددة، كما سيتم فرض غرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف يوان ; في حال عدم التصحيح في الوقت المحدد، يُأمر بإيقاف العمل لأغراض التصحيح.   في حالة مخالفة أحكام هذه اللوائح، والقيام بتجارة المواد الكيميائية الخطرة دون الحصول على ترخيص لذلك، يجب على الجهة المسؤولة عن الإشراف على السلامة في العمل أن تأمر بوقف الأنشطة التجارية، ومصادرة المواد الكيميائية الخطرة المستخدمة في التجارة غير القانونية، بالإضافة إلى المبالغ المالية المكتسبة من هذه الأنشطة غير القانونية. كما يتم فرض غرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف يوان ; في حالة تشكيل جريمة، يتم محاسبة الفاعل قانونًا جنائيًا.   المادة الثامنة والسبعون: في حالة وجود أي من الحالات التالية، يجب على الجهة المختصة بالإشراف على السلامة في العمل أن تأمر بتصحيح الوضع، ويمكن فرض غرامة لا تزيد عن 50 ألف يوان ; في حالة رفض التصحيح، يُفرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف يوان ; في الحالات الخطيرة، يتم أمر الوحدة المعنية بوقف الإنتاج والعمل لإجراء تصحيحات:
(أ) الوحدات التي تقوم بإنتاج أو تخزين المواد الكيميائية الخطرة، والتي لم تضع علامات واضحة على أنابيب نقل هذه المواد الكيميائية، أو لم تقم بفحص وتقييم هذه الأنابيب بشكل دوري ;   (٢) القيام بأعمال البناء التي قد تعرض سلامة خطوط أنابيب المواد الكيميائية الخطرة للخطر، دون أن تقوم الجهة المنفذة للأعمال بإخطار الجهة المالكة لخط الأنابيب كتابيًا وفقًا لللوائح، أو دون أن تضع مع الجهة المالكة خطة طوارئ وتتخذ التدابير الوقائية اللازمة، أو دون أن تعين الجهة المالكة موظفًا مختصًا في الموقع لتقديم الإرشادات بشأن حماية سلامة الخط ;   (ثالثاً) الشركات المنتجة للمواد الكيميائية الخطرة التي لم تقدم كتيبات التعليمات الفنية المتعلقة بسلامة هذه المواد، أو التي لم تلصق ملصقات السلامة على العبوات (بما في ذلك العبوات الخارجية) ;   (٤) إذا كانت الوثائق التقنية المتعلقة بسلامة المواد الكيميائية التي تقدمها شركات إنتاج المواد الكيميائية الخطرة لا تتوافق مع المواد الكيميائية التي تنتجها، أو إذا كانت الملصقات الخاصة بسلامة المواد الكيميائية الموجودة على العبوات (بما في ذلك العبوات الخارجية) لا تتوافق مع المواد الكيميائية الموجودة داخل العبوات، أو إذا كانت المعلومات الواردة في الوثائق التقنية المتعلقة بسلامة المواد الكيميائية والملصقات الخاصة بها لا تتوافق مع متطلبات **المعايير ;   (٥) شركات إنتاج المواد الكيميائية الخطرة التي تكتشف أن للمواد الكيميائية الخطرة التي تنتجها خصائص خطرة جديدة ولا تقوم بالإعلان عن ذلك فورًا، أو لا تُحدث في الوقت المناسب دليل السلامة التقني للمواد الكيميائية والملصقات الخاصة بسلامة المواد الكيميائية ;   (٦) قيام منشآت تجارة المواد الكيميائية الخطرة بتجارة المواد الكيميائية الخطرة التي لا تحمل دليل السلامة الكيميائية وملصق السلامة الكيميائية ;   (٧) عدم توافق مواد تصنيع عبوات ومحتويات المواد الكيميائية الخطرة، بالإضافة إلى نوع التغليف ومواصفاته وطريقة تغليفه والوزن الفردي لها مع طبيعة واستخدامات المواد الكيميائية الخطرة المعبأة فيها ;   (٨) وحدات إنتاج وتخزين المواد الكيميائية الخطرة التي لم تقم بوضع علامات تحذيرية أمان واضحة في أماكن العمل وعلى المرافق والمعدات الأمنية، أو لم تقم بتركيب أجهزة اتصال وتنبيه في أماكن العمل ;   (٩) عدم تعيين شخص مسؤول عن إدارة المستودعات المخصصة للمواد الكيميائية الخطرة، أو عدم تطبيق نظام التسليم والاستلام من قبل شخصين ونظام الحفظ من قبل شخصين على المواد الكيميائية السامة جداً المخزنة، بالإضافة إلى المواد الكيميائية الخطرة الأخرى التي يشكل كمها مصدر خطر كبير ;   (١٠) الوحدات التي تخزن المواد الكيميائية الخطرة لم تُنشئ نظامًا لفحص وتسجيل دخول وخروج هذه المواد ;   (١١) عدم وجود علامات واضحة في المستودعات المخصصة للمواد الكيميائية الخطرة ;   (12) عدم قيام منشآت إنتاج المستحضرات الكيميائية الخطرة والشركات المستوردة بإجراء تسجيل المستحضرات الكيميائية الخطرة، أو عدم القيام بإجراءات تعديل بيانات التسجيل عند اكتشاف وجود خصائص خطرة جديدة في المستحضرات الكيميائية الخطرة التي يتم إنتاجها أو استيرادها.   يُعاقب مشغلو الموانئ الذين يقومون بتخزين المواد الكيميائية الخطرة والذين يخالفون أحكام الفقرة السابقة، من قبل الجهات الإدارية المسؤولة عن الموانئ وفقًا لأحكام تلك الفقرة. في حالة عدم تجهيز المخازن المخصصة لتخزين المواد الكيميائية السامة للغاية والمواد الكيميائية الخطرة التي يمكن أن تستخدم في صنع المتفجرات، بالتجهيزات الفنية اللازمة وفقًا للوائح ذات الصلة، فإن السلطات الأمنية ستفرض عقوبات على هذه المخازن وفقًا للأحكام المذكورة أعلاه.   في حالة عدم قيام الوحدات التي تنتج أو تخزن المواد الكيميائية شديدة السمية والمواد الكيميائية الخطرة القابلة للانفجار بإنشاء هيئات لأمن وحراسة وتعيين موظفين متفرغين للأمن والحراسة، يتم فرض العقوبات وفقًا لأحكام “لوائح الأمن والحراسة الداخلي في المؤسسات والوحدات الاقتصادية”.   المادة التاسعة والسبعون: يُعاقب مصنعو عبوات وحاويات المواد الكيميائية الخطرة الذين يبيعون عبوات أو حاويات من هذا النوع لم تخضع للفحص، أو التي فشلت في الفحص، من قبل الجهات المختصة بالرقابة على الجودة والفحص والحجر الصحي، ويُفرض عليهم غرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف يوان. كما يتم مصادرة أي أرباح غير مشروعة تم الحصول عليها ; في حال رفض التصحيح، يُأمر بوقف العمل وإجراء تصحيحات ; في حالة تشكيل جريمة، يتم محاسبة الفاعل قانونًا جنائيًا.   في حالة تشغيل السفن التي تنقل المواد الكيميائية الخطرة دون أن تخضع للفحص والاعتماد، وكذلك الحاويات المحملة عليها، تقوم الهيئة البحرية بفرض العقوبات وفقاً للفقرة السابقة.   المادة الثمانون: في حالة وجود أي من الحالات التالية لدى الوحدات التي تقوم بإنتاج أو تخزين أو استخدام المواد الكيميائية الخطرة، يجب على إدارة الإشراف على السلامة في الإنتاج أن تأمر بتصحيح هذه الحالات، وفرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف يوان ; في حال رفض التصحيح، يتم إمراره بوقف العمل وإجراء تصحيحات، حتى يقوم الجهة المختصة بإلغاء التراخيص الخاصة به، كما يتم إلزامه من قبل الإدارة الصناعية والتجارية بتسجيل تغيير نطاق أعماله، أو إلغاء رخصته التجارية ; في حالة ثبوت أن الأشخاص المسؤولين ارتكبوا جرائم، يتم محاسبتهم جنائياً وفقاً للقانون: (أ) من لا يقوم بفحص عبوات ومواد تغليف المواد الكيميائية الخطرة التي يتم إعادة استخدامها، قبل إعادة استخدامها ;   (٢) عدم تركيب وسائل السلامة والمعدات ذات الصلة في مكان العمل وفقًا لأنواع وخصائص الخطورة للمواد الكيميائية الخطرة التي يتم إنتاجها أو تخزينها، أو عدم القيام بالصيانة والإصلاح الدوري لوسائل السلامة والمعدات وفقًا لـ **المعايير أو المعايير الصناعية أو** الأحكام ذات الصلة ;   (ثالثاً) من لم يقم بإجراء تقييمات دورية لظروف السلامة في مكان العمل وفقاً لأحكام هذه اللوائح ;   (٤) عدم تخزين المواد الكيميائية الخطرة في مستودعات مخصصة لذلك، أو عدم تخزين المواد الكيميائية شديدة السمية وغيرها من المواد الكيميائية الخطرة التي يشكل كميتها مصدر خطر كبير، في مستودعات مخصصة بشكل منفصل ;   (خمسة) طرق تخزين المواد الكيميائية الخطرة أو أساليب التخزين أو كميات التخزين لا تتوافق مع **المعايير** أو **اللوائح** ذات الصلة ;   (٦) المستودعات المخصصة للمواد الكيميائية الخطرة لا تلبي متطلبات **المعايير والمعايير الصناعية ;   (٧) عدم إجراء فحوصات واختبارات دورية للمرافق والمعدات الأمنية في المستودعات المخصصة للمواد الكيميائية الخطرة.   يُعاقب مشغلو الموانئ الذين يقومون بتخزين المواد الكيميائية الخطرة والذين يخالفون أحكام الفقرة السابقة، من قبل الجهات الإدارية المسؤولة عن الموانئ وفقًا لأحكام تلك الفقرة.   المادة الحادية والثمانون: في حالة وجود أي من الحالات التالية، يجب على السلطات الأمنية أن تأمر بتصحيح الوضع، ويمكن فرض غرامة لا تزيد عن 10 آلاف يوان ; في حالة عدم التصحيح، يُفرض غرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف يوان:
(أ) الوحدات التي تنتج أو تخزن أو تستخدم المواد الكيميائية شديدة السمية والمواد الكيميائية الخطرة القابلة للانفجار، والتي لا تسجل بشكل صحيح كميات هذه المواد وتوجهاتها ;   (٢) عدم قيام الوحدات التي تنتج أو تخزن أو تستخدم المواد الكيميائية شديدة السمية والمواد الكيميائية الخطرة القابلة للانفجار بالإبلاغ فوراً إلى السلطات الأمنية عند اكتشاف فقدان أو سرقة هذه المواد ;   (ثالثاً) الوحدات التي تخزن المواد الكيميائية السامة للغاية لم تقم بتسجيل كميات هذه المواد وأماكن تخزينها وبيانات المسؤولين عن إدارتها لدى السلطات الأمنية في المنطقة التابعة لها ;   (٤) عدم قيام منشآت إنتاج وتجارة المواد الكيميائية الخطرة بتسجيل أسماء وعناوين الجهات المشترية للمواد الكيميائية شديدة السمية والمواد الكيميائية الخطرة القابلة للانفجار بسهولة، وأسماء ومرقمات هويات الأشخاص المسؤولين عن عملية الشراء، بالإضافة إلى أنواع وكميات والأغراض التي تشتريها تلك الجهات من المواد الكيميائية شديدة السمية والخطرة القابلة للانفجار بسهولة، أو قيامها بحفظ سجلات المبيعات والمستندات ذات الصلة لمدة أقل من سنة واحدة ;   (خمسة) الشركات التي تبيع المواد الكيميائية السامة للغاية والمواد الكيميائية الخطرة التي يمكن استخدامها في صنع المتفجرات، بالإضافة إلى الجهات التي تشتري هذه المواد، لم تقم بتقديم معلومات حول أنواع وكميات هذه المواد ووجهات توزيعها إلى السلطات الأمنية على مستوى المقاطعة في الوقت المحدد ;   (٦) الوحدات التي تستخدم المواد الكيميائية شديدة السمية والمواد الكيميائية الخطرة القابلة للانفجار بسهولة، والتي تنقل، وفقًا لأحكام هذا اللائحة، المواد الكيميائية شديدة السمية والمواد الكيميائية الخطرة القابلة للانفجار بسهولة التي اشترتها، دون إبلاغ السلطات الأمنية الشعبية على مستوى المقاطعة في مكان وجودها بالمعلومات ذات الصلة.   تُعاقب الإدارة المختصة بالإشراف على السلامة في الإنتاج، أو الإدارة الإدارية للموانئ، كل من الشركات التي تنتج أو تخزن المواد الكيميائية الخطرة، أو الشركات التي تستخدم هذه المواد في عمليات الإنتاج، والتي لا تقوم بتقديم تقارير تقييم السلامة وتفاصيل خطط التصحيح إلى الإدارة المختصة بالإشراف على السلامة في الإنتاج أو الإدارة الإدارية للموانئ، أو الوحدات التي تخزن المواد الكيميائية الخطرة، والتي لا تقوم بتقديم معلومات عن كميات المواد الكيميائية السامة جدًا وغيرها من المواد الكيميائية الخطرة التي تشكل مصدر خطر كبير، بالإضافة إلى معلومات عن أماكن تخزينها والأشخاص المسؤولين عنها، وفقًا للأحكام المذكورة في الفقرة السابقة.   تُعاقب الجهة المختصة بحماية البيئة، وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، الشركات التي تنتج مواد كيميائية خطرة تخضع لإدارة بيئية صارمة، أو الشركات التي تستخدم هذه المواد في عمليات الإنتاج، والتي لا تقوم بتقديم المعلومات ذات الصلة إلى الجهة المختصة بحماية البيئة وفقًا للوائح المعمول بها.   المادة 82: في حالة قيام الوحدات التي تنتج أو تخزن أو تستخدم المواد الكيميائية الخطرة بتغيير نشاطها أو إيقاف الإنتاج أو التوقف عن العمل أو حلّها، ولم تتخذ تدابير فعالة للتعامل بشكل سريع ومناسب مع منشآت إنتاج المواد الكيميائية الخطرة ومرافق التخزين والمخزون منها، أو في حالة التخلص من هذه المواد الكيميائية الخطرة، يجب على الجهة المختصة بإدارة السلامة والإنتاج أن تأمر بتصحيح الوضع، كما يجب فرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف يوان ; في حالة تشكيل جريمة، يتم محاسبة الفاعل قانونًا جنائيًا.   في حالة قيام الوحدات التي تنتج أو تخزن أو تستخدم المواد الكيميائية الخطرة بتغيير نشاطها أو إيقاف الإنتاج أو التشغيل أو حلّها، ولم تقم بإبلاغ الجهات المعنية بخطة التخلص من منشآت إنتاج المواد الكيميائية الخطرة ومرافق التخزين والمخزون منها وفقًا لأحكام هذا النظام، فإن الجهات المعنية تقوم بإلزامها بالتصحيح، ويجوز فرض غرامة لا تتجاوز 10 آلاف يوان ; في حال رفض التصحيح، يُفرض غرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف يوان.   المادة الثالثة والثمانون: في حال قامت الشركات التي تعمل في مجال تجارة المواد الخطرة بشراء هذه المواد من شركات تقوم بإنتاجها أو تجارتها بشكل غير قانوني دون الحصول على التراخيص اللازمة، فإن إدارة الشؤون التجارية ستأمر تلك الشركات بتصحيح وضعها، وستفرض عليها غرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف يوان ; في حالة رفض التصحيح، يُأمر بإيقاف النشاط لتصحيح الأوضاع حتى تقوم الجهة المانحة للترخيص بإلغاء ترخيص تشغيل المواد الكيميائية الخطرة، كما تأمر إدارة الصناعة والتجارة بتعديل السجل التجاري ليشمل نطاق الأعمال أو إلغاء رخصة العمل.   المادة الرابعة والثمانون: في حالة وجود أي من الحالات التالية لدى الشركات المنتجة أو المتاجرة بالمواد الخطرة، يجب على الجهة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على السلامة في الإنتاج أن تأمر بتصحيح هذه الحالات، ومصادرة الأرباح غير المشروعة، بالإضافة إلى فرض غرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف يوان ; في حالة رفض التصحيح، يُأمر بإيقاف الإنتاج والأنشطة التجارية للتصحيح، وحتى سحب ترخيص السلامة لإنتاج المواد الكيميائية الخطرة وترخيص تشغيل المواد الكيميائية الخطرة، كما تأمر إدارة الصناعة والتجارة بتعديل سجل نطاق الأعمال أو سحب رخصة العمل: (١) بيع المواد الكيميائية شديدة السمية والمواد الكيميائية الخطرة القابلة للانفجار إلى وحدات لا تمتلك التراخيص أو المستندات الثبوتية ذات الصلة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 38 من هذا اللائحة ;   (ثانياً) عدم بيع المواد الكيميائية السامة وفقاً للأنواع والكميات المذكورة في ترخيص شراء المواد الكيميائية السامة ;   (ثالثاً) بيع المواد الكيميائية السامة جداً للأفراد (باستثناء مبيدات الآفات التي تعتبر من المواد الكيميائية السامة جداً)، وكذلك المواد الكيميائية الخطرة التي يمكن استخدامها في صنع المتفجرات.   يُعاقب الجهات التي لا تمتلك التراخيص أو الوثائق المطلوبة وفقًا للفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة والثلاثين من هذه اللوائح، على شراء المواد الكيميائية السامة جدًا أو المواد الكيميائية الخطرة التي يمكن استخدامها في صنع المتفجرات، أو الأفراد الذين يشترون المواد الكيميائية السامة جدًا (باستثناء المبيدات الزراعية التي تعتبر من المواد الكيميائية السامة) أو المواد الكيميائية الخطرة التي يمكن استخدامها في صنع المتفجرات، بمصادرة المواد الكيميائية المشتراة من قبل السلطات الأمنية، بالإضافة إلى إمكانية فرض غرامة تصل إلى 5000 يوان.   يُعاقب الجهات التي تستخدم مواد كيميائية سامة للغاية أو مواد خطرة يمكن استخدامها في صنع المتفجرات، بأن تقوم بإعارة هذه المواد أو نقلها إلى جهات لا تمتلك التراخيص المطلوبة وفقًا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 38 من هذه اللوائح، أو نقلها إلى أفراد (باستثناء المبيدات الزراعية التي تعتبر من المواد الكيميائية السامة)، وذلك بأمر من السلطات الأمنية، مع فرض غرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف يوان ; في حال رفض التصحيح، يُأمر بوقف العمل وإغلاق المنشأة لإجراء التصحيحات اللازمة.   المادة الخامسة والثمانون: من يقوم بنقل المواد الخطرة عبر الطرق أو الطرق المائية دون الحصول على التراخيص اللازمة وفقًا للقانون، يتم معاقبته وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بنقل البضائع عبر الطرق والطرق المائية.   المادة السادسة والثمانون: في حالة وجود أي من الحالات التالية، يجب على الجهة المختصة بالنقل أن تأمر بتصحيح الوضع، وتفرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف يوان ; في حال رفض التصحيح، يُأمر بوقف العمل وإجراء تصحيحات ; في حالة ارتكاب جريمة، يتم محاسبة الشخص المعني وفقًا للقانون:
(أ) سائقو شركات نقل المواد الخطرة بالطرق البرية أو البحرية، وأفراد الطاقم، وموظفو عمليات التحميل والتفريغ، والمرافقون، والأشخاص المسؤولون عن تقديم التقارير، ومفتشو عمليات تعبئة الحاويات، الذين يعملون دون امتلاك المؤهلات اللازمة لذلك ;   (٢) نقل المواد الكيميائية الخطرة دون اتخاذ تدابير وقائية وأمنية مناسبة وفقًا للخصائص الخطرة لهذه المواد، أو دون توفير المستلزمات الوقائية ومعدات الإنقاذ الطارئ اللازمة ;   (ثالثاً) استخدام سفن لنقل المواد الكيميائية الخطرة عبر المجاري المائية الداخلية، وهي سفن لم تحصل على شهادة ملاءمة لنقل هذه المواد وفقاً للقانون ;   (٤) الناقلون الذين ينقلون المواد الكيميائية الخطرة عبر المسارات المائية الداخلية، والذين يخالفون القواعد التي وضعتها الإدارة المختصة بالنقل التابعة لمجلس الدولة بشأن الكميات المسموح نقلها في كل سفينة ;   (خمسة) المرافئ والأرصفة النهرية المستخدمة في نقل المواد الكيميائية الخطرة لا تتوافق مع **المعايير الأمنية ذات الصلة، أو أنها لا تحافظ على **المسافة الأمنية المطلوبة من مصادر مياه الشرب، أو أنها تم استخدامها دون أن تخضع للفحص والموافقة من قبل الجهات المختصة بالنقل ;   (٦) عدم إبلاغ الشاحن الناقل بنوع المواد الكيميائية الخطرة المراد شحنها وكميتها وخصائصها الخطرة، بالإضافة إلى تدابير التعامل مع الحالات الخطرة التي قد تحدث، أو عدم تغليف هذه المواد الكيميائية الخطرة بشكل صحيح وفقًا للوائح المعمول بها، مع وضع العلامات المناسبة على العبوات الخارجية ;   (٧) يتطلب نقل المواد الكيميائية الخطرة إضافة مثبتات أو مواد مانعة، وفي حال عدم قيام الشاحن بذلك أو عدم إبلاغ الناقل بذلك.   المادة السابعة والثمانون: في حالة وجود أي من الحالات التالية، يجب على الجهة المختصة بالنقل أن تأمر بتصحيح الوضع، وفرض غرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف يوان. وفي حالة وجود أرباح غير مشروعة، يتم مصادرة تلك الأرباح ; في حال رفض التصحيح، يُأمر بوقف العمل وإجراء تصحيحات ; في حالة تشكيل جريمة، يتم محاسبة المسؤولين جنائياً وفقاً للقانون:
(أ) تكليف شركات لم تحصل على التراخيص القانونية لنقل البضائع الخطرة براً أو بحراً بنقل المواد الكيميائية الخطرة ;   (ثانياً) نقل المواد الكيميائية السامة للغاية عبر المسطحات المائية الداخلية المغلقة، بالإضافة إلى **المواد الكيميائية الخطرة الأخرى التي يُحظر نقلها عبر المسطحات المائية الداخلية وفقاً للوائح المعمول بها ;   (ثالثاً) عبر النقل النهري: **المواد الكيميائية شديدة السمية وغيرها من المواد الكيميائية الخطرة التي يُحظر نقلها عبر الطرق المائية الداخلية.** ;   (٤) إخفاء المواد الكيميائية الخطرة بين البضائع العادية المرسلة، أو الإبلاغ عن المواد الكيميائية الخطرة كأنها بضائع عادية أو إخفاؤها عند الشحن.   في حالة إخفاء المواد الخطرة الكيميائية داخل الرسائل أو الطرود، أو الإدعاء كذبًا بأن المواد الخطرة الكيميائية هي مواد عادية عند إرسالها، يتم فرض عقوبات أمنية وإدارية وفقًا للقانون ; في حالة تشكيل جريمة، يتم محاسبة الفاعل قانونًا جنائيًا.   تخضع الشركات البريدية وشركات التوصيل التي تقوم باستلام أو شحن المواد الكيميائية الخطرة للعقوبات وفقًا لأحكام «قانون البريد لجمهورية الصين الشعبية».   المادة الثامنة والثمانون: في حالة وجود أي من الحالات التالية، تقوم السلطات الأمنية بإصدار أمر بالتصحيح، وفرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف يوان ; في حالة تشكيل ذلك فعلاً يخالف الأمن العام، يتم فرض عقوبات أمنية عامة وفقاً للقانون ; في حالة تشكيل جريمة، يتم محاسبة المسؤولين جنائياً وفقاً للقانون: (١) تحميل المواد الكيميائية الخطرة بكميات تتجاوز الحمولة المسموح بها للمركبة الناقلة ;   (٢) نقل المواد الكيميائية الخطرة باستخدام مركبات لا تتوافق شروط السلامة التقنية فيها مع **المتطلبات القياسية** ;   (ثالثاً) المركبات التي تنقل المواد الخطرة، والتي دخلت إلى المناطق التي يُحظر فيها مرور مركبات نقل المواد الخطرة، دون الحصول على إذن من السلطات الأمنية ;   (٤) نقل المواد الكيميائية شديدة السمية عبر الطرق البرية دون الحصول على تصريح النقل.   المادة 89: في الحالات التالية، يجب على السلطات الأمنية أن تأمر بتصحيح الوضع، وفرض غرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف يوان ; في حالة تشكيل ذلك فعلاً يخالف أحكام الأمن العام، يتم فرض عقوبات أمنية عامة وفقاً للقانون: (١) عدم تعليق أو رش مركبات نقل المواد الكيميائية الخطرة لعلامات تحذيرية، أو أن العلامات التحذيرية المعلقة أو المرشوشة لا تتوافق مع **المتطلبات القياسية** ;   (ثانياً) نقل المواد الكيميائية الخطرة عبر الطرق دون توفير مرافقين لها ;   (ثالثاً) في حالة الحاجة إلى توقف لفترة طويلة أثناء نقل المواد الكيميائية السامة للغاية أو المواد الكيميائية الخطرة التي يمكن استخدامها في صنع المتفجرات، وعدم قيام السائقين أو الأشخاص المسؤولين عن النقل بإبلاغ السلطات الأمنية المحلية بهذا الأمر ;   (٤) في حالة فقدان المواد الكيميائية السامة للغاية أو المواد الخطرة التي يمكن استخدامها في صنع المتفجرات أثناء نقلها عبر الطرق، أو سرقتها أو الاستيلاء عليها، أو حدوث تسرب منها، لا يتخذ السائقون والمرافقون التدابير اللازمة للتحذير أو تأمين هذه المواد، أو لا يبلغون السلطات الأمنية المحلية بذلك.   المادة التسعون: يجب على الشرطة أن تأمر شركات نقل المواد الكيميائية الخطرة التي تتحمل المسؤولية الكاملة أو الرئيسية عن وقوع حوادث مرورية، بالقضاء على المخاطر الأمنية. ويُحظر تشغيل مركبات نقل المواد الكيميائية الخطرة التي لم يتم القضاء على المخاطر الأمنية فيها على الطرقات.   المادة التاسعة والتسعون: في الحالات التالية، يجب على الجهة المختصة بالنقل أن تأمر بتصحيح الوضع، ويمكن فرض غرامة لا تزيد عن 10 آلاف يوان ; في حالة عدم التصحيح، يُفرض غرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف يوان:
(أ) شركات النقل البري والبحري للمواد الكيميائية الخطرة التي لا تعيّن موظفين متفرغين للإدارة الأمنية ;   (ثانياً) الوحدات المسؤولة عن إدارة المرافئ والأرصفة النهرية المستخدمة في نقل المواد الكيميائية الخطرة، لم تضع خططًا للتعامل مع حوادث المواد الكيميائية الخطرة في هذه المرافئ والأرصفة، أو لم توفر لها معدات وأدوات الإنقاذ الكافية والفعالة.   المادة التاسعة والثمانون: في الحالات التالية، يتم فرض العقوبات وفقًا لأحكام “لوائح إدارة سلامة الملاحة في المجاري المائية لجمهورية الصين الشعبية”:
(أ) الشركات التي تقوم بنقل المواد الكيميائية الخطرة عبر المجاري المائية، والتي لم تضع خططًا للتعامل مع حوادث نقل هذه المواد، أو لم تزود سفن النقل بمعدات وأدوات الإنقاذ الكافية والفعالة ;   (٢) مالكو أو مشغلو السفن التي تنقل المواد الكيميائية الخطرة عبر النقل الداخلي ولم يحصلوا على شهادة التأمين ضد أضرار تلوث السفن أو إثبات الضمان المالي ;   (ثالثاً) نقل السفن للمواد الكيميائية الخطرة ذهاباً وإياباً إلى الموانئ الداخلية، دون الإبلاغ مسبقاً عن الأمور ذات الصلة إلى الهيئة البحرية والحصول على موافقتها ;   (٤) السفن التي تنقل مواد كيميائية خطرة أثناء إبحارها في المجاري المائية الداخلية أو أثناء تحميلها أو تفريغها أو رسوها، والتي لا تحمل علامات تحذيرية مخصصة، أو لا تُظهر الإشارات المخصصة وفقًا للوائح، أو لا تتقدم بطلب للحصول على خدمات المرشد البحري وفقًا للقواعد.   يُعاقب من يقوم بتفريغ أو تحميل المواد الخطرة في الميناء دون الإبلاغ عن ذلك للجهات الإدارية المسؤولة عن الميناء والحصول على موافقتها، وفقًا لأحكام “قانون الموانئ لجمهورية الصين الشعبية”.   المادة التاسعة والثلاثون: يُعاقب كل من يزور أو يغير، أو يؤجر أو يعير أو ينقل رخص الإنتاج الآمن للمواد الكيميائية الخطرة أو رخص إنتاج المنتجات الصناعية، أو يستخدم رخصًا مزورة أو معدلة لذلك، وفقًا لأحكام “لوائح رخص الإنتاج الآمن” و“لوائح إدارة رخص إنتاج المنتجات الصناعية في جمهورية الصين الشعبية”.   من يقوم بتزوير أو تعديل الرخص الأخرى المنصوص عليها في هذه اللوائح، أو يقوم بتأجيرها أو إعارتها أو نقل ملكيتها، أو من يستخدم رخصًا مزورة أو معدلة من هذا النوع، فإن الجهة المسؤولة عن إصدار هذه الرخص ستفرض عليه غرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف يوان. وفي حال وجود أرباح غير مشروعة، يتم مصادرة تلك الأرباح ; في حالة تشكيل ذلك فعلاً يخالف الأمن العام، يتم فرض عقوبات أمنية عامة وفقاً للقانون ; في حالة تشكيل جريمة، يتم محاسبة الفاعل قانونًا جنائيًا.   المادة التاسعة والأربعون: في حال وقوع حادث يتعلق بالمواد الخطرة في أي وحدة تعمل بهذه المواد، إذا لم يقم المسؤول الرئيسي في تلك الوحدة بتنظيم عمليات الإنقاذ فورًا، أو لم يبلغ الجهات المعنية فورًا، فيتم معاقبته وفقًا لأحكام “لوائح الإبلاغ عن حوادث السلامة الإنتاجية والتحقيق فيها”.   يتحمل الجهة المسؤولة عن المواد الخطرة مسؤولية التعويض وفقًا للقانون، في حال وقوع حادث يتعلق بهذه المواد يؤدي إلى إلحاق الأذى بالأشخاص أو تلف الممتلكات.   المادة 95: في حالة وقوع حادثة متعلقة بالمواد الكيميائية الخطرة، إذا لم تقم السلطات الشعبية المحلية المعنية والجهات التابعة لها بتنظيم عمليات الإنقاذ فوراً، أو لم تتخذ التدابير اللازمة للتعامل مع الحادثة والحد من خسائرها ومنع انتشارها، فيجب معاقبة الأشخاص المسؤولين المباشرين والمشرفين عليهم وفقاً للقانون ; في حالة تشكيل جريمة، يتم محاسبة الفاعل قانونًا جنائيًا.   المادة التاسعة والستون: يُعاقب بموجب القانون الموظفون في الأقسام المسؤولة عن الإشراف والرقابة على سلامة المواد الكيميائية الخطرة، في حالة إساءة استخدام صلاحياتهم أو إهمال واجباتهم أو التصرف بمحاباة في أداء مهامهم، وإذا كان ذلك يشكل جريمة، فيتم محاسبتهم قانونيًا ; وإذا لم يشكل ذلك جريمة، فيجب فرض العقوبات وفقاً للقانون. الفصل الثامن: الأحكام الختامية
المادة 97: يتم إدارة الكيماويات التي تخضع للمراقبة، والأدوية والمبيدات الزراعية التي تعتبر من المواد الخطرة، وفقًا لأحكام هذه اللوائح ; إذا نص القانون أو اللوائح الإدارية على خلاف ذلك، فيجب الالتزام بما ورد فيها.   لا تنطبق أحكام هذه اللوائح على إدارة السلامة المتعلقة بالمنتجات المدنية، والألعاب النارية، والمواد المشعة، والمواد النووية، بالإضافة إلى المواد الخطرة المستخدمة في الأبحاث والإنتاج الدفاعي.   في حال وجود أحكام أخرى في القوانين واللوائح الإدارية بشأن إدارة سلامة الغاز، يتم الالتزام بهذه الأحكام.   تخضع حاويات المواد الكيميائية الخطرة، التي تُعد من المعدات الخاصة، لإجراءات إدارة السلامة وفقًا لأحكام القوانين واللوائح الإدارية المتعلقة بسلامة المعدات الخاصة.   المادة التاسعة والثمانون: يتم تنظيم استيراد وتصدير المواد الكيميائية الخطرة وفقًا لأحكام القوانين واللوائح الإدارية والقواعد المتعلقة بالتجارة الخارجية ; يخضع الإدارة الأمنية لتخزين واستخدام وتجارة ونقل المواد الكيميائية الخطرة المستوردة لأحكام هذا اللائحة.   يتم تسجيل إدارة المواد الخطرة في البيئة وتسجيل إدارة المواد الكيميائية الجديدة في البيئة، وفقًا لأحكام القوانين واللوائح الإدارية والقواعد المتعلقة بحماية البيئة. يتم تحصيل رسوم تسجيل إدارة المواد الخطرة في البيئة وفقًا للوائح ذات الصلة.   المادة التاسعة والتسعون: يتولى الجهاز الأمني استلام المواد الكيميائية الخطرة التي يكتشفها الجمهور أو يلتقطها من الشوارع. المواد الكيميائية الخطرة التي تتلقاها السلطات الأمنية أو التي تصادرها الجهات المعنية وفقًا للقانون، والتي يلزم معالجتها بطريقة لا تشكل خطرًا، يتم تسليمها إلى الجهات المختصة بحماية البيئة لتكليف وحدات متخصصة معتمدة من قبلها بمعالجتها، أو يتم تسليمها إلى شركات إنتاج المواد الكيميائية الخطرة المعنية لمعالجتها. تتحمل الخزانة العامة تكاليف المعالجة.   المادة المائة: في حالة عدم تحديد الخصائص الخطرة للمواد الكيميائية، يقوم كل من الجهة المسؤولة عن الإشراف على السلامة في مجلس الدولة، والجهة المسؤولة عن حماية البيئة في مجلس الدولة، والجهة المسؤولة عن الشؤون الصحية في مجلس الدولة، بتنظيم عمليات تقييم للخصائص الفيزيائية الخطرة لتلك المواد، وخطورتها على البيئة، وخصائصها السمية. وفقًا لنتائج التقييم، إذا كان هناك حاجة إلى تعديل قائمة المواد الخطرة، فيتم ذلك وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذه اللوائح.   المادة 101: يجب على الشركات الكيميائية التي كانت تستخدم المواد الكيميائية الخطرة في عمليات الإنتاج قبل تطبيق هذه اللوائح، والتي تحتاج إلى الحصول على ترخيص لاستخدام المواد الكيميائية الخطرة وفقًا لأحكام هذه اللوائح، أن تتقدم بطلب للحصول على ذلك الترخيص خلال الفترة التي يحددها الجهاز الحكومي المسؤول عن الإشراف على السلامة في الإنتاج.   المادة 102: يسري هذا اللائحة اعتبارًا من 1 ديسمبر 2011.
Reply #42016-10-27
يُعتبر هذا اللائحة أحد قواعد التنفيذ أيضًا؛ أتذكر أن هذه اللائحة تذكر **المعايير** ذات الصلة. حاليًا، بالإضافة إلى GB 15603، هناك أيضًا المعيار 18265 الذي يحتوي على أحكام مشابهة، لكن كلاهما يعودان إلى ما يقرب من 20 عامًا مضت. لا أعرف ما هي المعايير الأخرى التي يجب تطبيقها في تصميم مستودعات المواد الكيميائية الخطرة

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.